أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 875

جلسة 27 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد موسى.

(165)
الطعن رقم 2044 لسنة 61 القضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. عدم قبول اختصام من لم يكن خصماً حقيقياً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
(2) أحوال شخصية "وقف، وصية". قانون شهر عقاري. تسجيل. حكم.
اختصاص مكاتب الشهر العقاري دون غيرها بتسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية، اعتباراً من 1/ 1/ 1947. المواد 1، 4، 5/ 1، 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. مخالفة الحكم فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى.
2 - مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والفقرة (1) من المادة الخامسة والمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع وحد في قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 رقم 1946، جهات الشهر في جهة واحدة هي مكاتب الشهر العقاري، وألغى الجهات المتعددة التي كان الشهر يتم فيها، ومنها أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية، ومنذ العمل بهذا القانون في أول يناير سنة 1947 أصبح تسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية أمام مكاتب الشهر العقاري دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الوقف لعدم الإشهاد عليه أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية ولم يعتد بشهره بمكتب الشهر العقاري... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3312 لسنة 1985 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم أولاً: ببطلان الوقف الصادر به إشهاد الوقف المسجل برقم 1318 لسنة 1978 توثيق الإسكندرية بتاريخ 20/ 3/ 1978 من والده...... والمتضمن وقف كامل أرض ومباني العقار الموضح به لصالح الطاعنة، ثانياً: بتثبيت ملكيته لحصة مقدارها 21 ط من 24 ط تمثل كامل أرض وبناء العقار المذكور والتسليم في مواجهة المطعون ضدهما الرابع والخامسة، وقال في بيان ذلك أن والده أوقف العقار المذكور لصالح الطاعنة بموجب إشهاد الوقف المشار إليه، وإذ لم يصدر هذا التصرف أمام رئيس المحكمة الابتدائية للأحوال الشخصية ولم يقيد في دفاترها طبقاً لنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 48 لسنة 1946 فإنه يكون معدوماً لافتقاده شرطاً من شروط انعقاده وصحته، وتظل ملكية العقار محل الوقف للواقف وتنتقل من بعده لورثته وهما ابنه المطعون ضده الأول وزوجته...... مورثة المطعون ضدهما الرابع والخامس وأخرى "......"، ومن ثم أقام الدعوى، بتاريخ 15/ 4/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 911 لسنة 42 ق الإسكندرية، وبتاريخ 7/ 5/ 1988 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وحددت جلسة لنظر الموضوع، وبعد أن تدخلت النيابة العامة في الدعوى، قضت المحكمة بتاريخ 6/ 12/ 1991 ببطلان الوقف الصادر به الإشهاد المسجل برقم 1318 لسنة 1978 توثيق الإسكندرية في 20/ 3/ 1978 وبثبوت ملكية المطعون ضده الأول لحصته الميراثية في عقار النزاع والتسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لمن عدا المطعون ضده الأول ورفضه موضوعاً، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهم عدا الأول لم توجه إليهم طلبات ولم ينازعوا خصمهم في طلباته فلا يعدوا بذلك خصوماً حقيقيين وبالتالي لا يقبل توجيه الطعن إليهم. وحيث إن الدفع سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم عدا الأول قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يوجهوا للطاعن أية طلبات، ولم يكن للأخير أية طلبات قبلهم، ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فمن ثم يكون اختصامهم في الطعن على غير أساس بما يتعين معه عدم قبوله بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، أن الوقف كان يسجل بالمحاكم الشرعية قبل نفاذ القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري إلا أنه منذ نفاذ هذا القانون أصبح واجب التسجيل بالشهر العقاري كسائر التصرفات الواقعة على العقار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الوقف لعدم الإشهاد عليه أمام المحكمة الابتدائية في حين أن اختصاص هذه المحكمة بتسجيل إشهاد الوقف لم يعد قائماً فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1947 على أن "ينشأ في المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقاري تتولى شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو بقيدها. وتتبع هذه المكاتب وزارة العدل..."، وفي المادة الرابعة منه على أن "تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري ويحال ما بهذه الأقلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى هذه المكاتب" وفي الفقرة (1) من المادة الخامسة منه على أن "يختص كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه"، وفي المادة التاسعة منه على أن "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية..."، مفاده أن المشرع وحد في قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، جهات الشهر في جهة واحدة هي مكاتب الشهر العقاري، وألغى الجهات المتعددة التي كان الشهر يتم فيها، ومنها أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية، ومنذ العمل بهذا القانون في أول يناير سنة 1947 أصبح تسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية أمام مكاتب الشهر العقاري دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الوقف لعدم الإشهاد عليه أمام رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية ولم يعتد بشهره بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية برقم 1318 لسنة 1978 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.