أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 700

جلسة 22 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.

(130)
الطعن رقم 1667 لسنة 59 القضائية

إفلاس "صلح واقي". دعوى "الخصوم في الدعوى". كفالة.
عدم إدخال الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح الواقي في دعوى فسخ الصلح. أثره. براءة ذمته من الدين الذي كفله. علة ذلك.
النص في المادة 40 من القانون 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقي من التفليسة والمادة 42/ 1 من ذات القانون يدل على أنه يجوز لكل دائن تسري عليه شروط الصلح الواقي من الإفلاس أن يرفع دعوى بفسخه وعليه أن يدخل الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح في الدعوى فهو ذو شأن فيها لأن فسخ الصلح لا يبرئه فيجوز للدائن الرجوع عليه بالدين ومن ثم يترتب على عدم إدخال الكفيل في دعوى الفسخ براءة ذمته من الدين الذي كفله إذ لا يمكن الاحتجاج عليه بحكم الفسخ لأنه لم يكن ممثلاً فيه. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة - الدائن - لم تختصم المطعون ضده الكفيل في دعوى فسخ الصلح الواقي التي أقامتها على المدينين فلا يكون لها الحق في مطالبة الكفيل بالدين محل هذا الصلح وتبرأ ذمته منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت للسيد رئيس محكمة المحلة الكبرى بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بمبلغ 95272 ج وقالت شرحاً لذلك أنها تداين ولديّ المطعون ضده..... و....... بهذا المبلغ وأنه ضامن متضامن لهما في سداده بموجب اتفاق مؤرخ 19/ 1/ 1986 وإقراره في الدعوى رقم 2 سنة 1983 صلح واقي طنطا وقد قضى بفسخ هذا الصلح وأشهر إفلاس المدينين في الدعوى رقم 538 سنة 1986 تجاري كلي طنطا وبالرغم من مطالبته وإنذاره امتنع عن السداد. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى فيما بعد برقم 22 سنة 1988 تجاري كلي طنطا، وبتاريخ 27/ 6/ 1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 328 سنة 38 ق طنطا وبتاريخ 23/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى على أن الشركة الطاعنة حينما أقامت دعوى فسخ الصلح الواقي رقم 538 سنة 1986 تجاري كلي طنطا لم تختصم الضامن - المطعون ضده - بالرغم من أن فسخ عقد الصلح لا يبرئ ذمة الكفلاء وفقاً لصريح نص المادة 42 من قانون الصلح الواقي رقم 56 لسنة 1945، كما أن القانون لم يرتب جزاءً معيناً لعدم صدور حكم الفسخ في مواجهتهم، فضلاً عن إشهار إفلاس المدينين المكفولين وأن المطعون ضده في نفس درجة الالتزام معهما لأنه كفيل متضامن.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 40 من القانون 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقي من التفليس على أنه "للمحكمة بناء على طلب كل دائن ذي شأن أن تحكم بفسخ عقد الصلح المصدق عليه...... إلخ" والنص في المادة 42/ 1 من ذات القانون على أن "فسخ الصلح لا يبرئ الكفلاء...... ويجب أن يصدر حكم الفسخ في مواجهة الكفلاء" يدل على أنه يجوز لكل دائن تسري عليه شروط الصلح الواقي من الإفلاس أن يرفع دعوى بفسخه وعليه أن يُدخل الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح في الدعوى فهو ذو شأن فيها لأن فسخ الصلح لا يبرئه فيجوز للدائن الرجوع عليه بالدين ومن ثم يترتب على عدم إدخال الكفيل في دعوى الفسخ براءة ذمته من الدين الذي كفله إذ لا يمكن الاحتجاج عليه بحكم الفسخ لأنه لم يكن ممثلاً فيه. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة - الدائن - لم تختصم المطعون ضده الكفيل في دعوى فسخ الصلح الواقي التي أقامتها على المدينين فلا يكون لها الحق في مطالبة الكفيل بالدين محل هذا الصلح وتبرأ ذمته منه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.