أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الخامسة والعشرون - صـ 661

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام - نائب رئيس المحكمة، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي.

(142)
الطعن رقم 916 لسنة 44 القضائية

تبغ. محكمة الموضوع "سلطتها في نظر الدعوى" وصف التهمة "تعديلها" نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الموضوع. عدم تقيدها بالوصف القانوني الذي رفعت به الدعوى. لها أن تكيف الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها وأوصافها وإنزال حكم القانون عليها. حد ذلك. ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. مثال. [(1)]
(1) الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن يمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً - لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه زرع التبغ المبين بالمحضر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة الأمر المنطبق على البند (أولاً) من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ والتي تعتبر زراعة التبغ تهريباً وكان البند "رابعاً" من المادة ذاتها يعتبر تهريباً تداول التبغ أو حيازته أو نقله كذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها، ومن ثم كان مجال أعمال البند الأول يغاير كلية مجال أعمال البند الرابع - لما كان ذلك وكان الوصف الوارد بطلب التكليف بالحضور في الدعوى الماثلة ينصب على واقعة زراعة التبغ فلا يسوغ محاكمة المطعون ضده عن واقعة أخرى مكونة من فعل مادي مختلف هو حيازة بذور تبغ - لم ترد بورقة التكليف بالحضور ولم تكن مطروحة على المحكمة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة زراعة التبغ بدون تصريح لا يكون قد خالف القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في يوم 6 مايو سنة 1973 بدائرة مركز الغنايم زرع الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2/ 1 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 80 ألف جنيه كتعويض. ومحكمة مركز صدفا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ 80 ألف جنيه عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة: أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقص... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة زراعة تبغ بدون تصريح قد جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه إذا كانت النيابة قد أخطأت ووصفت التهمة بأنها زراعة التبغ بدون تصريح على خلاف ما ثبت بمحضر الضبط من أنه ضبطت بمنزل المطعون ضده بذور من التبغ اعترف بحيازته لها فما كان للمحكمة أن تقضي بالبراءة لأنها غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل وكان يتعين عليها أن ترجع الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح.
وحيث إن النيابة أسندت إلى المطعون ضده أنه زرع الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 فقرة أولاً و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964 "في شأن تهريب التبغ" وقضى الحكم المطعون فيه ببراءته مما أسند إليه وأقام قضاءه على "أنه لا دليل في الأوراق على أن المتهم - المطعون ضده - قام بزراعة الدخان ولا تعول المحكمة على الاعتراف المنسوب إليه في محضر جمع الاستدلالات إذ أنه قد عدل عنه ومن ثم تكون التهمة غير ثابتة".
وحيث إنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العام على الفعل المسند إلى المتهم وأن واجبها أن يمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً.
ولما كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه زرع التبغ المبين بالمحضر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة الأمر المنطبق على البند "أولاً" من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ والتي تعتبر زراعة التبغ تهريباً، وكان البند "رابعاً" من المادة ذاتها يعتبر تهريباً تداول التبغ أو حيازته أو نقله كذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها، ومن ثم كان مجال إعمال البند الأول يغاير كليةً مجال أعمال البند الرابع. لما كان ذلك، وكان الوصف الوارد بطلب التكليف بالحضور في الدعوى المماثلة، ينصب على واقعة زراعة التبغ، فلا يسوغ محاكمة المطعون ضده عن واقعة أخرى مكونة من فعل مادي مختلف هو حيازة بذور تبغ - لم ترد بورقة التكليف بالحضور ولم تكن مطروحة على المحكمة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة زراعة التبغ بدون تصريح لا يكون قد خالف القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


[(1)] نفس المبدأ بالطعن رقم 297 لسنة 44 ق جلسة 7/ 4/ 1974 (لم ينشر).