مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى منتصف فبراير سنة 1968) - صـ 79

(14)
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي - المستشارين.

القضية رقم 500 لسنة 9 القضائية

( أ ) موظف. "تأديب". "محاكمة تأديبية".
اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة يستوي في ذلك من كان منهم بالخدمة أو تركها - العقوبات التي توقع على من ترك الخدمة.
(ب) موظف. دعوى تأديبية تكييفها.
للمحكمة التأديبية أن تضفي على وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح - شروط ذلك.
(ج) موظف. "تأديب - محاكمة".
قرار المحكمة بإعادة الدعوى إلى النيابة الإدارية لاستيفاء بعض البيانات - إجراء من إجراءات التحقيق - ليس في ذلك إبداء رأي في القضية يجعل المحكمة غير صالحة لنظرها.
1 - إن الاختصاص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة أصبح بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 مقصوراً على المحاكم التأديبية يستوي في ذلك من كان منهم في الخدمة أو تركها - واختصاص هذه المحاكم بالدعاوى التأديبية التي تقام على من تركوا الخدمة من الموظفين المذكورين وفقاً لأحكام المادة 102 مكرراً ثانياً من القانون رقم 210 لسنة 1951 يستتبع بحكم اللزوم أن توقع عليهم العقوبات التي اختصهم المشرع والمنصوص عليها في تلك المادة.
2 - أنه يجوز للمحكمة التأديبية أن تضفي على وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع على أن تخطر المتهم بما تجريه من تعديل في هذا الشأن إذا كان من شأنه التأثير على دفاعه.
3 - أنه ولئن كانت المحكمة التأديبية قد قررت إعادة الدعوى إلى النيابة الإدارية لاستيفاء بعض البيانات إلا أنه ليس في ذلك إبداء للرأي في القضية من شأنه أن يجعل المحكمة غير صالحة لنظرها ولا يعدو ما قررته في هذا الشأن أن يكون إجراء من إجراءات التحقيق الذي استكملته المحكمة بعد ذلك بسماع أقوال الطاعن ومناقشته فيما نسب إليه وتكليفه بتقديم ما قد يكون لديه من مستندات وأوجه دفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 17 من أكتوبر سنة 1962 وفي 10 من ديسمبر سنة 1962 تقدم الطاعن بطلب لإعفائه من رسوم الطعن تقرر رفضه في 21 من يناير سنة 1963 فأقام هذا الطعن بتقرير أودع قلم الكتاب في 21 من مارس سنة 1963 وبذلك يكون الطعن قد أقيم في الميعاد مستوفياً أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 15 من فبراير سنة 1960 أودعت النيابة الإدارية سكرتيرية المحكمة التأديبية لوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 124 لسنة 2 القضائية وتقرير اتهام ضد السيد/ حسن إسماعيل عبد الكريم المراقب المساعد بمنطقة الفيوم التعليمية من الدرجة الثالثة متضمناً اتهامه بأنه في خلال المدة من سنة 1948 إلى سنة 1952 بصفته حارساً من قبل الوزارة على مدرسة عباس الحرة بالإسماعيلية التي كانت ضمن ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة لم يؤد عمله بأمانة بأن امتنع عن تقديم بيان بنتيجة حراسته على هذه المدرسة وإدارتها خلال المدة سالفة الذكر وعن تقديم حساب الإيرادات والمصروفات مؤيداً بالمستندات الأمر الذي يعد معه أنه قد خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته فيكون قد ارتكب المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في المواد 72، 82 مكرر، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته طبقاً للمواد سالفة الذكر والمادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية المرافقة لتقرير الاتهام أن السيد المراقب المساعد للتعليم