أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 1453

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ - نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز.

(249)
الطعن رقم 2580 لسنة 55 القضائية

(1) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". شفعة "تقدير قيمة دعوى الشفعة". ملكية "أسباب كسب الملكية".
الحكم النهائي بثبوت الشفعة سنداً لملكية الشفيع. م 944 مدني. دعوى الشفعة تقدر قيمتها بقيمة العقار المشفوع فيه. م 37 مرافعات. علة ذلك.
(2) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير قيمة العقار. م 37/ 1 مرافعات شرطه. أن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد في التقدير بيوم رفع الدعوى. م 36 مرافعات.
1- إذ أورد المشرع الشفعة في القانون المدني باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية ونص في المادة 944 منه على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بقواعد التسجيل فقد دل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على المادة 37 منه، وإذ كان البند الثاني من هذه المادة ينص على أن "الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات.... تقدر قيمتها بقيمة العقار" فإن ذلك يستتبع تقدير قيمة دعوى الشفعة بما جاء بالبند الأول من هذه المادة.
2- لئن كان المشرع في المادة 37/ 1 مرافعات قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد في التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع الذي نشأ بسببه الحق في الأخذ بالشفعة أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع أن هذا التقدير يكون محكوماً بقيمة العقار المشفوع فيه وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في البند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات، وكان غير سديد من الحكم ما ساقه من افتراض أن العقار المشفوع فيه غير مربوط عليه ضريبة دون التحقق والتثبيت من هذا الأمر، ثم هو من بعد ذلك الافتراض عول في تقدير قيمة العقار على عقد أبرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عامين على الرغم من اشتمال الأوراق على بيان لقيمة العقارين المشفوع فيهما في وقت معاصر لرفع الدعوى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وهو ما يزيد أضعافاً مضاعفة على الثمن المسمى بعقدي البيع. لما كان ذلك فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 727 لسنة 1977 مدني أمام محكمة دمياط الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقارين المبينين بصحيفة الدعوى بالشفعة وقال بياناً لدعواه أنه نمى إلى علمه أن المطعون ضده الثاني باع لمورث الطاعنين من الثانية إلى الرابعة أرضاً معدة للبناء مساحتها 67.25 متراً مربعاً لقاء ثمن مقداره مائتان وعشرون جنيهاً، كما باع للطاعنين الخامس والسادس أرضاً مساحتها 116.64 متراً بثمن مقداره تسعة وتسعون جنيهاً ومائتاً مليم، وقد حرر عن البيعين عقدان يحملان تاريخ 22/ 8/ 1975، وإذ كان يملك أرضاً تلاصق تلك الأرض المبيعة فقد أنذر البائع والمشترين برغبته في أخذها بالشفعة ولما لم يستجيبوا لطلبه أقام دعواه ليحكم بمطلبه فيها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28 من أبريل سنة 1982 بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 170 لسنة 15 قضائية "مأمورية دمياط" وبتاريخ 3/ 11/ 1975 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن دعوى الشفعة إنما تقدر بقيمة العقار المشفوع فيه ما يقتضي أن يكون تقدير هذه القيمة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 قانون المرافعات، ولكن الحكم المطعون فيه خالف هذه القواعد بأن قدر قيمة الدعوى بثمن العقارين المشفوع فيهما الوارد بعقدي البيع، وهو وإن أشار في مدوناته إلى أن الأرض موضوع التداعي أرض زراعية "بور" غير مربوطة عليها ضريبة فإن ذلك كان يستلزم من المحكمة الأخذ بقيمتها الحقيقية عند رفع الدعوى وهذه القيمة وصلت إلى مبلغ 4667 جنيهاً و600 مليم بالنسبة للعقار الأولى ومبلغ 2690 جنيهاً بالنسبة للعقار الثاني حسبما ثبت من عقدي البيع الصادرين في شهري مايو ويونيه سنة 1977 من الطاعنين إلى مشترين جدد أدخلوا خصوماً في الدعوى كما أن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة أثبت في تقريره أن قيمة العقار الأول مبلغ 807 جنيهاً وقيمة العقار الثاني مبلغ 1689 جنيهاً و600 مليم، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه تلك التقديرات الثابتة بالأوراق للقيمة الحقيقية للعقارين المشفوع فيهما واعتد بالثمن المبين بعقدي البيع سبب الشفعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله بأن المشرع إذ أورد الشفعة في القانون المدني اعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية ونص في المادة 944 منه على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بقواعد التسجيل فقد دل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه هو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على المادة 37 منه، وإذ كان البند الثاني من هذه المادة ينص على أن "الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات...... تقدر قيمتها بقيمة العقار فإن ذلك يستتبع تقدير قيمة دعوى الشفعة بما جاء بالبند الأول من هذه المادة من نص على أن" الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته، ولئن كان المشرع في هذا النص قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد في التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتقدير قيمة العقارين المشفوع فيهما على قوله "وحيث إن قيمة الطلب الأول 220 جنيهاً وقيمة الطلب الثاني 99 جنيهاً و200 مليم وهي المبالغ التي وردت كثمن في عقدي البيع المؤرخين 22/ 8/ 1975 محل طلب الأخذ بالشفعة.... وكلاهما يقع في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف عملاً بنص المادة 47 قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 والبالغ مائتان وخمسون جنيهاً سيما وأن الأرض المشفوع فيها زراعية بور أي غير مقدر عليها ضريبة وتطمئن المحكمة إلى تقديرها الوارد بكلا العقدين..."، ومفاد ذلك أن الحكم اتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع الذي نشأ بسببه الحق في الأخذ بالشفعة أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع إن هذا التقدير يكون محكوماً بقيمة العقار المشفوع فيه وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في البند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات، هذا إلى أنه غير سديد من الحكم ما ساقه من افتراض أن العقار المشفوع غير مربوط ذلك عليه ضريبة دون التحقق والتثبت من هذا الأمر، ثم هو من بعد ذلك الافتراض يعول في تقدير قيمة العقار على عقد أبرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عامين على الرغم من اشتمال الأوراق على بيان لقيمة العقارين المشفوع فيهما في وقت معاصر لرفع الدعوى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وهو ما يزيد أضعافاً مضاعفة على الثمن المسمى بعقدي البيع، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما بني عليه الطعن من أوجه أخرى.