أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 757

جلسة 9 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار.

(140)
الطعن رقم 2083 لسنة 57 القضائية

(1) محكمة الموضوع. دعوى "تكييف الدعوى".
تكييف الدعوى. العبرة فيه بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم.
(2) تعويض. نقل. عقد. حكم. "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
استناد الطاعنة في طلب التعويض قبل أمينا النقل عن الخطأ العقدي الذي يتمثل في الإخلال بالتزامهما بتسليم الرسالة تحت الشكة مما أدى إلى سحب الجهات المختصة القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام. قضاء الحكم المطعون فيه بنفي الخطأ في جانبهما تأسيساً على أن سحب القرار لم يصدر منهما وإنما من قبل مصلحة الجمارك. قصور.
1 - العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة استندت في طلب التعويض قبل المطعون ضدهما الأولين "أمينا النقل" على الخطأ العقدي الذي يتمثل في الإخلال بالتزامهما بتسليم باقي الرسالة للطاعنة من تحت الشكة "الروافع" مما أدى إلى قيام الجهات المختصة بسحب القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام بسبب التراخي في عمليات التسليم، وكان البين من مدونات الحكم فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضدهما الأولين على أن سحب قرار الموافقة على التسليم من تحت الشكة لم يصدر من قبل المطعون ضدهما المذكورين وإنما من قبل مصلحة الجمارك ورتب على ذلك نفي الخطأ في جانبهما وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان وهو ما يشوبه بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى 2093 لسنة 1981 الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ ستة وثمانين ألف جنيه والفوائد القانونية وقالت بياناً لذلك أنها استوردت رسالة ورق نقلت على السفينة التابعة للمطعون ضدهما الأولين اللذين التزاما بتسليمها تحت الروافع وتم فعلاً تسليم 733 بالة في المدة من 7/ 11/ 1980 وحتى 8/ 12/ 1980 ثم توقفا عن تسليم باقي الرسالة مما أدى إلى إسقاط نظام الاستلام المشار إليه وقد تراخى المطعون ضدهما الأخيران عن التزامهما بتقديم المعدات اللازمة لنقل الرسالة من تحت الروافع مما أدى إلى نقل باقي الرسالة إلى مخازن شركة المستودعات المصرية وتم احتساب الرسوم والمصروفات عن كاملها، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 3/ 1986 بسقوط الدعوى بالتقادم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 804 لسنة 42 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 15/ 4/ 1987 بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاث الأوائل وبرفض الدعوى قبلهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حاصل السبب الأول أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة طبقا للمادة 104 من قانون التجارة على أن الدعوى قبلها تنطوي على طلب تعويض عن التأخير في نقل الرسالة، حال أن طلبها هو التعويض عن تراخيها في تقديم المعدات اللازمة لنقل الرسالة من تحت الروافع وهو ما لا تخضع فيه الدعوى للتقادم المنصوص عليه بالمادة 104 المشار إليها. وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفه بها الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى ومن تطبيق القانون عليها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة على ما ثبت لها من مطالعة البرقيات المرسلة من الطاعنة إلى المطعون ضدها الرابعة بشأن تباطؤ الأخيرة في معدلات نقل الرسالة من تحت الروافع وهو ما ينطوي على التأخير في تنفيذ عملية النقل ورتب الحكم على ذلك خضوع الدعوى للتقادم المنصوص عليه بالمادة 104 من قانون التجارة وهو استخلاص سائغ لتكييف طلبات الخصوم وله أصله الثابت بالأوراق فيكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل على نفي الخطأ من جانبهم، حال أن الخطأ في جانب المطعون ضدهما الأولين يتمثل في التوقف عن تسليم باقي الرسالة للطاعنة من تحت الروافع وهو إخلال بالتزامهما بالتسليم طبقاً لهذا النظام مما أدى إلى إلغاء التصريح به ونقل باقي الرسالة إلى المستودعات. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة استندت في طلب التعويض قبل المطعون ضدهما الأولين "أمينا النقل" على الخطأ العقدي الذي يتمثل في الإخلال بالتزامهما بتسليم باقي الرسالة للطاعنة من تحت الشكة "الروافع" مما أدى إلى قيام الجهات المختصة بسحب القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام بسبب التراخي في عمليات التسليم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضدهما الأولين على أن سحب قرار الموافقة على التسليم من تحت الشكة لم يصدر من قبل المطعون ضدهما المذكورين وإنما من قبل مصلحة الجمارك ورتب على ذلك نفي الخطأ في جانبهما وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان وهو ما يشوبه بالقصور بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.