الابتدائي تلقى في 6 من ديسمبر سنة 1952 شكوى شفوية من السيد محمد رشاد كامل الذي عين ناظراً لمدرسة ابتدائية جديدة بمدينة الإسماعيلية تضمنت أن المدرسة التي عين ناظراً لها لم تفتح أبوابها بسبب وجود المتهم السيد/ حسن إسماعيل عبد الكريم وكان وقتئذ مفتش التعليم الابتدائي المحول وذلك لأغراض مادية - وكلف المراقب المساعد بالتحري عن صحة هذه الشكوى فتقدم بتقرير في 8 من ديسمبر سنة 1952 ضمنه أن هناك شائعات حول سمعة السيد/ حسن إسماعيل وأن غناه الطارئ حديث الإسماعيلية وانتهى من تقريره إلى أن الحاج الصولي من تجار الإسماعيلية أبلغه أنه تقدم بشكوى ضد المذكور بشأن تصرفاته في إيرادات مدرسة عباس الابتدائية التي كانت تديرها جماعة الإخوان المسلمين وتولى إدارتها بصفته حارساً عليها عند حل الجماعة في سنة 1948 وظل يديرها حتى أعيدت أملاك الجماعة إليها وأضاف أن سمعة الموظف المذكور غير حميدة في الإسماعيلية - وبعرض هذا التقرير على السيد الوزير قرر منح السيد/ حسن إسماعيل أجازة وإحالة أمره إلى لجان التطهير إلا أنه في 5 من يناير سنة 1953 أعادت لجنة التطهير الأوراق إلى السيد الوزير بعد أن قررت التخلي عن بحث حالته وتحويلها إلى مراقبة التحقيقات لإجراء التحقيق.. وتحديد المسئولية - وفي 2 من أبريل سنة 1953 باشرت مراقبة التحقيقات التحقيق وقرر الشيخ عبد الله الصولي أنه عندما صدر قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في سنة 1948 عين السيد/ حسن إسماعيل عبد الكريم لإدارة المدرسة وعندما تقرر رد أموال الجماعة إليها في عام 1952 حاول هو ورئيس الجماعة بالإسماعيلية طلب حساب المدرسة عن مدة إدارتها من السيد/ حسن إسماعيل إلا أنه كان يماطل ويدعي أن الحسابات صفت بعضها بعضاً وقرر السيد/ حسن إسماعيل أنه انتمى لجماعة الإخوان وصفى الحساب بعد أن دفع ما في ذمته لهم وطالبته مراقبة التحقيقات بتقديم مستندات الحساب فوعد بتقديمها وقامت مراقبة التفتيش بحصر بعض مستندات الإعانات التي صرفت للسيد/ حسن إسماعيل ولم تستطع العثور على باقيها وطالبت السيد/ حسن إسماعيل بالمستندات فلم يقدم سوى كراسة ادعى أنها دفتر حساب وأصر على امتناعه عن تقديم المستندات وانتهت النيابة الإدارية في مذكرتها إلى أن تصرف السيد/ حسن إسماعيل ينبني عن تلاعب في أموال الإخوان المسلمين التي عين حارساً عليها من قبل الوزارة بدليل إحجامه عن تقديم المستندات وادعائه فقدها بعد أن اعترف في التحقيق بأنها محفوظة لديه ومستعد لتقديمها عند طلبها وكان يتعين عليه بحكم حراسته على هذه الأموال أن يتقدم للجهة التي أقامته حارساً وهي الوزارة بنتيجة هذه الحراسة مؤيدة بالمستندات ولكنه امتنع عن ذلك ونظراً إلى أن أموال الإخوان المسلمين كانت تعتبر من الأموال العامة وقت تكليفه بالحراسة ثم عادت إلى اعتبارها من الأموال العامة بعد المصادرة الأخيرة فقد رأت النيابة الإدارية:
أولاً - إحالة السيد/ حسن إسماعيل إلى النيابة العامة.
وثانياً - إخطار ديوان المحاسبة لانطباق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 على المخالفة.
وأبلغت النيابة العامة التي انتهت إلى حفظ الشكوى إدارياً.
كما أحيلت الأوراق إلى ديوان المحاسبة في 15 من أكتوبر سنة 1955 ولكنه أعادها إلى الوزارة مع كتابه المؤرخ في 16 من يوليه سنة 1959 مبيناً أنه لم يكن قد تصرف في الموضوع حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1958.
وفي 14 من فبراير سنة 1960 قرر الوكيل العام للنيابة الإدارية إحالة السيد/ حسن إسماعيل إلى المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمته عما هو منسوب إليه في الأوراق.
