أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 884

جلسة 29 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.

(167)
الطعن رقم 2295 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "إلغاؤه".
إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. المقصود بالتعارض أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". قانون "تفسيره".
(2) انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح الأجنبي بانتهاء المدة المحددة لإقامته في البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981 قصر قرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور. مؤداه.
نسخ ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام.
(3) عدم جواز قصر نطاق تطبيق م 17 ق 136 لسنة 1981 على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة. علة ذلك.
(4) وفاة المستأجر الأجنبي في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981. أثره. انتهاء عقد الإيجار. م 17 ق 136 لسنة 1981. عدم امتداده لصالح زوجته وابنته الأجانب. مناط استفادتهما ترك المستأجر العين لهما قبل انتهاء إقامته بالبلاد. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى انتهاء العقد استناداً إلى إقامتهما مع مورثهما حتى وفاته والتصريح لهما بالإقامة بالبلاد. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معاً.
2 - إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد قرر في المادة 29/ 1 منه قاعدة عامة في امتداد عقود إيجار المساكن بحيث يستفيد من مزية الامتداد القانوني لتلك العقود زوجة المستأجر وأولاده ووالده وأقاربه - الذين حددهم النص - المقيمون معه إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه السكن دون اشتراط فيمن يمتد إليهم تلك العقود أن يكونوا من المصريين، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 متضمناً نص المادة 17 منه الذي يدل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقريره لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977، بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد - عند انتهاء إقامة المستأجر في البلاد - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، فنسخ بذلك ضمناً ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التي استحدثها ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 136 لسنة 1981 في 31/ 7/ 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه - باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي - في حالات انتهاء إقامة المستأجر في البلاد - على من ذكر صراحة بالنص وبالشروط المحددة به.
3 - إذ كانت صياغة المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 قد جاءت في عبارة مطلقة، فإن قصر نطاقها على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ذلك أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع وزوجته وابنته - المطعون ضدهما - فلسطينو الجنسية - وأن الأول قد توفى بتاريخ 3/ 4/ 1983 ومن ثم فإن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1972 يكون قد انتهى بوفاة المستأجر ولا يمتد لصالح المطعون ضدهما تطبيقاً لنص المادة 17 سالفة الذكر ولا محل في هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة في الامتداد القانوني المقررة بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للأخيرتين باعتبارهما أجنبيتين ذلك أن مناط استفادتهما أن يكون المستأجر قد ترك لهما العين محل النزاع قبل انتهاء إقامته في البلاد وهو الأمر المنتفي في الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى لامتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدهما على سند مما استخلصه من إقامتهما بالعين مع مورثهما - المستأجر الأصلي - حتى وفاته ومن التصريح لهما بالإقامة بالبلاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على مورث المطعون ضدهما الدعوى رقم 1903 لسنة 1982 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1972 وبإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له - وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 4/ 1972 استأجر مورث المطعون ضدهما - الفلسطيني الجنسية - الشقة محل النزاع - وإذ انتهت إقامته في البلاد - فقد أقام الدعوى - وبتاريخ 28/ 5/ 1983 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة مورث المطعون ضدهما فعجلها مورث الطاعنين ضد المطعون ضدهما - وبتاريخ 28/ 2/ 1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى - استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 5122 لسنة 104 ق القاهرة - وبتاريخ 14/ 10/ 1990 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة مورث الطاعنين فعجلها الطاعنان ضد المطعون ضدهما - وبتاريخ 11/ 2/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وفي بيان ذلك يقولان - إنه لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما والأخيران فلسطينو الجنسية وأن الأول قد توفى بتاريخ 3/ 4/ 1983 فإن عقد إيجار الشقة محل النزاع يكون قد انتهى بقوة القانون ولا يكون للمطعون ضدهما الحق في امتداد عقد الإيجار إليهما تطبيقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند أحقية الأخيرين في الامتداد القانوني إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لثبوت إقامتهما مع مورثهما المستأجر بالعين محل النزاع حتى وفاته - قبل انتهاء مدة إقامته بالبلاد - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، ويُقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معاً، وإذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد قرر في المادة 29/ 1 منه قاعدة عامة في امتداد عقود إيجار المساكن، بحيث يستفيد من مزية الامتداد القانوني لتلك العقود زوجة المستأجر وأولاده ووالده وأقاربه - الذين حددهم النص - المقيمون معه إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه السكن دون اشتراط فيمن يمتد إليهم تلك العقود أن يكونوا من المصريين، إلا أنه وقد صدر من بعد، القانون رقم 136 لسنة 1981 متضمناً النص في المادة 17 منه على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً" - فقد دل على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 29/ 1 من القانون 49 لسنة 1977، بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانوني للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد - عند انتهاء إقامة المستأجر في البلاد - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، فنسخ بذلك ضمناً ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التي استحدثها، ومن ثم فإنه واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون 136 لسنة 1981 في 31/ 7/ 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه - باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي - في حالات انتهاء إقامة المستأجر في البلاد - على من ذكر صراحة بالنص وبالشروط المحددة به - ولما كانت صياغة المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 سالفة البيان قد جاءت في عبارة مطلقة، فإن قصر نطاقها على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ذلك أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع وزوجته وابنته - المطعون ضدهما - فلسطينو الجنسية - وأن الأول قد توفى بتاريخ 3/ 4/ 1983 ومن ثم فإن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1972 يكون قد انتهى بوفاة المستأجر ولا يمتد لصالح المطعون ضدهما تطبيقاً لنص المادة 17 سالفة الذكر ولا محل في هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة في الامتداد القانوني المقررة بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للأخيرتين باعتبارهما أجنبيتين، ذلك أن مناط استفادتهما أن يكون المستأجر قد ترك لهما العين محل النزاع قبل انتهاء إقامته في البلاد وهو الأمر المنتفي في الدعوى الماثلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى لامتداد عقد الإيجار لصالح المطعون ضدهما على سند مما استخلصه من إقامتهما بالعين مع مورثهما - المستأجر الأصلي - حتى وفاته ومن التصريح لهما بالإقامة بالبلاد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1972 وبإخلاء العين محل النزاع وبتسليمها للطاعنين.