أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 823

جلسة 16 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي.

(154)
الطعن رقم 2195 لسنة 65 القضائية

(1، 2) نيابة عامة "تدخل النيابة في الدعوى". دعوى "التدخل في الدعوى". حكم "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". نظام عام. ملكية "ملكية الأجانب للعقارات". نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "أثر نقض الحكم".
(1) دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. من الدعاوى التي يجوز للنيابة أن ترفعها بنفسها. المادة 4 ق 81 لسنة 1976 المقابلة للمادة 6 ق 56 لسنة 1988. أثره. وجوب إخبار النيابة كتابة بتلك الدعاوى بمجرد رفعها. على النيابة الحضور فيها وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. جواز إثارة هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. م 88، 91/ 1، 92 مرافعات.
(2) تدخل النيابة العامة شرط لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان عقدي البيع محل النزاع لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
1 - النص في المادة الرابعة من القانون 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع - والتي حلت محلها المادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة 1988 - على أنه "يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره..... ويجوز لكل ذي شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها...."، وفي المادة 88 من قانون المرافعات على أنه ".... فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: 1 - الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2 - ....، وفى المادة 91/ 1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك"، وفى المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى..." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذ كان تدخل النيابة العامة شرطاً لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان العقدين المتنازع عليهما - لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الأول السوري الجنسية الدعوى رقم 11253 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان العقد المؤرخ 28/ 6/ 1979 بطلاناً مطلقاً المتضمن بيعهم إليه عقاراً مبنياً "وحدة سكنية" مقابل ثمن مقداره 8000 جنيه مع التسليم وذلك لمخالفة هذا البيع لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء الصادر برقم 81 لسنة 1976 ثم أشفعوها بدعوى مماثلة أقاموها على الطاعنة الثانية السورية الجنسية كذلك قيدت برقم 11254 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان العقد المؤرخ 1/ 9/ 1977 بطلاناً مطلقاً المتضمن بيعهم إليها عقاراً مبنياً "وحدة سكنية" مقابل ثمن مقداره 8000 جنيه مع التسليم وذلك لذات السبب فبادر الطاعن الأول إلى إقامة الدعوى رقم 13695 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده المشار إليه المؤرخ 28/ 6/ 1979 كما أقامت الطاعنة الثانية بدورها الدعوى رقم 13694 لسنة 1985 على نفس المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدها سالف البيان المؤرخ 1/ 9/ 1977، وبعد أن ضمت المحكمة دعويي الطاعنين إلى دعويي المطعون ضدهم وقدم الخبير الذي ندبته تقريره أجابت المطعون ضدهم إلى طلباتهم ببطلان العقدين آنفى الذكر ورفضت طلبات الطاعنين بصحتهما ونفاذهما وذلك بحكم استئنافه الأخيران بالاستئناف رقم 3746 لسنة 108 ق القاهرة، وفيه ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 1/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى إذ أن طلب بطلان العقدين والذي أقام به المطعون ضدهم دعوياهم هو مما يجوز للنيابة العامة طلب الحكم به طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1976 وبالتالي يتعين عليها التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً وذلك وفق ما تقتضي به المادة 88 من قانون المرافعات. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع - والتي حلت محلها المادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة 1988 - على أنه "يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره..... ويجوز لكل ذي شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها...."، وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: 1 - الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها 2 - .... "وفي المادة 91/ 1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك" وفي المادة 92 من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى..." مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك، على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت ذلك وكانت دعويا المطعون ضدهم قد أُقيمتا بطلب الحكم ببطلان العقدين المؤرخين 1/ 9/ 1977، 28/ 6/ 1979 المتضمنين بيعهم إلى الطاعنين الوحدتين السكنيتين المبينتين في الأوراق لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء باعتبار أن الطاعنين سوريان الجنسية، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيهما على النحو آنف الذكر إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب. لما كان ذلك وكان تدخل النيابة العامة - وعلى ما سلف بيانه شرطاً لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان العقدين المتنازع عليه فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.