أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 732

جلسة 6 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.

(136)
الطعن رقم 11 لسنة 59 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص القانوني الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(2) ضرائب "الإقرار الضريبي".
التزام الممول فرداً كان أو شركة بتقديم إقرار سنوي إلى مصلحة الضرائب مطابق للحقيقة. مخالفة ذلك. أثره. إلزامه بمبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من الضريبة المستحقة بحد أقصى 500 جنيهاً سواء استند في الإقرار إلى الدفاتر والسجلات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 157 لسنة 1981 أو غيرها. المادتان 37، 40 من القانون 157 لسنة 1981. انتهاء الحكم إلى عدم تطبيق هذا الجزاء لمجرد أن الإقرار لا يستند إلى دفاتر منتظمة. عدم بحثه مدى مطابقته للحقيقة. مخالفة للقانون وخطأ.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص القانوني واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
2 - يدل النص في المواد 35، 37، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل - على أن المشرع قد ألزم الممول فرداً كان أو شركة بتقديم إقرار سنوي إلى مصلحة الضرائب مطابق للحقيقة، وإذا ما توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت أنه على خلاف ذلك كان لها توقيع الجزاء الوارد بالمادة 40 سالفة البيان عليه سواء استند في الإقرار المقدم منه إلى الدفاتر والسجلات التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو استند إلى غير ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم تطبيق هذا الجزاء لمجرد أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهم لا يستند إلى دفاتر منتظمة وحجب نفسه عن بحث ما إذا كان الإقرار المقدم منهم مطابق للحقيقة من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم - ورشة معادن وألمونيوم - عن سنة 1982 بمبلغ 15277 ج مع تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فاعترضوا وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير إلى مبلغ 8586 ج مع تطبيق المادة 40 من القانون المذكور، طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 413 لسنة 1985 المنصورة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 10/ 2/ 1987 برفض الطعن استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 40 ق المنصورة وبتاريخ 3/ 11/ 1988 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تطبيق المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وذلك بعدم تطبيقها على المطعون ضدهم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك، طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى إلى عدم تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تأسيساً على أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهم لا يستند إلى دفاتر منتظمة في حين أن المشرع لم يشترط لتطبيق الجزاء المقرر في المادة المذكورة أن يستند الإقرار المقدم من الممول إلى دفاتر منتظمة أو غير منتظمة وأن مناط تطبيقه عدم مطابقة الإقرار للحقيقة مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص القانوني واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه أو تأويله، لما كان ذلك وكان النص في المادة 35 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن "تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية..." وفى المادة 37 من ذات القانون على أن "يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير...." وفى المادة 40 من القانون المذكور على أنه "إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35، 37 من هذا القانون للحقيقة، كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقاره 500 جنيه...." يدل على أن المشرع قد ألزم الممول فرداً كان أو شركة بتقديم إقرار سنوي إلى مصلحة الضرائب مطابق للحقيقة، وإذا ما توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت أنه على خلاف ذلك كان لها توقيع الجزاء الوارد بالمادة 40 سالفة البيان عليه سواء استند في الإقرار المقدم منه إلى الدفاتر والسجلات التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو استند إلى غير ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم تطبيق هذا الجزاء لمجرد أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهم لا يستند إلى دفاتر منتظمة وحجب نفسه عن بحث ما إذا كان الإقرار المقدم منهم مطابق للحقيقة من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.