أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 47 - صـ 891

جلسة 29 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي نائبي رئيس المحكمة، أحمد فرحات ودرويش أغا.

(168)
الطعن رقم 4291 لسنة 62 القضائية

(1) عقد. بطلان.
الأصل في الإرادة المشروعية. ما يلحقها من بطلان. مناطه.
(2، 3) التزام "أوصافه" "الشرط الواقف". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً.
(2) الشرط الواقف. أثره. وقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة. مؤدى ذلك. عدم جواز لجوء الدائن إلى الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه طالما لم يتحقق الشرط.
(3) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن تعليق نفاذ التزامه بإخلاء عين النزاع على شرط استصدار المطعون ضده الأول ترخيصاً بهدم البناء وإعادة بنائه ليس من شأنه بطلان الاتفاق المتضمن هذا الالتزام. لا قصور.
(4) إيجار "إيجار الأماكن: الإخلاء لإعادة البناء وزيادة عدد الوحدات".
إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته. مناطه. حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض التي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى المقررة بنص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977.
(5) حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
تمسك الطاعن بأن المبنى المرخص للمطعون ضده الأول في إقامته لا يتوافر بشأنه الشروط المتطلبة بنص المادة 49 ق 49 لسنة 1977. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أنها لا تختص بالنظر فيما إذا كان قرار الهدم أو البناء قد صدر بالمخالفة للقانون من عدمه دون تصديه لما أثاره الطاعن. خطأ.
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناهٍ في القانون.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام في فترة التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للدائن خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط.
3 - إذ كان تعليق نفاذ التزام الطاعن بالإخلاء على شرط استصدار المطعون ضده الأول ترخيصاً بهدم البناء وبإعادة بنائه وأياً كان وجه الرأي في مدى مطابقة الترخيص للشروط المتطلبة ليس من شأنه بطلان الاتفاق المتضمن هذا الالتزام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
4 - إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص ومنها أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحها على خمسين في المائة من مجموع مسطحاته.
5 - إذ كان الطاعن قد تغيا بدعواه ليس مجرد بطلان ترخيص الهدم وإعادة البناء في ذاته وإنما توقى طلب إخلائه بإثبات أن المبنى المرخص للمطعون ضده الأول في إقامته بموجب الترخيص رقم 74 لسنة 1987 لا يتوافر فيه الشروط المتطلبة في النص المتقدم (نص م 49 ق 49 لسنة 1977) وأنه وفقاً لما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لا يشتمل على وحدات سكنية أو فندقية،.....، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ في الرد على دعوى الطاعن بالقول "إن اختصاص المحكمة وفقاً لنص المادة 49 سالفة الذكر قاصر على النظر في طلب المستأجر (يقصد المؤجر) للإخلاء لإعادة البناء بشكل أوسع ومدى استيفاء طلبه للشروط حتى يثبت له الحق في الإخلاء دون النظر إذا كان قرار الهدم أو البناء صدر بالمخالفة للقانون من عدمه" منتهياً إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإذ لم يفطن الحكم إلى مرمى دعوى الطاعن ودفاعه فيها وحجبه هذا الفهم الخاطئ عن بحث مدى توافر الشروط المتطلبة بنص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 في المبنى المرخص للمطعون ضده الأول في إنشائه وما إذا كان يشتمل على وحدات تصلح للغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدة التي كان يشغلها الطاعن في المبنى المرخص بهدمه توصلاً للوقوف على مدى قيام مصلحة للطاعن في طلبه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 124 لسنة 1987 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضده الأول وفى مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بطلب الحكم ببطلان الترخيصين المشار إليهما بالصحيفة على سند من أنه بتاريخ 15/ 12/ 1987 أنذره المطعون ضده الأول بأنه قد استصدر الترخيص رقم 75 لسنة 1987/ 1988 بهدم العقار الذي يشغل الطاعن محلاً بالدور الأرضي فيه كما استصدر الترخيص رقم 74 لسنة 1987/ 1988 بالبناء وحدد للإخلاء مدة ثلاثين يوماً وإذ كان التنبيه بالإخلاء وترخيصي الهدم والبناء صدرا على خلاف أحكام القانون فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان كما أقام ضده أيضاً الدعوى رقم 22 لسنة 1988 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم ببطلان عقد الصلح المرفق بالدعوى رقم 167 لسنة 1979 مدني كلي بورسعيد على سند من بطلان الإجراءات التي اتخذها المطعون ضده الأول ولمخالفة عقد الصلح المشار إليه للنظام العام. ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى ثم ندبت خبيراً فيهما وبعد أن أودع تقريره حكمت للطاعن بطلباته في الدعويين. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 32 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد التي قضت في 5/ 5/ 1992 ببطلان الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى رقم 22 لسنة 1988 برفضها وفي الدعوى رقم 124 لسنة 1987 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي ذلك يقول إن عقد الاتفاق المؤرخ 19/ 3/ 1980 المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول معلق على شرط واقف هو قيام الأخير باستصدار قرار بالهدم وبإعادة البناء الأمر الذي يتحقق لعدم إتباعه القواعد والإجراءات المقررة بالمادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 كما أنه علق تسليم المحل استئجاره إلى المطعون ضده المذكور على قيامه بهدم الأدوار العلوية أولاً وإذ انتهى الحكم إلى القضاء برفض دعواه ببطلان الاتفاق وبصحته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناهٍ في القانون إذ كان ذلك وكان الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول قد تضمن التزام الأول بإخلاء المحل المؤجر له تمكيناً للثاني من هدم المبنى الكائن به المحل وإعادة بنائه بشكل أوسع ليس فيه ما يخالف نصاً آمراً أو ناهٍ في القانون 49 لسنة 1977 أو غيره كما أنه لا يتضمن أي مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. لما كان ذلك وكان الشرط الواقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، فيكون الالتزام في فترة التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للدائن خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط. لما كان ذلك فإن تعليق نفاذ التزام الطاعن بالإخلاء على شرط استصدار المطعون ضده الأول ترخيصاً بهدم البناء وبإعادة بنائه وأياً كان وجه الرأي في مدى مطابقة الترخيص للشروط المتطلبة ليس من شأنه بطلان الاتفاق المتضمن هذا الالتزام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم انتهى إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أنها أقيمت بطلب بطلان قراري الهدم والبناء وهما قراران إداريان ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليهما للقضاء الإداري دون غيره على أن النزاع يدور حول مدى توافر شروط المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 بما تختص به المحاكم العادية.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى الواردة بالنص ومنها يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحها عن خمسين في المائة من مجموع مسطحاته. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تغيا بدعواه ليس مجرد بطلان ترخيص الهدم وإعادة البناء في ذاته وإنما توقى طلب إخلائه بإثبات أن المبنى المرخص للمطعون ضده الأول في إقامته بموجب الترخيص رقم 74 لسنة 1987 لا يتوافر فيه الشروط المتطلبة في النص المتقدم وأنه وفقاً لما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى لا يشتمل على وحدات سكنية أو فندقية، لما كان ذلك وكان إعمال القانون على وجهه الصحيح أمر واجب على المحكمة ومن ثم فمتى أُثير نزاع في مدى توافر المبنى المرخص بإنشائه للشروط المتطلبة وتحقق قيام مصلحة للطاعن في إثارته كان عليها أن تتصدى لهذا الأمر وتعمل رقابتها في شأن مدى توافر تلك الشروط، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ في الرد على دعوى الطاعن بالقول "إن اختصاص المحكمة وفقاً لنص المادة 49 سالفة الذكر قاصر على النظر في طلب المستأجر (يقصد المؤجر) للإخلاء لإعادة البناء بشكل أوسع ومدى استيفاء طلبه للشروط حتى يثبت له الحق في الإخلاء دون النظر إذا كان قرار الهدم أو البناء صدر بالمخالفة للقانون من عدمه" منتهياً إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإذ لم يفطن الحكم إلى مرمى دعوى الطاعن ودفاعه فيها وحجبه هذا الفهم الخاطئ عن بحث مدى توافر الشروط المتطلبة بنص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 في المبنى المرخص للمطعون ضده الأول في إنشائه وما إذا كان يشتمل وحدات تصلح للغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدة التي كان يشغلها الطاعن في المبنى المرخص بهدمه توصلاً للوقوف على مدى قيام مصلحة للطاعن في طلبه. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.