وعين لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية بجلسة 13 من أبريل سنة 1960 وبعد تداولها بالجلسات وحجزها للحكم قررت المحكمة بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1960 إعادة القضية للنيابة الإدارية لاستيفاء ما جاء بأسباب قرارها وتقديم المستندات الخاصة بتكليف السيد/ حسن إسماعيل بإدارة مدرسة عباس الحرة بالإسماعيلية - وقدمت النيابة الإدارية مذكرة مؤرخة في 11 من مايو سنة 1961 بما أسفر عنه بحثها تنفيذاً لما جاء بقرار المحكمة - وبجلسة 18 من أبريل سنة 1962 ناقشت المحكمة السيد/ حسن إسماعيل فيما هو منسوب إليه وبعد مناقشته وجهت نظره إلى أن التهمة المنسوبة إليه هي أنه (سلك سلوكاً معيباً في أداء المهمة التي كلف بها باعتباره موظفاً حكومياً في ذلك الوقت وخرج على مقتضياتها وليس حارساً) وقررت التأجيل لجلسة 23 من مايو سنة 1962 وكلفت النيابة الإدارية بتقديم بعض الأوراق والبيانات كما كلفت المتهم بتقديم رقم الحساب الذي فتحه في البنك أو مصلحة البريد بشأن مدرسة عباس الحرة بالإسماعيلية وصرحت له بتقديم ما يراه من مستندات ومذكرات - ثم قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 20 من يونيه سنة 1962 لتنفيذ قرارها السابق وفيها قررت حجزها للحكم.
وأودع السيد/ حسن عباس إسماعيل مذكرتين بدفاعه قال فيهما أنه قدم حساباً عن إدارته للمدرسة مؤيداً بالمستندات إلى السادة الذين ندبتهم الوزارة لفحص حسابها وتحاسب مع أصحاب المدرسة وأطلعهم على هذه المستندات فأقروها وحرروا مخالصة أرسلت إلى منطقة بورسعيد التعليمية وأضاف أن المستندات الخاصة بصرف الإعانة تحفظ بديوان المنطقة التعليمية وأنه قدم الحساب بمستنداته لمكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد وصدر قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق - كما تقدم السيد/ حسن إسماعيل إلى المحكمة بمذكرة ثالثة في شأن ما طلبته منه من تقديم ما يثبت أن إيراد المدرسة كان يودع في صندوق توفير البريد ذكر فيها أن حساب المدرسة فتح في سنة 1949 بمكتب بريد عرايشية مصر بالإسماعيلية وأنه تخالص مع أصحاب المدرسة في سنة 1952 وأنه لذلك لم يحتفظ بدفتر التوفير الدال على هذا الحساب ولا برقمه إذ لم يكن هناك أي سبب يدعو للاحتفاظ به بعد أن أبرأ ذمته بتسديد فائض الإيراد لأصحاب المدرسة كما أن الظروف الاستثنائية التي كان يعيش فيها أهل الإسماعيلية قبيل إلغاء معاهدة سنة 1936 أنسته الاحتفاظ بدفتر توفير خال من الرصيد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمجازاة المتهم على أنه عندما تسلم مدرسة الإخوان المسلمين من ممثلي وزارة الداخلية تنفيذاً للأمر العسكري الصادر في ديسمبر سنة 1948 تسلمها ليقوم بإدارتها بصفته ممثلاً لوزارة التربية والتعليم باعتبارها السلطة العامة المشرفة على شئون التعليم فهو مسئول أمام جهة الإدارة المختصة عن تقديم حسابات عن الإيرادات والمصروفات ولم تكن توجد رابطة قانونية بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين فكان واجب الذمة والأمانة يقتضي أن يقوم بإيداع إيرادات المدرسة أحد البنوك أو في مصلحة البريد لحساب المدرسة ولكن ثبت من الأوراق أنه لم يفتح حساباً للإيرادات التي كان يحصلها والإعانات التي كان يتسلمها من الوزارة وقد بلغت جميعها آلاف الجنيهات في المدة التي باشر فيها إدارة المدرسة من 27 من ديسمبر سنة 1948 حتى آخر يونيه سنة 1951 فلا جدوى فيما قاله من أنه لم يحتفظ بالمستندات الخاصة بذلك إذ الثابت أن هناك بعض الدفاتر غير المنظمة لديه حسب الظاهر من مذكرة مراقبة التفتيش الإداري