مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى منتصف فبراير سنة 1968) - صـ 160

(24)
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، والسادة الأساتذة محمد مختار العزبي ويوسف إبراهيم الشناوي وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر - المستشارين.

القضية رقم 1429 لسنة 8 القضائية

( أ ) - موظف. "حساب مدة الخدمة السابقة".
قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1951 بحساب مدة التمرين في الأقدمية - عدم انطباقه على مدة الدراسة بالقسم الثانوي بمدرسة مصر الصناعية - أساس ذلك.
(ب) - موظف. "أقدمية". بعثات.
المادة 85 من لائحة البعثات المصدق عليها بقرار مجلس الوزراء في 5 من أغسطس سنة 1924 - لا ترتب حقاً في حساب مدة البعثة في الأقدمية.
(جـ) - موظف. "أقدمية". بعثات.
المادة الثالثة من كادر سنة 1939 - ترتيبها الحق في حساب مدة البعثة في أقدمية الدرجة - مقصور على الدرجة التي كانت تخولها مؤهلات عضو البعثة له قبل التحاقه بالبعثة - لا يستفيد من حكم هذه المادة من عين مباشرة بعد عودته من البعثة في درجة أعلى.
1 - يخص من مطالعة النظام الدراسي لمؤهل شهادة إتمام الدراسة بالأقسام الثانوية بمدرسة مصر الصناعية أن مدة الدراسة قبل الحصول عليه سنتان، يتلقى فيها الطلبة دروساً علمية وعملية، وأن التعليم بالمجان، ويعطى الطالب مكافأة يومية قدرها مائة مليم إذا كان بفرقة السنة الأولى، ومائة وعشرون مليماً إذا كان بفرقة السنة الثانية، وتصرف هذه المكافأة عن أيام العمل فقط ويتوقف صرفها على مواظبة الطالب واجتهاده وحسن سلوكه ومفاد كل أولئك أن المدة المذكورة هي مدة دراسة، وليست مدة تمرين، ومن ثم لا يفيد المدعي في شأنها من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1951 الخاص بحساب مدة التمرين في الأقدمية.
2 - أن المادة 85 من لائحة البعثات سالفة الذكر لم ترتب حقاً في حساب مدة البعثة في الأقدمية وإنما وضعت قاعدة لتعيين المرتب ثم رتبت حقاً في حساب مدة البعثة في المعاش فقط، وغنى عن البيان أنه قد حسبت للمدعي مدة بعثته في المعاش، نفاذاً لحكم المادة المشار إليها.
3 - أن الفقرة الثالثة من البند الثالث (باب التعيين) من كادر سنة 1939 إذ رتبت حقاً لحساب مدة البعثة في أقدمية الدرجة، قد عينت الدرجة التي تحسب في أقدميتها المدة المذكورة، بأنها الدرجة التي كانت تخولها مؤهلات العضو له قبل التحاقه بالبعثة. والثابت من الأوراق أن المدعي بعد عودته من البعثة قد عين مباشرة في الدرجة السابعة الفنية بمرتب قدره 8 جنيهات شهرياً، هذا على حين أن مؤهله الأعلى الذي كان يحمله قبل التحاقه بالبعثة وهو شهادة إتمام الدراسة بالأقسام الصناعية الثانوية لم يكن يخول حامله وقتذاك إلا "التوظف في الدرجة الثامنة الفنية"، كما هو ثابت من النظام الدراسي لهذا المؤهل المنشور في ملحق الوقائع المصرية بالعدد رقم 66 في 4 من أغسطس سنة 1927 ومن ثم فلا يكون له بالتطبيق للفقرة الثالثة من البند الثالث (باب التعيين) من كادر سنة 1939، على نحو ما سلف بيانه، أصل حق في حساب مدة البعثة في أقدمية الدرجة السابعة الفنية التي بدأ تعيينه فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 609 لسنة 8 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم، بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم في 21 من سبتمبر سنة 1961، طلب فيها الحكم بأحقيته في ضم مدة الخدمة في الأقدمية من 16 من أكتوبر سنة 1926 حتى 30 من يونيه سنة 1928، والمدة من 2 فبراير سنة 1929 حتى 3 من أبريل سنة 1931، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وتوجز أسانيد دعواه في أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية خمس سنوات نظام قديم من الدرجة الأولى في يوليه سنة 1926 إلى 30 من يونيه سنة 1928، بأجر يومي قدره 100 مليم في السنة الأولى، 120 مليماً في السنة الثانية. ثم سافر في بعثة عملية تدريبية بانجلترا بمصانع ثورنيكروفت، وقضى بها المدة من 2 فبراير سنة 1929 حتى 3 من أبريل سنة 1931 وتسلم عمله بعد عودته من البعثة مباشرة في 4 من أبريل سنة 1931 بوزارة التربية والتعليم حيث عين بها في وظيفة مساعد رئيس القسم