مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى منتصف فبراير سنة 1968) - صـ 1

(1)
جلسة أول أكتوبر سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر - المستشارين.

القضية رقم 1548 لسنة 8 القضائية

(1) موظف. "ترقية".
ترقية معلمي التربية البدنية إلى الدرجة الثامنة الفنية المتوسطة - قرار مجلس الوزراء الصادر في 9/ 3/ 1947 والمتضمن إيجاب هذه الترقية بعد مضي خمس سنوات - لا يعمل بأحكامه بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951
(ب) موظف. "ترقية". حق مكتسب. أثر مباشر.
ترقية فئة معلمي التربية البدنية إلى الدرجة الثامنة الفنية المتوسطة، طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9/ 3/ 1947 - مناطها أن يكون الموظف قد عين قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 واستوفى مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في القرار قبل هذا التاريخ أيضاً - ليس للموظف الذي لم يتم المدة قبل هذا التاريخ إلا مجرد أمل في الترقية.
1 - أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة نظم أحكام التعيين والترقية تنظيماً عاماً شاملاً وهذا التنظيم من شأنه أن ينسخ الأحكام السابقة إعمالاً للأثر الحال المباشر للقانون المذكور، الذي قضت المادة الأولى من مادتي إصداره بأن "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون... ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام" ومقتضى ذلك أن يسقط قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 مارس سنة 1947 بشأن معلمي التربية البدنية في مجال التطبيق القانوني، فيما نص عليه من ترقية حتمية بوصفه قراراً منظماً لترقية طائفة من طوائف موظفي الدولة على وجه لا يتفق وأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن ثم يكون أثر هذا القرار قد زال من تاريخ العمل بالقانون المذكور، الذي لا يوجد بين نصوصه، ما يقيد سلطة الإدارة بوجوب ترقية معلمي التربية البدنية إلى الدرجة الثامنة الفنية المتوسطة، ترقية حتمية بمجرد قضائهم خمس سنوات في الخدمة.
2 - متى كان المدعي قد عين في خدمة الحكومة في 23 من ديسمبر سنة 1948 وعلى حد زعمه في 23 من ديسمبر سنة 1947 لا يكون قد أمضى في خدمتها 5 سنوات سابقة على أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - ومن ثم فإنه لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 بشأن معلمي التربية البدنية، ولا وجه لما قضى به الحكم المطعون فيه، من أن المدعي قد اكتسب مركزاً قانونياً ذاتياً في الإفادة من هذا القرار، بمقولة أن تعيينه قد تم قبل العمل بالقانون المذكور، ذلك لأنه لم يكن للمدعي سوى مجرد أمل في الترقية إلى الدرجة الثامنة إذا ما أمضى المدة المذكورة في الخدمة، وإذ بدأ نفاذ هذا القانون قبل أن يستكمل هذه المدة فإنه يكون قد أدركه بأثره المباشر ومن ثم تسري عليه أحكامه باعتباره القانون الواجب التطبيق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
 
"أ" عن الدفع بعدم قبول الطعن:

من حيث إن المطعون عليه دفع في مذكرته المقدمة بعد حجز الطعن للحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وذلك تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21 من يونيه سنة 1962، وأن تقرير الطعن أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 20 من أغسطس سنة 1962 أي بعد مضي 61 يوماً من تاريخ صدور الحكم المذكور، بما يجعل الطعن غير مقبول شكلاً بمقولة أنه مرفوع بعد الميعاد.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء..." ذلك أنه بإسقاط اليوم الذي صدر فيه الحكم موضوع الطعن، وفقاً لنص هذه المادة، وهو يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً لميعاد الستين يوماً المقرر للطعن، من حساب هذا الميعاد، يكون الطعن مرفوعاً في اليوم الستين، أي في الميعاد القانوني، وبهذه المثابة يكون مقبولاً لاستيفائه أوضاعه الشكلية.

"ب" عن الموضوع:

من حيث إن عناصر هذه المنازعة، تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 476 لسنة 9 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم في 11 من إبريل سنة 1962 بناء على قرار صادر لصالحه بجلسة 26 من مارس سنة 1962 من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية المذكورة في طلب الإعفاء رقم 358 لسنة 9 القضائية المقدم منه ضد وزارة التربية والتعليم، وطلب في صحيفة الدعوى "الحكم بتسوية حالة الطالب بمنحه الدرجة الثامنة الفنية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التعيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق، مع إلزام الوزارة بالمصاريف والأتعاب" وقال بياناً لدعواه، أنه عين بالوزارة المدعى عليها في 23 من ديسمبر سنة 1947 مدرساً للتربية الرياضية في الدرجة التاسعة، وأنه يستحق الدرجة الثامنة الفنية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تعيينه وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 الخاص بمعلمي التربية الرياضية، ومن أجل ذلك أقام دعواه الراهنة بطلب منحه هذه الدرجة. وقد أجابت الوزارة عن الدعوى بأن المدعي حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في عام 1939، وأنه عين في 23 من ديسمبر سنة 1948 معلماً للتربية الرياضية، في الدرجة التاسعة، ورقي إلى الدرجة الثامنة الفنية اعتباراً من 21 من يوليه سنة 1958، كما ذكرت أنه لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 المشار إليه لأنه لم يكن قد أمضى في الخدمة مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في هذا القرار في أول يوليه سنة 1952 وهو التاريخ الذي عمل فيه بقانون نظام موظفي الدولة. وبجلسة 21 من يونيه سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية "بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1953، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن المدعي يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 طالما أن تعيينه معلماً للتربية البدنية بمدارس وزارة التربية والتعليم قد تم قبل أول يوليه سنة 1952، تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة عملاً بقاعدة عدم جواز المساس بالمراكز القانونية الذاتية، لأن حالة الموظف تخضع للأحكام المعمول بها وقت تعيينه، ما دام الأمر لا يتصل بتعيين مبتدأ، افتتحت به علاقة وظيفية جديدة لها طابع مستقل، ومن ثم يستحق المدعي تسوية حالته بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء آنف الذكر واعتباره في الدرجة الثامنة، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تعيينه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1949، ذلك أن هذا القرار قد نسخ بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951، قبل أن ينشأ للمدعي مركز قانوني ذاتي، لأنه لم يكن قد أمضى قبل نفاذ هذا القانون مدة السنوات الخمس اللازم قضاؤها في الخدمة للإفادة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
ومن حيث إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 9 من مارس سنة 1947 على مذكرة اللجنة المالية بترقية معلمي التربية البدنية بالمدارس الأميرية إلى الدرجة الثامنة بماهية قدرها ستة جنيهات شهرياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تعيينهم في الخدمة ومفاد ذلك أن شرط الإفادة من هذا القرار هو أن يقضي معلم التربية البدنية خمس سنوات في عمله هذا في خدمة الحكومة، وأن الترقية التي قضى بها القرار المذكور، هي ترقية حتمية لا تترخص في إجرائها جهة الإدارة متى تحقق شرطها الزمني.
ومن حيث إن محور الخلاف في هذه المنازعة يدور حول مدى إفادة من شملهم قرار مجلس الوزراء آنف الذكر من أحكامه بعد العمل بقانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951
ومن حيث إن هذا القانون قد نظم أحكام التعيين والترقية تنظيماً عاماً شاملاً وهذا التنظيم من شأنه أن ينسخ الأحكام السابقة إعمالاً للأثر الحال المباشر للقانون المذكور، الذي قضت المادة الأولى من مادتي إصداره، بأن "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون... ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام" ومقتضى ذلك أن يسقط قرار مجلس الوزراء المشار إليه في مجال التطبيق القانوني، فيما نص عليه من ترقية حتمية، بوصفه قراراً منظماً لترقية طائفة من طوائف موظفي الدولة، على وجه لا يتفق وأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951، ومن ثم يكون أثر هذا القرار قد زال من تاريخ العمل بالقانون المذكور، الذي لا يوجد بين نصوصه، ما يقيد سلطة الإدارة بوجوب ترقية معلمي التربية البدنية إلى الدرجة الثامنة الفنية المتوسطة، ترقية حتمية بمجرد قضائهم خمس سنوات في الخدمة.
ومن حيث إن المدعي، وقد عين في خدمة الحكومة، في 23 من ديسمبر سنة 1948 وعلى حد زعمه في 23 من ديسمبر سنة 1947 لا يكون قد أمضى في خدمتها 5 سنوات سابقة على أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - ومن ثم فإنه لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 بشأن معلمي التربية البدنية سالف الذكر، ولا وجه لما قضى به الحكم المطعون فيه، من أن المدعي قد اكتسب مركزاً قانونياً ذاتياً، في الإفادة من هذا القرار، بمقولة أن تعيينه، قد تم قبل العمل بالقانون المذكور، ذلك لأنه لم يكن للمدعي سوى مجرد أمل في الترقية إلى الدرجة الثامنة، إذا ما أمضى المدة المذكورة في الخدمة، وإذ بدأ نفاذ هذا القانون قبل أن يستكمل هذه المدة فإنه يكون قد أدركه بأثره المباشر، ومن ثم تسري عليه أحكامه باعتباره القانون الواجب التطبيق.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بخلاف ذلك، يكون قد جانب الصواب وأخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.