المؤرخة 15 من ديسمبر سنة 1954 مما يكشف عن سوء نيته وتلاعبه - وفي مسلكه في التحقيقات وأمام المحكمة والتهرب من تقديم مستندات عن إيرادات المدرسة وادعائه بأنه مستعد لتقديمها ثم عدوله مما يفصح عن انحرافه فقد ادعى بجلسة 18 من أبريل سنة 1962 أنه فتح دفتر توفير بمصلحة البريد لإيرادات المدرسة وأبدى استعداده لتقديمه والإرشاد عنه وأجلت الدعوى تمكيناً له من تحقيق دفاعه ولكنه عاد وتهرب من تقديم ما يدل على الإيداع بدعوى التخالص مع الإخوان المسلمين وهذا التخالص يوجب مسئوليته لأن إدارته لم تكن لحسابهم بل لحساب الدولة فكان عليه أن يسلم الجهات الحكومية ما لديه من مبالغ لتتخذ هي ما تراه مناسباً بشأنها - وفي مماطلته واستيلائه على كل المكاتبات والشكاوى التي وردت بشأن تلك المدرسة ما يقطع بأنه من العناصر الفاسدة البعيدة عن كل خلق قويم. وأشارت المحكمة إلى أنها بما لها من ولاية شاملة تنزلها على الوقائع التي تكشف عنها الأوراق دون أن يحجبها قرار الاتهام في ذلك قد عدلت الوصف بشأن المخالفات المنسوبة للمتهم من حيث صياغتها ووجهت نظره إلى ذلك بجلسة 18 من أبريل سنة 1962 وقام دفاعه على أساس التعديل الجديد وهو أنه سلك مسلكاً معيباً في أداء المهمة التي كلف بها باعتباره موظفاً حكومياً في ذلك الوقت وخرج على مقتضياتها وليس باعتباره حارساً) - وذكرت المحكمة أنه نظراً إلى ما هو ثابت من انحرافه عن الطريق القويم في تصرفاته رغبة في الاستيلاء على أموال سلمت إليه بصفته الحكومية فإن ذلك يدمغه بسوء السلوك والسيرة ونظراً إلى أنه أحيل إلى المعاش في أول يناير سنة 1958 وإلى أن الجزاء المناسب هو حرمانه من كل المعاش بيد أنه رغبة في عدم القضاء على ذويه فإن المحكمة رأفة بهم ترى حرمانه من ربع المعاش.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: ( أ ) عدم ولاية المحكمة التأديبية بمحاكمة الطاعن لإحالته إلى المعاش ذلك أن المستفاد من أحكام المادتين 18، 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 أن سلطان المحاكم التأديبية لا يمتد إلى الموظف الذي ترك الخدمة أو أحيل إلى المعاش وأن العقوبات التي توقعها تتعلق بالوظيفة حال قيام الموظف بها بما في ذلك عقوبة العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو الحرمان منه كله أو بعضه أما وقد وقعت العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 كعقوبة أصلية فإنها تكون قد خرجت عن حدود ولايتها.
(ب) عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم على أساس أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن مخالفة إدارية ومن ثم كان يتعين أن يكون عضوها من غير أعضاء مجلس الدولة ممثلاً لديوان الموظفين وليس ديوان المحاسبات.
ثانياً: بطلان الحكم المطعون فيه لاختلاف الاتهام الموجه إليه من النيابة الإدارية عن الاتهام الذي حكم عليه على مقتضاه اختلافاً كلياً كان يتعين إعادة تقديمه بقرار إحالة جديد ومن ثم يكون قد تخلف إجراء شكلي في الدعوى يستوجب إلغاء الحكم هذا بالإضافة إلى أنه ليس من سلطة المحكمة التأديبية التصدي لواقعات غير واردة في قرار الاتهام إذ النيابة الإدارية وحدها هي صاحبة الحق في ذلك في مواجهة المتهم أو بعد إعلانه - وإذا كان للمحكمة أن تضيف عناصر جديدة للواقعة موضوع التهمة تغير من وصفها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإجراء مستمداً من عناصر ثابتة في التحقيقات الأمر الذي لم يتوافر في حالة الطاعن إذ لم يجر أي تحقيق سواء بالنسبة إلى المخالفة بوصفها الأول بقرار الإحالة أو بوصفها الجديد المعدل بالحكم المطعون فيه.