الميكانيكي بمدرسة الصناعات البحرية بالسويس، بمرتب شهري قدره ثمانية جنيهات في الدرجة السابعة وفي 23 من مارس سنة 1935 قامت الوزارة بضم مدة البعثة في المعاش، ولم تضمها - لا هي ولا المدة الأولى - من حيث الأقدمية. على حين أنه يستحق ضم المدة الأولى بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 والمعدل بقراره الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1951، كما يستحق ضم مدة البعثة بالتطبيق للمادة 85 من لائحة البعثات والمادة الثالثة من كادر سنة 1939 (باب التعيينات). وقد أجابت الوزارة عن الدعوى بأن المدعي حصل على شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية من الدرجة الأولى في سنة 1926، وعلى شهادة إتمام الدراسة بالأقسام الثانوية الصناعية في سنة 1928، وأنه التحق بمدرسة المنشاوي الصناعية الحرة بالسنطة من أول أكتوبر سنة 1928 إلى 19 من يناير سنة 1929، وفي 2 من فبراير سنة 1929 سافر في بعثة حكومية للتمرين بمصانع انجلترا واستمر بالبعثة حتى 2 من مارس سنة 1931، وبعد عودته عين بمدارس الوزارة الصناعية من 4 من أبريل سنة 1931، وقد ضمت له الوزارة مدة خدمته بالتعليم الحر بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945، ولا تجوز إجابته إلى حساب المدة من 16 من أكتوبر سنة 1926 إلى 30 من يونيه سنة 1928، لأن مؤهله لا يشترط للحصول عليه قضاء مدة تمرينه كما هو الحال في دبلوم الفنون والصناعات، أما فيما يتعلق بمدة البعثة فقد سبق للوزارة أن استطلعت رأي ديوان الموظفين في حالة مماثلة، فرأى أنه لا محل لنظرها بعد مضي هذه المدة الطويلة، لسقوط الحق في المطالبة بضمها بمضي المدة. وبجلسة 27 من مايو سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية "بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة في الفترة من 16 من أكتوبر سنة 1926 إلى 30 من يونيه سنة 1928، وهي المدة التي قضاها باليومية بورش مصر الصناعية، والمدة من 2 فبراير سنة 1929 حتى 3 من أبريل سنة 1931، وهي الفترة التي قضاها بورش انجلترا، ومع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الوزارة بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن المدة الأولى هي مدة تدريبية بورش مصر الصناعية، ينطبق عليها حكم قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 المعدل في 23 من ديسمبر سنة 1951، وأنه يحق للمدعي ضم المدة الثانية التي قضاها بمصانع ثورينكروفت بانجلترا بالتطبيق للمادة 85 من لائحة البعثات الصادرة في أغسطس سنة 1924 والمادة الثالثة من كادر سنة 1939، وأنه ثبت أن المذكور قد تقدم بعدة طلبات لضم هذه المدة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدة التمرينية التي قضاها المطعون عليه، كان حاصلاً خلالها على شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية، ولا يشترط قضاء مدة تمرين معينة بعد الحصول على هذه الشهادة كما أن تعيينه في خدمة الوزارة، كان بعد حصوله على مؤهل دراسي أعلى هو شهادة إتمام الدراسة بالأقسام الثانوية الصناعية عام 1928، وأنه لذلك لا يكون قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1951 منطبقاً على حالته.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب المدعي حساب المدة من 16 من أكتوبر 1926 إلى 30 من يونيه سنة 1928 في الأقدمية، يبين من الأوراق أن هذه المدة التي أمضاها المذكور طالباً بالقسم الثانوي بمدرسة مصر الصناعية، والتي انتهت بحصوله على شهادة إتمام الدراسة بالأقسام الصناعية الثانوية، ويخلص من مطالعة النظام الدراسي، أن مدة الدراسة قبل الحصول عليه سنتان، يتلقى فيها الطلبة دروساً علمية وعملية، وأن التعليم بالمجان، ويعطى الطالب مكافأة يومية قدرها مائة مليم إذا كان بفرقة السنة الأولى، ومائة وعشرون مليماً إذا كان بفرقة السنة الثانية، وتصرف هذه المكافأة عن أيام العمل فقط، ويتوقف صرفها على مواظبة الطالب واجتهاده وحسن سلوكه، ومفاد كل أولئك أن المدة المذكورة هي مدة دراسة، وليست مدة تمرين، ومن ثم فلا يفيد المدعي في شأنها من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1951 الخاص بحساب مدة التمرين في الأقدمية.
