أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الخامسة والعشرون - صـ 643

جلسة 7 من أكتوبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وعادل برهان نور.

(139)
الطعن رقم 913 لسنة 44 القضائية

(1) إعلان. إجراءات المحاكمة. معارضة. نقض. "أسباب الطعن" ما لا يقبل منها. بطلان.
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.
(2) حكم. "تاريخه". محضر الجلسة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم. وتاريخ إصداره. العبرة فيهما بما يرد بمحضر الجلسة والنسخة الأصلية للحكم لا بما يرد (برول) القاضي.
(3) إجراءات المحاكمة. إعلان. استئناف. "ميعاده". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدور قرار حجز الدعوى للحكم في حضرة الطاعن ومحاميه. يوجب عليه تتبع صدور الحكم بلا حاجة إلى إعلان.
ميعاد استئناف الحكم. في هذه الحالة. بدؤه من تاريخ صدوره.
(4) إثبات. قرائن. حكم. "حجيته". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قوة الأمر المقضي. نقض. "نطاق الطعن" . "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صحة القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً. أثرها. حيازة الحكم المستأنف قوة الأمر المقضي. مثال.
التفات الحكم عما أبدي من دفاع في موضوع الاستئناف صحيح. ما دام قد انتهى إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً.
1 - من المقرر أن حضور المعارض جلسة المعارضة وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان، ومن ثم فإنه لا محل لنعي الطاعن ببطلان إعلانه بجلسة المعارضة.
2 - إن العبرة في تبين تاريخ الجلسة التي حددت للنطق بالحكم وتاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة وفي نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضي بما لا يجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير. ولما كان الثابت منهما أنه تم النطق بالحكم في الجلسة التي سبق تحديدها لإصداره، فإنه لا قيمة لما ورد على خلاف ذلك في مسودة قرارات القاضي إن صح ما استند إليه الطاعن في هذا الشأن.
3 - متى كان قرار حجز القضية للحكم قد اتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - ومحاميه فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع صدور الحكم فيها، ويكون الطاعن إذ استأنف الحكم متجاوزاً بذلك الميعاد القانوني محسوباً من يوم صدور ذلك الحكم، فإن استئنافه يكون غير مقبول شكلاً.
4 - متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيوب وكذلك الشأن بالنسبة لمنعاه بشأن التخالص، فإنه على فرض إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية، فإنه باعتباره دفاعاً في موضوع الاستئناف لا تتصل به تلك المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه إزاء ما انتهت إليه من عدم قبول الاستئناف شكلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الموسكي الجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه في يوم 21 يونيه سنة 1968 تسلم منه مبلغ 420ج و960م لتوريده لشركة طنطا للزيوت والصابون التي يعمل بها فاختلسه لنفسه إضراراً به. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام (أولاً) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. (ثانياً) بإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد كتعويض مؤقت. (ثالثاً) بإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية وجنيهين أتعاباً للمحاماة. (رابعاً) رفضت ما عدا ذلك من الطلبات. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو بطلانه وخطؤه في تطبيق القانون وإخلاله بحق الدفاع وقصوره في التسبيب، ذلك بأنه قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد، واحتسب بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق بالحكم المستأنف الصادر في المعارضة المرفوعة من الطاعن على الرغم من أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بجلسة المعارضة، كما أن الحكم صدر في المعارضة بجلسة 31/ 12/ 1969 بدلاً من جلسة 24/ 12/ 1969 التي كانت محددة لإصداره طبقاً لما هو ثابت في مسودة القرارات "رول القاضي" ودون قرار من المحكمة بمد أجل الحكم ولذا لم يمكنه العلم به، فضلاً عن أنه حال بينه وبين تتبع سير المعارضة والعلم بالحكم الصادر فيها مانع قهري هو أنه كان مريضاً وملازماً الفراش - طبقاً للشهادة الطبية التي قدمها رفق تقرير طعنه بالنقض - مما ينبني عليه قانوناً مد ميعاد الاستئناف إلى حين علمه بالحكم بوجه رسمي، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد محسوباً من تاريخ صدور الحكم في المعارضة مخطئاً بذلك في تطبيق القانون. ويضيف الطاعن أنه كان قد أبدى أوجه دفاعه أمام محكمة ثاني درجة ودلل على مرضه بالشهادة الطبية التي قدمها إلا أنها أغفلت تحقيق دفاعه مما يعيب إجراءاتها بالبطلان كما تقدم إليها أيضاً بمخالصة عن الدين موضوع الدعوى موقعة من المدعي بالحقوق المدنية - وهي التي قدمها أيضاً رفق تقرير طعنه بالنقض - فلم تعرض لتلك المخالصة ولم تتناولها في أسبابها بما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب - هذا إلى بطلان الحكم المستأنف إذ قضى بتأييد الحكم الغيابي رغم انعدامه لخلوه من بيان الهيئة التي أصدرته واسم المحكمة واسم المتهم، ورغم أنه شابه الخطأ في تطبيق القانون إذا دان الطاعن في تهمة التبديد مستمداً الدليل على عقد الأمانة فيها من مجرد صورة فوتوغرافية لمستند قدمها المدعي بالحقوق المدنية، الأمر الذي يخالف القواعد القانونية المقررة في الإثبات.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات معارضة الطاعن في الحكم الغيابي ومن ورقة الحكم الصادر فيها أن الطاعن حضر في جلسة 6/ 11/ 1969، ومعه محاميه وفيها قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 31/ 12/ 1969، وفي تلك الجلسة الأخيرة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان المقرر أن حضور المعارض جلسة المعارضة وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة تكليفه بالحضور من بطلان، فإنه لا محل لنعي الطاعن ببطلان إعلانه بجلسة المعارضة. ولما كانت العبرة في تبين تاريخ الجلسة التي حددت للنطق بالحكم وتاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة وفي نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضي بما لا يجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، وكان الثابت منهما أنه تم النطق بالحكم في جلسة 31 من ديسمبر سنة 1969 وأنها هي التي سبق تحديدها لإصداره، فإنه لا قيمة لما ورد على خلاف ذلك في مسودة قرارات القاضي إن صح ما استند إليه الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان قرار حجز القضية للحكم لتلك الجلسة قد اتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - ومحاميه، فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع صدور الحكم فيها، ويكون الطاعن إذ استأنف الحكم متجاوزاً بذلك الميعاد القانوني محسوباً من يوم صدور ذلك الحكم فإن استئنافه يكون غير مقبول شكلاً. لما كان ذلك، وكان منعي الطاعن - ببطلان الحكم الابتدائي لخلوه من اسم المحكمة وبيان الهيئة واسم المتهم - ومخالفته قواعد الإثبات في جريمة التبديد، وارداً على الحكم الغيابي الابتدائي دون الحكم المطعون فيه - والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - وكان قضاؤه بذلك سليماً، فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيوب، وكذلك الشأن بالنسبة لمنعاه بشأن التخالص، فإنه على فرض إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية فإنه باعتباره دفاعاً في موضوع الاستئناف لا تتصل به تلك المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه إزاء ما انتهت إليه من عدم قبول الاستئناف شكلاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.