ثالثاً: بطلان الحكم لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرته ذلك أنها أصدرت قراراً في 14 من ديسمبر سنة 1960 بإعادة الدعوى إلى النيابة الإدارية لاستيفاء ما جاء بأسباب تقرير الاتهام وتقديم قائمة بالمستندات الخاصة بتكليف الطاعن بإدارة المدرسة موضوع المحاكمة وبيان الإيرادات والمصروفات في مدة إدارة الطاعن وعلى العموم تحقيق ما هو منسوب للطاعن بطريقة تحدد المخالفات المنسوبة إليه - وهو أمر واضح منه أن المحكمة أبدت رأيها في عدم كفاية الأدلة ضد الطاعن ومع ذلك قضت في الدعوى أن تقدم النيابة الإدارية جديداً فيها ومن ثم تنعدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى.
رابعاً: بطلان الحكم لقيامه على أسباب غير ثابتة بل وتخالف الثابت مما يجعله يفتقد السبب الذي وقعت العقوبة بالاستناد إليه إذ لم يقم دليل على أن الطاعن قد أدخل في ذمته أموالاً للغير وعلى السوء الذي وصفته به المحكمة وبنت عليه حكمها إذ:
1 - عول الحكم على عدم تقديم الطاعن حساباً والثابت أنه قدم للمنطقة حساباً عن الفترة الأولى ورد معه حصيلة ما في ريع المدرسة التي تولى إدارتها ولكن منطقة الزقازيق أخطرته بكتابها المحرر في 3 من مارس سنة 1949 (المودع بحافظته المرافقة لتقرير الطعن) بإعادة الأوراق الخاصة بمدرسة الإخوان وكلفته باسترداد ما سبق أن أودعه لحساب المدرسة لديها.
2 - كما قدم الطاعن كشف ماهيات مؤشراً عليه بخط مدير الإدارة بتدبير الموضوع على ضوء ما تجمعه المدرسة من مصروفات التلاميذ والإعانة التي تصرف لها وصرف المرتبات كما كانت المدرسة سائرة واختيار موظف مسئول من بين هيئة التدريس ليشرف على هذه العملية ومؤشر عليه من رئيس حسابات المنطقة بأنه لا أصل لهذه المدرسة.
3 - وبناء على كتاب المنطقة في 3 من مارس سنة 1949 باسترداد المبلغ السابق توريده إليها بادر باسترداده وأودعه في 19 من مارس سنة 1949 مكتب بريد عرايشية مصر بالإسماعيلية تحت اسم كانتين المدارس النموذجية لأنه لم يكن مسموحاً بفتح حساب بأسماء المدارس إلا بترخيص سابق من الإدارة العامة للبريد بالقاهرة.
4 - واستند الطاعن إلى شهادة من البنك للقول بأنه كان يودع حصيلة المدرسة من الريع موضوع المحاكمة وأن صافي الحساب الذي تخالص به ممثلو جماعة الإخوان معه وقدره 700 جنيه كان مودعاً بالبنك وسحب في تاريخ المخالصة والمحاسبة.
5 - كما قدم شهادة من الوزارة بأنه لم يكن في الإسماعيلية في الوقت الذي أرسل فيه جماعة الإخوان مكاتباتهم وشكاويهم بتسليم المدرسة.
6 - أما ما أشار إليه الحكم من تصرف الطاعن في محاسبة جماعة الإخوان فقد عقب عليه الطاعن بأن الثابت بتقرير مراقب عام منطقة بورسعيد التعليمية للنيابة الإدارية أنه قد أمره بتصفية حساب المدرسة مع ممثلي الجماعة الأمر الذي قام بتنفيذه فعلاً.
وأودع الطاعن مع تقرير الطعن حافظة بالمستندات المشار إليها في السبب الرابع من أسباب طعنه.
