أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 655

جلسة 11 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ورمضان أمين اللبودي.

(122)
الطعن رقم 3482 لسنة 58 القضائية

(1، 2) نقض "إجراءات الطعن: رفع الطعن وإعلانه". حكم "الطعن فيه". إعلان. بطلان. شركات.
(1) رفع الطعن. تمامه بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب. إعلان الطعن. عمل إجرائي تال لرفعه. مؤداه. بطلان الإعلان. لا أثر له على الطعن الذي تم صحيحاً في ذاته.
(2) إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن بالنقض في موطنها الوارد بمرحلتيّ التقاضي وحضور محام عنها بجلسة المرافعة بناء على هذا الإعلان. دفع الأخير ببطلان الإعلان لعدم حصوله في مقر الشركة الرئيسي. لا أساس له.
(3، 4) محاماة "أتعاب المحاماة".
(3) استحقاق المحامي أتعاب عن أعمال المحاماة التي يباشرها بعد قيده في جداول المحامين ولو طلب إليه القيام بها قبل القيد. م 2 ق 17 لسنة 1983. لا ينال من ذلك حظر تلك الأعمال بمقتضى المادة 66 من هذا القانون.
(4) اشتغال من تولى وظيفة عامة أو خاصة بالمحاماة بعد انتهاء علاقته بالوظيفة. حظر قبوله الوكالة ضد الجهة التي كان يعمل بها خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بتلك الجهة. م 66 ق 17 لسنة 1983. مخالفة ذلك. جزاؤها. مساءلة المحامي تأديبياً دون تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية. أثره. حق المحامي في تقاضي أتعاب عن هذا العمل.
1 - لما كان إعلان الطعن يعتبر عملاً إجرائياً تالياً لرفع الطعن الذي يتم صحيحاً بمجرد إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب، فلا يترتب على بطلان الإعلان أثر على الطعن الذي تم صحيحاً في ذاته.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق..... أن صحيفة الطعن أعلنت إلى المطعون ضده بصفته في موطنه الوارد بمرحلتيّ التقاضي والبين من ديباجة الحكم المطعون فيه حضور الأستاذ.... المحامي عن المطعون ضده بناء على هذا الإعلان، فإن ما يثيره في شأن بطلان إعلان صحيفة الطعن الذي تم في هذا الموطن (بقالة عدم حصوله في مقر الشركة الرئيسي) يكون على غير أساس.
3 - إن نص صدر المادة 2 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 من أن "يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون" تدل إشارته على أن استحقاق المحامي لأتعابه يكون عن أعمال المحاماة التي يباشرها بعد قيده في هذه الجداول ولو طلب إليه القيام بها قبل هذا القيد ما دام أداؤه لها لم يقع بعده. لا يغيّر من ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون.
4 - إن نص المادة 66 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 بما جرى عليه من أنه "لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها...." لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامي مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبياً ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون بما يحق له تقاضي أتعاب عنه على النحو الذي ينظمه قانون المحاماة المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة لتقدير أتعابه المستحقة قبل المطعون ضده بصفته عن الأعمال والقضايا التي باشرها كوكيل عنه قيد برقم 146/ 1986، قررت اللجنة عدم اختصاصها بنظر الطلب لوروده على أعمال حظرت المادة 66 من قانون المحاماة رقم 17/ 1983 قبولها. استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 7004/ 104 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتأييده، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها حضر الأستاذ...... المحامي عن المطعون ضده بصفته ودفع ببطلان إعلان صحيفة الطعن لعدم حصوله في مقر الشركة الرئيسي بالإسكندرية، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان إعلان الطعن يعتبر عملاً إجرائياً تالياً لرفع الطعن الذي يتم صحيحاً بمجرد إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب، فلا يترتب على بطلان الإعلان أثر على الطعن الذي تم صحيحاً في ذاته، وكان الثابت في الأوراق مع ذلك أن صحيفة الطعن أعلنت إلى المطعون ضده بصفته في موطنه الوارد بمرحلتيّ التقاضي والبين من ديباجة الحكم المطعون فيه حضور الأستاذ/ ..... المحامي عن المطعون ضده بناء على هذا الإعلان، فإن ما يثيره في شأن بطلان إعلان صحيفة الطعن الذي تم في هذا الموطن يكون على غير أساس. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وذلك حين قضي بتأييد قرار اللجنة على أساس أنه مع إسناد العمل إليه في 14/ 4/ 1982 قبل قيده في جدول المحامين الحاصل في 14/ 7/ 1982 فقد خالف كذلك حكم المادة 66 من قانون المحاماة رقم 17/ 1983، في حين أن الثابت أنه لم يباشر عمله الموكل إليه من قبل المطعون ضده إلا بعد قيده في جدول المحامين بما يستحق عنه أتعاباً ولو خالف حكم المادة 66 المشار إليه التي لا يعدو حكمها إلا أن يكون من قبيل الواجبات التي يرجى من المحامي أن يحتذيها ولا يترتب على مخالفتها بطلان ما يقوم به المحامي من أعمال المحاماة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص صدر المادة 2 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 من أن "يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون" تدل إشارته على أن استحقاق المحامي لأتعابه يكون عن أعمال المحاماة التي يباشرها بعد قيده في هذه الجداول ولو طلب إليه القيام بها قبل هذا القيد ما دام أداؤه لها لم يقع بعده. لا يغير من ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون، ذلك أن هذا النص بما جرى عليه من أنه "لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها...." لا يدل على أن الشارع وضع شرطاً من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي كان يعمل بالجهات الواردة في النص وذلك خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقته بها، بل يدل على أن الخطاب الوارد فيه موجه إلى المحامي مما يعني أن إقدامه على تلك المخالفة يؤدي إلى مساءلته تأديبياً ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون بما يحق له تقاضي أتعاب عنه على النحو الذي ينظمه قانون المحاماة المشار إليه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر أن إسناد العمل إلى الطاعن - قبل قيده في جدول المحامين - ضد الجهة التي كان يعمل بها خلال مدة الحظر التي حددتها المادة 66 المشار إليها - ودون التعويل على وقت مباشرته له - مانع من استحقاقه لأتعابه المقررة في قانون المحاماة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.