أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الخامسة والعشرون - صـ 654

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت.

(141)
الطعن رقم 914 لسنة 44 القضائية

(1، 2، 3، 4، 5، 6) مواد مخدرة. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". "مأمورو الضبط القضائي". اختصاصاتهم. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها".
(1) حق مأموري الجمارك في تفتيش الأشخاص والأمتعة داخل المنطقة الجمركية. مثال.
(2) الدفع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفع الصريح دون غيره من القول المرسل. مثال.
(3) عدم التزام محكمة الجنايات بتأجيل نظر الدعوى لسماع شهود نفي المتهم. ما لم تكن أسماؤهم قد أدرجت بقائمة الشهود طبقاً للإجراءات المقررة بالمواد 185، 186، 187 إجراءات جنائية.
(4) النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. عدم جوازه.
(5) تضمن ديباجة الحكم أسماء الهيئة التي نظرت الدعوى. كفايته ولو خلا محضر الجلسة من هذا البيان. أساس ذلك؟
(6، 7، 8، 9) إثبات. "شهود". "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إذن التفتيش. "تفسيره"، نيابة عامة. جلب.
(6) لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة العناصر المطروحة عليها. مثال.
(7) كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة - مثال.
(8) قيام رجال مكافحة المخدرات بالتحري عن الجريمة وتتبع المتهمين فيها حتى تمام ضبطهم - القول بأن في ذلك خلق للجريمة أو تحريض عليها. لا محل له.
(9) إذن المحامي العام بتعقب المتهمين حتى تمام ضبط المخدر المجلوب بمعرفتهم. مؤداه التصريح بمرور ذلك المخدر تحت الإشراف والمراقبة لضبط من قاموا بجلبه. ليس في ذلك تصريحاً باستيراد المخدر أو تداوله.
1 - لما كان الحكم قد أثبت في تحصيله للواقعة أنه بعد الاستحصال على إذن من المحامي العام الأول لضبط وتفتيش المتهمين - ومن بينهم الطاعن - عاد المتهمان الثاني والثالث من بيروت إلى جمهورية مصر العربية عن طريق ليبيا، وإذ فتش مأمور أول جمرك السلوم حقيبتهما ضبط علب مغلقة على أنها تحوي مربى مشمش وتبين أن بها مخدر الأفيون وقررا أن هاتين الحقيبتين خاصتان بالمتهم الأول - الطاعن - فصحبهما ضابط مكتب مكافحة المخدرات إلى حيث قابلا الطاعن بفندق سيسيل بالإسكندرية وما أن أمسك بإحدى الحقيبتين حتى قاموا بضبطه فإن مؤدى ذلك أن تفتيش المتهمين الثاني والثالث الذي أسفر عن ضبط المخدر إنما حصل في جمرك السلوم بمعرفة المأمور الأول به على ما تخوله القوانين لرجال الجمارك ولم يكن بناءً على الإذن الصادر من المحامي العام الأول الذي دفع الطاعن ببطلانه مما لم تجد معه المحكمة مبرراً للبحث في صحة ذلك الإذن أو بطلانه.
2 - من المقرر أن الدفع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفع الذي يبدى صراحةً أمامها دون غيره من القول المرسل - لما كان ذلك - وكان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بشيء من باقي ما أثاره في طعنه، بل كل ما قاله في هذا الشأن "أن الأوراق حافلة بالدفوع" وهو قول مرسل غير محدد فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفوع لم تبدَ أمامها ولا يقدح في ذلك أن يكون غيره من المدافعين عن باقي المتهمين قد أثار تلك الدفوع طالما أن المدافع عنه لم يتمسك بها أمام المحكمة.
3 - لما كان الطاعن لم يسلك السبيل الذي رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم.
4 - لا يجوز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها - لما كان ذلك - فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة لفضها الإحراز في الجلسة المسائية التي لم يحضرها المدافع عنه ولم تثبت ملاحظاتها عليها، طالما أنه لم يكن قد طلب من المحكمة شيئاً بشأن تلك الإحراز.
5 - لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة لعدم ذكرها اسم الهيئة التي انعقدت في الجلسة المسائية واسم وكيل النيابة الذي حضرها طالما أن هذه البيانات قد استوفيت في ديباجة الحكم لما هو مقرر من أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الصدد.