ومن حيث إن المحاكم التأديبية حسبما هو مستفاد من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - قد خلفت مجالس التأديب المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 في ولايتها - إذ استهدف القانون رقم 117 لسنة 1958 حسبما هو مستفاد من مذكرته الإيضاحية تلافي العيوب التي اشتمل عليها النظام السابق في شأن المحاكمات التأديبية وأهم هذه العيوب تعدد مجالس التأديب التي تتولى المحاكمة فنص في المادة 18 منه على أن المحاكمات التأديبية التي تتولاها محكمتان تأديبيتان تختص إحداهما بمحاكمة الموظفين لغاية الدرجة الثانية وتتولى الأخرى محاكمة الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فقضى على التعدد المعيب الذي انطوى عليه النظام السابق - وبذلك أصبح الاختصاص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة مقصوراً على المحاكم التأديبية يستوي في ذلك من كان منهم في الخدمة أو تركها - واختصاص هذه المحاكم بالدعاوى التأديبية التي تقام على من تركوا الخدمة من الموظفين المذكورين وفقاً لأحكام المادة 102 مكرراً ثانياً من القانون رقم 210 لسنة 1951 يستتبع بحكم اللزوم أن توقع عليهم العقوبات التي اختصهم المشرع بها والمنصوص عليها في تلك المادة ولا يقدح في سلامة هذا النظر إغفال المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 النص على تلك العقوبات واقتصارها على بيان الجزاءات التي توقع على من في الخدمة من الموظفين - إذ بالإضافة إلى أن ما نصت عليه هذه المادة لا يخرج عن كونه ترديداً لأحكام المادتين 85، 101 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن الجزاءات الجائز توقيعها على هؤلاء الموظفين فإنه ليس في أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما ينطوي على إلغاء صريح أو ضمني لأحكام المادة 102 مكرراً ثانياً من قانون نظام موظفي الدولة التي نصت على أن (تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية) والإدارية على الموظف الذي ترك الخدمة لأي سبب كان وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات التالية:
(أولاً) الحرمان من المعاش مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
(ثانياً) الحرمان من المعاش كله أو بعضه من تاريخ الحكم.
(ثالثاً) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز المرتب الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف وقت وقوع المخالفة).
وقد أكد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 في المادة 67 منه اختصاص المحاكم التأديبية المقرر من قبل بمحاكمة الموظفين الذين تركوا الخدمة وبتوقيع الجزاءات التي اختصهم المشرع بها.
ومن حيث إن المخالفة التي أدين بها الطاعن وفي سلوكه مسلكاً معيباً في أداء المهمة التي كلف بها باعتباره موظفاً حكومياً لعدم تقديمه حساباً عن إيرادات المدرسة ومصروفاتها مؤيداً بالمستندات ومماطلته في رد المبلغ المتبقي لديه من هذا الحساب مدة زادت على سنة بعد انتهاء مهمته في يونيه سنة 1951 على وجه يوحي بأنه كان في نيته الاستيلاء على هذا المبلغ - هذه المخالفة لا تخرج في جوهرها عن كونها مخالفة مالية إذ كان من شأنها أن تؤدي إلى المساس بمصلحة مالية للدولة بتعريضها لرجوع الجمعية مالكة المدرسة عليها بحقوقها المترتبة على إخلال الطاعن بما كان يجب عليه القيام به في إدارته للمدرسة - وبذلك يكون وصف المخالفة المذكورة بأنها مالية مطابقاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية - ثم لحكم البند الخامس من المادة 82 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي رددته بعد ذلك المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - ولقد كان للصفة المالية للمخالفة أثره في تصرف النيابة الإدارية فيها إذ رأت في مذكرتها المؤرخة في 27 من سبتمبر سنة 1955 إخطار ديوان المحاسبة بها وأحيلت إليه الأوراق فعلاً ولكنه أعادها إلى الوزارة في 16 من يوليه سنة 1959 لأنه لم يكن قد تصرف في الموضوع حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1958 - وينبني على ما تقدم أن المحكمة التأديبية إذ شكلت على وجه يتفق مع الصفة المالية للمخالفة بعضوية موظف من ديوان المحاسبات فإن تشكيلها يكون سليماً لا مطعن عليه.
ومن حيث إنه لذلك يكون ما نعاه الطاعن على الحكم بالسبب الأول من أسباب طعنه على غير أساس.