ومن حيث إنه، فيما يتعلق بطلب المدعي حساب مدة البعثة من 2 من فبراير سنة 1929 إلى 3 من أبريل سنة 1931 في الأقدمية، تنص المادة 85 من لائحة البعثات المصدق عليها بقرار من مجلس الوزراء الصادر في 5 من أغسطس سنة 1924، على أنه "إذا أرادت الحكومة أن تلحق طالب البعثة بوظائفها فيكون له الحق في راتب مساو للراتب الذي كان يحصل عليها بعد لو أنه عين في خدمة الحكومة من يوم سفره للبعثة، وإذ أمضى مدة الاختبار وثبتته الحكومة في وظيفته فله أن يطلب احتساب مدة وجوده بالبعثة في المعاش، ويجب إجابته إلى طلبه إذا قدمه في ظرف ستة شهور من تاريخ تثبيته" كما تنص الفقرة الثالثة من البند الثالث (باب التعيين) من كادر سنة 1939 على أن "أعضاء البعثات من غير الموظفين عند إلحاقهم بالخدمة بعد إتمامهم مقرر البعثة بنجاح يكون لهم الحق في ماهيات مساوية للماهيات التي كانوا يحصلون عليها بمصر لو أنهم عينوا في خدمة الحكومة من يوم سفرهم للبعثة في الدرجة التي كانت تخولها إياها مؤهلاتهم قبل التحاقهم بالبعثة، وتحسب مدة البعثة في الأقدمية في هذه الدرجة".
ومن حيث إنه يبين من هذين النصين، اللذين يستند إليهما المدعي في طلب حساب مدة البعثة في أقدميته، أن المادة 85 من لائحة البعثات سالفة الذكر، ثم ترتب حقاً في حساب مدة البعثة في الأقدمية، وإنما وضعت قاعدة لتعيين المرتب، ثم رتبت حقاً في حساب مدة البعثة في المعاش فقط، وغنى عن البيان أنه قد حسب للمدعي مدة بعثته في المعاش، نفاذاً لحكم المادة المشار إليها. أما الفقرة الثالثة من البند الثالث (باب التعيين) من كادر سنة 1939 إذ رتبت حقاً لحساب مدة البعثة في أقدمية الدرجة، وقد عينت الدرجة التي تحسب في أقدميتها المدة المذكورة، بأنها الدرجة التي كانت تخولها مؤهلات العضو له قبل التحاقه بالبعثة. والثابت من الأوراق أن المدعي بعد عودته من البعثة، قد عين مباشرة في الدرجة السابعة الفنية بمرتب قدره 8 جنيهات شهرياً، وهذا على حين أن مؤهله الأعلى الذي كان يحمله قبل التحاقه بالبعثة، وهو شهادة إتمام الدراسة بالأقسام الصناعية الثانوية لم يكن يخول حامله وقتذاك إلا "التوظف في الدرجة الثامنة الفنية"، كما هو ثابت من النظام الدراسي لهذا المؤهل المنشور في ملحق الوقائع المصرية بالعدد رقم 66 في 4 من أغسطس سنة 1927، ومن ثم فلا يكون له، بالتطبيق للفقرة الثالثة من البند الثالث (باب التعيين) من كادر سنة 1939، على نحو ما سلف بيانه، أصل حق في حساب مدة البعثة في أقدمية الدرجة السابعة الفنية التي بدأ تعيينه فيها، بل أنه يكون قد نال بهذا التعيين أكثر مما ترتبه المادة 58 من لائحة البعثات والفقرة الثالثة من البند الثالث (باب التعيين) من كادر سنة 1939 من حقوق لأعضاء البعثات من غير الموظفين عند إلحاقهم بخدمة الحكومة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، وبإلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.