6 - لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث وإطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها - لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد استخلصت الصورة التي ارتاح إليها وجدانها واستقرت في عقيدتها وكان الطاعن لا يجادل في أن الأدلة التي استندت إليها والتي تؤدي إلى تلك النتيجة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي استنبطت المحكمة منها معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الجوهر المخدر المضبوط كان قد جلب لحساب الطاعن وحده ولم يكن المتهمان الثاني والثالث على علم به ودان الطاعن باعتباره المسئول عن جلبه دون هذين المتهمين، فإن النعي على هذا الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
7 - لما كانت المحكمة قد خلصت إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهمين الرابع والخامسة لعدم توافر الأدلة قبلهما فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من تبرئتهما دونه لما هو مقرر من أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتقضي ببراءته ووضعهما يغاير وضع الطاعن.
8 - لا وجه لما ينعاه من أن الجريمة تعتبر تحريضية بالنسبة له طالما أن كل ما قام به رجال مكتب مكافحة المخدرات في شأنها أنهم أجروا تحرياتهم وتابعوا المتهمين حتى تمكنوا من ضبط الحقيبتين اللتين تحويان المخدر عند تسليمهما للطاعن وليس في ذلك خلق للجريمة أو تحريض عليها.
9 - لا محل لما ينعاه الطاعن من أن إذن المحامي العام الأول كان يبيح جلب المخدر المضبوط مما لا يجوز معه معاقبته عن ذلك، إذ أن ذلك الإذن إنما كان منصرفاً إلى التصريح بمرور ذلك المخدر تحت الإشراف والمراقبة لضبط من قاموا بجلبه خلافاً للأوضاع القانونية ولم يكن تصريحاً باستيراد وتداول الجوهر المخدر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1309 سنة 1972 العطارين المقيدة بالجدول الكلي برقم 128 سنة 1972 كلاً من 1 - ... ... ... (الطاعن)، 2 - ... ... ... ، 3 - ... ... ...، 4 - ... ... ... 5 - ... ... ...، بأنهم في يوم 20 مارس 1972 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية جلبوا جوهراً مخدراً (أفيوناً) قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1/ 1 و2 و23/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول رقم 1 المرفق فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة الثالثة من القانون سالف الذكر بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، وبراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه دان الطاعة بجريمة جلب جوهر مخدر قد عاره قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة نظرت الدعوى وفصلت فيها في لهفة أغفلتها عن الرد على ما دفع به في جلسات مد الحبس الاحتياطي ومستشار الإحالة وأحال عليه المدافع عنه إبان المحاكمة منعاً من تكراره حرصاً على وقت المحكمة، وعن الرد على ما تمسك به المدافعون عن المتهمين الآخرين من بطلان التفتيش لبطلان الإذن به بسبب ابتنائه على تحريات غير جدية ولعدم تسبيبه ولعدم بيان اسم المندوب فيه ولصدوره من المحامي العام الأول وهو غير مختص بإصداره ولصدوره عن جريمة مستقبلة وعن أشخاص لم يكونوا موجودين في جمهورية مصر العربية وقت إصداره وعن الرد على ما تمسك به من بطلان الإقرارات التي حصل عليها رجال مكتب مكافحة المخدرات من المتهمين الثاني والثالث في الدعوى كما أن الطاعن طلب إعلان شهود نفي، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب رغم أهميته، فضلاً عن أنها قامت بفض الإحراز في الجلسة المسائية التي لم يشهدها محاميه ولم تثبت في محضر الجلسة ملاحظاتها عليها، بل ولم تعتد ببيان أسماء أعضاء هيئتها ولا اسم وكيل النيابة واستخلصت واقعة الدعوى على خلاف ما تنادي به أدلتها، فعلى الرغم من اعتراف المتهمين الثاني والثالث فقد قضت ببراءة جميع المتهمين عدا الطاعن، وأن التحقيقات عامرة بما يفيد أنهم كانوا يعلمون بأن ما جلبوه مخدراً أرادوا أن يتنصلوا من تبعته فألقوا بها عليه مدعين أنه كان مستورداً لحسابه على خلاف الثابت في الأوراق، هذا فضلاً عن أنه لو صحت الوقائع المسندة إليه لكانت الجريمة بالنسبة له تحريضية وقد صدر عنها إذن من المحامي العام الأول يبيح جلب المخدر المضبوط مما لا تجوز معاقبته عنها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب الجوهر المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن ترتب النتيجة التي انتهى إليها عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من المحامي العام الأول وأطرحه في قوله "ولا