ومن حيث إنه يجوز للمحكمة التأديبية أن تضفي على وقائع الدعوى وصفها القانوني الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع على أن تخطر المتهم بما تجريه من تعديل في هذا الشأن إذا كان من شأنه التأثير على دفاعه والثابت من الأوراق أن التحقيق قد تناول إدارة الطاعن لمدرسة جمعية الإخوان المسلمين بالإسماعيلية وعدم تقديمه حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته - ومماطلته في أداء المبلغ المتبقي لديه من حساب المدرسة إلى ما بعد انتهاء مهمته بأكثر من سنة كما شمل التحقيق ما إذا كان المبلغ الذي قام بأدائه إلى الجمعية يمثل فعلاً حقيقة ما تبقى لديه من حساب المدرسة أو يقل عنه - ثم بعد إقامة الدعوى التأديبية أصدرت المحكمة قرارات تضمنت تكليف النيابة الإدارية باستيفاء بحث بعض النقاط المتعلقة بإدارة الطاعن للمدرسة منها تقديم بيان بإيراداتها ومصروفاتها - ثم ناقشته في شأن هذه الإيرادات والمصروفات فقرر أنه كان يتسلم فائض المصروفات خوفاً من ضياعه وأنه فتح حساباً للمدرسة بمكتب بريد عرايشية مصر وكلفته المحكمة تقديم رقم الحساب الذي فتحه بالبنك أو مصلحة البريد بشأن المدرسة وبتقديم ما يراه من مستندات ومذكرات وواجهته بتعديل وصف التهمة المنسوبة إليه على الوجه الآتي: (أنه سلك مسلكاً معيباً في أداء المهمة التي كلف بها باعتباره موظفاً حكومياً في ذلك الوقت وخرج على مقتضياتها وليس حارساً) ثم أدانته بهذه التهمة وبينت في أسباب حكمها أوجه العيب في مسلكه تأسيساً على ما استخلصته من التحقيقات من أنه لم يفتح حساباً لإيرادات المدرسة ولم يحتفظ بالمستندات الخاصة بها وبالمصروفات وماطل في أداء قيمة ما تبقى لديه من حسابها واستولى على المكاتبات والشكاوى التي قدمت في هذا الشأن وتصرف على وجه ينم على انحرافه ورغبته في الاستيلاء على أموال سلمت إليه بصفته الحكومية.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن ما عوقب عنه الطاعن هو التهمة التي رفعت بها الدعوى معدلة على الوجه السابق بيانه وأن المحكمة التأديبية قد واجهته بهذا التعديل وأبدى دفاعه على أساسه وغاية الأمر أنها بينت في حكمها العناصر الواقعية التي تتكون منها تلك التهمة - وما دامت هذه العناصر كانت مطروحة على بساط البحث في الدعوى وكان مفهوم الاتهام أن أساسه الوقائع القائمة في التحقيق المعروض فإنه لا يكون هناك وجه للنعي على الحكم بالبطلان بمقولة أن الاتهام الموجه إلى الطاعن يختلف عن الاتهام الذي حكم عليه على مقتضاه ويكون السبب الثاني من أسباب الطعن على غير أساس.
ومن حيث إنه ولئن كانت المحكمة التأديبية قد قررت إعادة الدعوى إلى النيابة الإدارية لاستيفاء بعض البيانات إلا أنه ليس في ذلك إبداء لرأي في القضية من شأنه أن يجعل المحكمة غير صالحة لنظرها ولا يعدو ما قررته في هذا الشأن أن يكون إجراء من إجراءات التحقيق الذي استكملته المحكمة بعد ذلك بسماع أقوال الطاعن ومناقشته فيما نسب إليه وتكليفه بتقديم ما قد يكون لديه من مستندات وأوجه دفاع، كما أنه إذا كان ما قامت به النيابة الإدارية تنفيذاً لقرار المحكمة لم يسفر عن إضافة جديد إلى عناصر الدعوى فإن ذلك ما كان ليحول دون الفصل في القضية على أساس ما تستخلصه المحكمة من عناصرها المطروحة عليها إذ أن للمحكمة التأديبية الحرية في تكوين عقيدتها والاستقلال بتقدير الأدلة ووزنها ما دام استخلاصها سائغاً وتقديرها سليماً وبذلك يكون ما ينعيه الطاعن على الحكم بالسبب الثالث من أسباب الطعن على غير أساس.
