أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 761

جلسة 9 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار.

(141)
الطعن رقم 1829 لسنة 58 القضائية

استئناف "نطاق الاستئناف".
محكمة الاستئناف. لا يطرح عليها إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات. تضمن الحكم قضاءً مختلطاً لصالح وضد أحد الخصوم. عدم استئناف الحكم من هذا الخصم. مؤداه. صيرورة ما قضى به لصالح الخصم الآخر نهائياً.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 مرافعات لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضي بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام لأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهي قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 699 لسنة 1982 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بأن تؤدى لها مبلغ 146972.150 ملجـ وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 11/ 11/ 1974 وصلت إلى ميناء الإسكندرية الباخرة "سمينا" وبعد تفريغها تبين وجود عجز بالرسالة مقداره 14 طرداً عما هو مدرج بقائمة الشحن لم يستطع التوكيل الملاحي تبريره فيستحق عنه رسوماً جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 4/ 1986 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 75375.065 ملجـ والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1067 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1988 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد بجعلها بواقع 5% من تاريخ الحكم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفى بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي قضى بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ولم تستأنفه المطعون ضدها فقد حاز حجية الأمر المقضي في هذا الشق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسريان الفوائد من تاريخ الحكم فإنه يكون قد خالف حجية الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 مرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط فإذا كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضي بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام لأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهي قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على تعديل تاريخ استحقاق الفوائد إلى تاريخ الحكم وهو ما لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف حجية الحكم المستأنف في هذا الشق فضلاً عن تسويئه مركز الطاعنة باستئنافها وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.