يفوت المحكمة الإشارة إلى أن ما لوح به المتهم - الطاعن - من عدم صحة الإذن الصادر من المحامي العام الأول لا محل لمناقشته لأن إجراء ضبطه كان مستقلاً عن إجراء هذا الإذن أياً كانت نتيجته من حيث الصحة أو البطلان ولأن من حق رجل الجمرك إجراء تفتيش حقائب وأمتعة الركاب دون حاجة إلى إذن بذلك"، وهذا الذي قاله الحكم المطعون فيه يكفي في الرد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن بالنظر إلى ما كان الحكم قد أثبته في تحصيله للواقعة من أنه بعد الاستحصال على إذن من المحامي العام الأول بضبط وتفتيش المتهمين - ومن بينهم الطاعن - عاد المتهمان الثاني والثالث من بيروت إلى جمهورية مصر العربية عن طريق ليبيا وإذ فتش مأمور أول جمرك السلوم حقيبتهما ضبط علباً مغلقة على أنها تحوي مربى المشمش وتبين أن بها مخدر الأفيون وقررا أن هاتين الحقيبتين خاصتان بالمتهم الأول - الطاعن - فصحبهما ضباط مكتب المخدرات إلى حيث قابلا الطاعن بفندق سيسيل بالإسكندرية وما أن أمسك بإحدى الحقيبتين حتى قاموا بضبطه، ذلك أن مؤدى ما ذكره الحكم أن تفتيش المتهمين الثاني والثالث الذي أسفر عن ضبط المخدر إنما حصل في جمرك السلوم بمعرفة المأمور الأول به على ما تخوله القوانين لرجال الجمارك ولم يكن بناءً على الإذن الصادر من المحامي العام الأول مما لم تجد معه المحكمة مبرراً للبحث في صحة ذلك الإذن أو بطلانه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفع الذي يبدى صراحةً أمامها دون غيره من القول المرسل، وكان الثابت من محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بشيء من باقي ما أثاره في طعنه، بل كل ما قاله في هذا الشأن "أن الأوراق حافلة بالدفوع" وهو قول مرسل غير محدد فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفوع لم تبدَ أمامها ولا يقدح في ذلك أن يكون غيره من المدافعين عن باقي المتهمين قد أثار تلك الدفوع طالما أن المدافع عنه لم يتمسك بها أمام المحكمة، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك السبيل الذي رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم، ولا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة لفضها الإحراز في الجلسة المسائية التي لم يحضرها المدافع عنه ولم تثبت ملاحظاتها عليها طالما أنه لم يكن قد طلب من المحكمة شيئاً بشأن ما بتلك الإحراز لما هو مقرر من أنه لا يجوز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها كما أنه لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة لعدم ذكرها اسم الهيئة التي انعقدت في الجلسة المسائية واسم وكيل النيابة الذي حضرها طالما أن هذه البيانات قد استوفيت في ديباجة الحكم لما هو مقرر من أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث وإطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها وكانت المحكمة قد استخلصت الصورة التي ارتاح إليها وجدانها وقرت في عقيدتها وكان الطاعن لا يجادل في أن الأدلة التي استندت إليها والتي تؤدي إلى تلك النتيجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقرير الأدلة التي استنبطت المحكمة منها معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الجوهر المخدر المضبوط كان قد جلب لحساب الطاعن وحده ولم يكن المتهمان الثاني والثالث على علم به ودان الطاعن باعتباره المسئول عن جلبه دون هذين المتهمين فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس، لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد خلصت إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهمين الرابع والخامسة لعدم توفر الأدلة قبلهما فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من تبرئتهما دونه لما هو مقرر من أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتقضي ببراءته ووضعهما يغاير وضع الطاعن، ولا وجه لما ينعاه الطاعن من بعد من أن الجريمة تعتبر تحريضية بالنسبة له طالما أن كل ما قام به رجال مكتب مكافحة المخدرات في شأنها أنهم أجروا تحرياتهم وتابعوا المتهمين حتى تمكنوا من ضبط الحقيبتين اللتين تحويان المخدر عند تسليمهما للطاعن وليس في ذلك خلق للجريمة أو تحريض عليها كما أنه لا محل لما ينعاه الطاعن من أن إذن المحامي العام الأول كان يبيح جلب المخدر المضبوط مما لا تجوز معه معاقبته عن ذلك إذ أن ذلك الإذن إنما كان منصرفاً إلى التصريح بمرور ذلك المخدر تحت الإشراف والمراقبة لضبط من قاموا بجلبه خلافاً للأوضاع القانونية ولم يكن تصريحاً باستيراد وتداول ذلك الجوهر المخدر، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون في غير محله مستوجباً رفضه.