ومن حيث إنه لا يجدي الطاعن فيما نعاه على الحكم من قيامه على أسباب غير ثابتة - استناداً إلى الأوراق التي أودعها مع تقرير طعنه وأشار إليها في السبب الرابع من أسبابه - فالكتاب المرسل إليه من منطقة الزقازيق التعليمية في 3 من مارس سنة 1949 قد تضمن أن المنطقة قد أعادت إليه الأوراق الخاصة بمدرسة الإخوان المسلمين وأنها كلفته بإيداع جميع المبالغ التي تحصل لحساب تلك المدرسة بأحد البنوك وبمسك حسابها - فليس في هذا الكتاب ما يعفيه من تقديم حساب عن مدة إدارته بل على العكس من ذلك فيه تكليف صريح له بإيداع جميع المبالغ التي تحصل لحساب المدرسة في أحد البنوك وهو ما لم يقم به أصلاً مخالفاً في ذلك ما قررته المنطقة - كذلك كشف مرتبات الموظفين وما عليه من تأشيرات فإنه ليس فيه ما يفيد أنه قد صدر أمر من مختص يعفيه من تقديم الحساب أو من الإيداع على الوجه السابق بيانه - أما الشهادة الصادرة من هيئة صندوق توفير البريد في 9 من يناير سنة 1963 فلا تدل على أكثر من أنه كان يوجد حساب باسم كانتين المدارس النموذجية بمكتب بريد عرايشية مصر بالإسماعيلية أجريت فيه عدة عمليات إيداع وسحب في المدة من 19 من مارس سنة 1949 إلى 30 من ديسمبر سنة 1950 وبلغ رصيد الحساب في ذلك التاريخ 22 جنيهاً و520 مليماً - وليس في هذه الشهادة ما يفيد أن المبالغ الخاصة بالمدرسة كانت تودع في هذا الحساب يقطع بذلك أن ما بقي من تلك المبالغ لدى المدعي بلغ حوالي 700 جنيه في حين أن رصيد الحساب المذكور لم يجاوز في أي وقت 121 جنيهاً - أما كتاب البنك الأهلي المرسل إلى الطاعن في 9 من يناير سنة 1963 والمتضمن أنه سحب من حسابه الجاري مع البنك مبلغ سبعمائة جنيه في 22 من ديسمبر سنة 1952 فليس فيه ما يفيد أن هذا الحساب المفتوح باسم الطاعن كان خاصاً بالمبالغ التي تحصل لحساب المدرسة بل أنه في جميع مراحل التحقيق لم يدع أنه فتح في أحد البنوك حساباً خاصاً للمدرسة بل كان يدعي أنه أودع ماليتها في صندوق التوفير - أما الشهادة الصادرة من الوزارة في 9 من يناير سنة 1963 المتضمنة أن الطاعن كان خلال المدة من أول أكتوبر سنة 1951 إلى 28 من يناير سنة 1953 مفتشاً بمنطقة القناة فليس فيها ما يعفيه من المسئولية عما ثبت في حقه وكذلك ادعاؤه أن مراقب منطقة بورسعيد قد كلفه بتصفية الحساب مع ممثلي جماعة الإخوان فإنه لو صح لا ينفي أنه كان قبل إجراء تلك التصفية قد أخل بواجبه بعدم تقديمه حساب المدرسة مؤيداً بالمستندات وباحتفاظه بالمبلغ المتبقي لديه لمدة زادت على سنة بعد انتهاء مأموريته ومماطلته في رد هذا المبلغ إلى ذوي الشأن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر بجلاء وقائع الدعوى وفصل ما وقع من الطاعن من سلوك معيب في أداء المهمة التي كلف بها وخروج على مقتضياتها وناقش دفاعه وأقوال الشهود وما انطوت عليه التحقيقات وانتهى من كل ذلك إلى إدانة الطاعن فيما نسب إليه مستخلصاً هذه الإدانة استخلاصاً سالفاً من أصول تنتجها - وليس فيما أودعه الطاعن مع تقرير طعنه من مستندات سبقت الإشارة إليها ما ينال من سلامة هذا الاستخلاص فيكون ما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد سديداً لا وجه للتعقيب عليه.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم قد أصاب الحق في قضائه بإدانة الطاعن إلا أن الجزاء الذي قضي به عليه وهو خصم ربع معاشه بعيد عن التلاؤم مع الذنب الإداري الثابت في حقه وينطوي على غلو لا يتناسب مع درجة خطورة هذا الذنب الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم وتوقيع الجزاء المناسب الذي ترى المحكمة الاكتفاء في شأنه بمجازاة الطاعن بحرمانه من معاشه لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامه بالمصروفات مراعية في تقدير هذا الجزاء أنه رد المبلغ الذي كان متبقياً لديه وأنه لم يترتب على مسلكه إلحاق أي ضرر بالخزانة العامة.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه والاكتفاء بمجازاة الطاعن بحرمانه من المعاش لمدة ثلاثة أشهر وألزمته بالمصروفات.