مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى منتصف فبراير سنة 1968) - صـ 27

(5)
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي والدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد - المستشارين.

القضية رقم 1453 لسنة 8 القضائية

حكم. "تنازل عنه". طعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
إقرار من صدر حكم لصالحه، أمام المحكمة الإدارية العليا، عند نظرها الطعن فيه بتنازله عنه - أثره بالنسبة إلى الحكم وإلى الحق الثابت به - المادة 308 مرافعات.
إذا حضر المطعون ضده شخصياً أمام هذه المحكمة وقرر أنه يتنازل عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية بعد إذ قامت الجهة الإدارية بتنفيذه مع تحمله جميع المصروفات سواء مصروفات الدعوى أو مصروفات الطعن فإن هذا الإقرار الصادر منه على الوجه المتقدم يعتبر نزولاً ممن يملكه عن الحكم محل الطعن الراهن الأمر الذي يستتبع لزوماً النزول عن الحق الثابت به طبقاً لنص المادة 312 قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم تزول الخصومة التي صدر فيها الحكم المذكور ولا يكون ثمة نزاع بين طرفيها، لافتقاده مقومات وجوده وتغدو مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 655 لسنة 7 القضائية ضد مصلحة السكك الحديدية قسم الوابورات بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في 12 من يونيه سنة 1960 بعد أن حصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة في 16 من أبريل سنة 1960 بقبول طلب الإعفاء من الرسوم المقدم منه والمقيد بجدول اللجنة تحت رقم 30 لسنة 7 القضائية وطلب الحكم: "أولاً بترقيته إلى الدرجة 144/ 204 جنيهاً المخصصة لوظيفته اعتباراً من 16 من فبراير سنة 1959 ثانياً: منحه علاوة دورية استحقها من أول مايو سنة 1959، وتسوية حالته على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة". "وقال شارحاً للدعوى أنه في 26 من فبراير سنة 1959 صدر قرار بإجراء حركة ترقيات بين خدمة القاطرات وقد تخطي في الترقية في هذه الحركة إلى الدرجة السابعة الكاملة التي مرتبها 144/ 204 جنيهاً وهي المخصصة لوظيفة سائق درجة ثالثة كما حرم من علاوته الدورية المستحقة له في أول مايو سنة 1959 وكل ذلك يزعم أنه سبق تقديمه إلى مجلس التأديب أثر ما نسب إليه في حادث القطار رقم 1209 الذي كان يقوده وعلى الرغم من أن القضية الخاصة بهذا الحادث قد قضى فيها استئنافياً بجلسة 2 من ديسمبر سنة 1958 بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ومع أن قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية قد صدر في سنة 1954 أي قبل صدور الحكم بالبراءة فإنه حرم من الترقية والعلاوة بدون وجه حق. بجلسة 30 من مايو سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية "بأحقية المدعي في إرجاع أقدميته في الدرجة السابعة الكاملة إلى 16 من فبراير سنة 1959 واستحقاقه لعلاوته الدورية في أول مايو سنة 1959 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أنه ولئن كان المدعي وقت إجراء حركة الترقيات المطعون فيها فيعتبر محالاً إلى المحاكمة التأديبية لا أنه وقد بان من مسلك الجهة الإدارية أنها عدلت عن إجراءات السير في هذه المحاكمة فإنه لا مناص من اعتبار المدعي وكأنه قد ثبتت براءته في مجال تطبيق المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ومن ثم يكون المذكور على حق في طلباته ويتعين إجابته إليها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق ذلك أن طلب الترقية الذي رفعت به الدعوى ابتداءً طلب يخرج من اختصاص القضاء الإداري، أما طلب إرجاع الأقدمية إلى تاريخ صدور قرار معين بالذات فإنه طعن بالإلغاء في هذا القرار وبهذه المثابة يتعين طبقاً للمادة 12 من قانون مجلس الدولة أن يكون مسبوقاً بنظم تراعى فيها المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء الأمر الذي لم يتحقق في المنازعة الراهنة ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلاً وأما عن الموضوع فإن شرط احتفاظ المدعي بحق الترقية بالأقدمية من تاريخ صدور قرار الترقية المطعون فيه منوط بالبت في التهم ذاتها التي أحيل من أجلها إلى المحاكمة التأديبية ولما كان المذكور قد أدين في هذه التهم فإن قرار تخطيه في الترقية يكون قراراً سليماً مطابقاً للقانون.
ومن حيث إن المطعون عليه حضر شخصياً أمام هذه المحكمة وقرر أنه يتنازل عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية بعد إذ قامت الجهة الإدارية بتنفيذه مع تحمله جميع المصروفات سواء مصروفات الدعوى أو مصروفات الطعن، وقد عقب الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة على هذا التنازل بأنه أجريت تسوية للمدعي بعد أن حكم ببراءته في الدعوى التأديبية ولكنها لم تكن تنفيذاً للحكم المطعون فيه إلا أنه إزاء تنازل المدعي عن هذا الحكم وقبوله تحمل جميع المصروفات فإن ثمة محلاً للقضاء باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام المدعي بالمصروفات.
ومن حيث إن الإقرار الصادر يعتبر نزولاً ممن يملكه عن الحكم محل الطعن الراهن الأمر الذي يستتبع لزوماً النزول عن الحق الثابت به طبقاً لنص المادة 312 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ومن ثم تزول الخصومة التي صدر فيها الحكم المذكور ولا يكون ثمة نزاع بين طرفيها، لافتقاده مقومات وجوده وتغدو مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع ويتعين - والحالة هذه - القضاء باعتبار الخصومة منتهية وبإلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت المدعي بالمصروفات.