أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 794

جلسة 15 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.

(148)
الطعن رقم 1860 لسنة 61 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص القيمي" "الاختصاص النوعي" "الإحالة إلى المحكمة المختصة" استئناف. دعوى. نظام عام. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة. التزام المحكمة المحال عليها سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها. اقتصار هذا الالتزام على الأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص. مؤداه. للمحكمة المحال إليها القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لسبب آخر ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة استئنافية. عدم جواز اعتبار ذلك تنازعاً سلبياً في الاختصاص كما لا يتوافر به سبب الطعن بالنقض بحجة صدوره مخالفاً لحكم آخر. المواد 110، 248، 349 مرافعات.
(2) دعوى أيلولة الأرض الزراعية إعمالاً للمادتين 23، 24 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952. اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظرها أياً كانت قيمتها. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر تلك الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية. وجوب قضاء الأخيرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. عدم مخالفة ذلك للمادة 110 مرافعات لتعلق الاختصاص النوعي بالنظام العام.
(3) اختصاص. نقض "سلطة محكمة النقض" "نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التي تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة استئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعاً سلبياً في الاختصاص كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض أو الاستئناف بحجة صدوره مخالفاً لحكم آخر وفقاً لنص المادتين 248، 249 مرافعات لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة من المحكمة المحال إليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة.
2 - لما كانت محكمة الأقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة أرمنت الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لأن قيمة الدعوى تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملاً بالمادتين 42، 47 من قانون المرافعات في حين أن دعوى أيلولة أرض النزاع أُقيمت إعمالاً للمادتين 23، 24 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 الذي ينص على اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بهذه المنازعة دون المحكمة الابتدائية أياً كانت قيمة الدعوى وهو أساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً وتحيل الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة ولا يعد ذلك منها مخالفاً للمادة 110 من قانون المرافعات بحسبان أن الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى ولم يراقب الاختصاص النوعي بنظرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - المادة 269/ 2 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 208 لسنة 1982 مدني أرمنت الجزئية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم له بأيلولة مساحة 19 س - ط 2 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وبعقد الشراء رقم 50196 الصادر من الإصلاح الزراعي لمورثته هو والمطعون ضدهم عدا الأخير وقال بياناً لها أن مورثته - بعد وفاة أبيه - كانت تنتفع بالمساحة المبينة بذلك العقد ولما كان أحد ورثتها والمنتفع بها حال حياتها وبعد وفاتها ومهنته الأساسية الزراعة وقادر على دفع أقساط ثمنها للإصلاح الزراعي فيحق له طلب أيلولة تلك المساحة طبقاً للمادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم أقام دعواه. ندبت المحكم خبيراً في الدعوى وأودع تقريره وبتاريخ 20/ 2/ 1988 حكمت بالطلبات.
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 124 لسنة 1988 لدى محكمة الأقصر الابتدائية بهيئة استئنافية وبتاريخ 29/ 11/ 1989 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أرمنت الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وباعتبار محكمة الأقصر الابتدائية محكمة أول درجة وبتاريخ 28/ 2/ 1990 حكمت تلك المحكمة في مواجهة المطعون ضده الأخير بأيلولة أرض النزاع الخاصة بانتفاع المرحوم..... والد الطاعن ومورث المطعون ضدهم عدا الأخير والمبينة بالعقد المشهر رقم 5086/ 79 - الذي أضيف إليه الورثة - إلى الطاعن وألزمته بسداد أنصبة باقي الورثة فيما سدده المورث قبل وفاته من أقساط في ثمن هذه الأرض. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 283 لسنة 9 ق لدى محكمة استئناف قنا ودفع الطاعن أمامها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 39 مكرر ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 باعتبارها من دعاوى الإصلاح الزراعي وبتاريخ 6/ 12/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أن تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات منوط بالأسباب التي بنى عليها القضاء بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا استبان للمحكمة المحال إليها الدعوى أنها غير مختصة لأسباب مغايرة لتلك التي استند إليها الحكم المحيل فعليها القضاء بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، لما كان ذلك وكانت محكمة الأقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة أرمنت الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لأن قيمة الدعوى تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملاً بالمادتين 42، 47 من قانون المرافعات في حين أن دعوى أيلولة أرض النزاع أُقيمت إعمالاً للمادتين 23، 24 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ونصت المادة 39 مكرر منه والمضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على اختصاص المحكمة الجزئية بهذه المنازعة أياً كانت قيمة الدعوى ومؤدى ذلك أن المحكمة الابتدائية غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى وهو أساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً وتحيل الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة ولا يُعد ذلك منها مخالفة للمادة 110 من قانون المرافعات بحسبان أن الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى التزاماً بالمادة 110 سالفة الذكر ولم يراقب الاختصاص النوعي بنظرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التي تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم الاختصاص من محكمة استئنافية، ولا يمثل هذا الوضع تنازعاً سلبياً في الاختصاص، كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض أو الاستئناف بحجة صدوره مخالفاً لحكم آخر وفقاً لنص المادتين 248، 249 مرافعات لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة من المحكمة المحال إليها يختلف عن مبنى صدور الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة. لما كان ذلك وكانت محكمة الأقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة أرمنت الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لأن قيمة الدعوى تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملاً بالمادتين 42، 47 من قانون المرافعات في حين أن دعوى أيلولة أرض النزاع أُقيمت إعمالاً للمادتين 23، 24 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 الذي ينص على اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بهذه المنازعة دون المحكمة الابتدائية أياً كانت قيمة الدعوى وهو أساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً وتحيل الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة ولا يُعد ذلك منها مخالفة للمادة 110 من قانون المرافعات بحسبان أن الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى ولم يراقب الاختصاص النوعي بنظرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 2 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.......".
وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه، ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الأقصر الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة أرمنت الجزئية بنظرها.