أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ429

جلسة 22 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد - نائبي رئيس المحكمة، عبد الغفار المنوفي ومحمد جمال الدين سليمان.

(84)
الطعن رقم 2067 لسنة 64 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "تسبيبه: ما يعد قصوراً".
(1) معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية. المواد 55، 56، 57 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. نطاقه. حقها في العدول عن قرارها أو إلغائه متى كان غرضه المصلحة العامة. شرطه. أن يكون قبل الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.
(2) صدور قرار من الجهة الإدارية لاحق للقرار محل النزاع وقبل الطعن فيه أمام المحكمة بإزالة العقار حتى سطح الأرض عدا المقهى المؤجرة للطاعن. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد القرار محل النزاع بهدم العقار جميعه دون أن يعرض لدلالة القرار اللاحق. قصور.
1 - مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة، وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها إذا تبين لها أنها صدرت بناءً على وقائع غير صحيحة أو خلافاً للقانون، أو إذا تغيرت حالة العقار التي صدر على أساسها القرار ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة فلها أن تخالف قرارها بالهدم إذا استبان لها بعد ذلك أن الترميم الذي أجري في العقار قد أصبح به بعيداً عن الخطر الذي يهدد الأنفس والأموال، إذ جعل المشرع حالة المبنى هي المناط في إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التي أصدرتها في هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لأي أثر قانوني من تاريخ إلغائه على أن حق الجهة في إلغاء القرارات المشار إليها أو تعديلها مشروط بأن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ويترك الأمر عندئذ للمحكمة تقضي فيه بما تراه.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام الخبير المنتدب في الدعوى صورة رسمية من القرار رقم ....... الصادر من اللجنة المختصة بالوحدة المحلية لمدينة طنطا بتاريخ ......... اللاحق على إصدار القرار رقم ......... محل النزاع وقبل الطعن فيه أمام المحكمة بتاريخ ......... متضمناً إزالة العقار حتى سطح الأرض فيما عدا المقهى المؤجرة للطاعن بما قد ينبئ عن أن الجهة الإدارية قد عدلت عن قرارها الأول رقم ........... المتضمن إزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض وقصرت الإزالة على ما دون المقهى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد القرار محل النزاع بهدم العقار جميعه دون أن يعرض لدلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من قرار لاحق لا يتضمن المقهى المؤجر للطاعن وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 11287 لسنة 1985 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 104 لسنة 1972 الصادر من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا بإزالة العقار المبين بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه إنه نما إلى علمه صدور القرار المشار إليه بإزالة العقار الكائن به المقهى استئجاره، وإذ كانت حالة العقار لا تستدعي الإزالة، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 214 لسنة 43 ق طنطا، وبتاريخ 26/ 1/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام الخبير المنتدب في الدعوى صورة رسمية من القرار الهندسي رقم 154 لسنة 80، 1981 الصادر من اللجنة الهندسية المختصة بتاريخ 3/ 5/ 1984 - اللاحق على صدور القرار رقم 104 لسنة 1972 - المطعون فيه - بإزالة العقار الكائن به العين محل النزاع حتى سطح الأرض - فيما عدا المقهى استئجاره، وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه الرد على ذلك القرار اللاحق وبحث أثره على القرار الأول وأيهما يجب الالتزام به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها إذا تبين لها أنها صدرت بناءً على وقائع غير صحيحة أو خلافاً للقانون، أو إذا تغيرت حالة العقار التي صدر على أساسها القرار، ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة، فلها أن تخالف قرارها بالهدم إذ استبان لها بعد ذلك أن الترميم الذي أجري في العقار قد أصبح به بعيداً عن الخطر الذي يهدد الأنفس والأموال, إذ جعل المشرع حالة المبنى هي المناط - في إصدار قرارات اللجان المذكورة، فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التي أصدرتها في هذه الحالة ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية بحيث يصبح غير منتج لأي أثر قانوني من تاريخ إلغائه، على أن حق الجهة الإدارية في إلغاء القرارات المشار إليها أو تعديلها مشروط بأن يتم ذلك قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة ويترك الأمر عندئذ للمحكمة تقضي فيه بما تراه، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أمام الخبير المنتدب في الدعوى صورة رسمية من القرار رقم 154 لسنة 80، 1981 الصادر من اللجنة المختصة بالوحدة المحلية لمدينة طنطا بتاريخ 3/ 5/ 1984 اللاحق على إصدارها القرار رقم 104 لسنة 1972 محل النزاع وقبل الطعن فيه أمام المحكمة في 13/ 11/ 1985 - متضمناً إزالة العقار حتى سطح الأرض فيما عدا المقهى المؤجر للطاعن بما قد ينبئ عن أن الجهة الإدارية قد عدلت عن قرارها الأول رقم 104 لسنة 1972 المتضمن إزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض وقصرت الإزالة على ما دون المقهى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد القرار محل النزاع، بهدم العقار جميعه - دون أن يعرض لدلالة ما أصدرته الجهة الإدارية من قرار لاحق لا يتضمن المقهى المؤجر للطاعن، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه، ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.