أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 9

جلسة 9 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأستاذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين.

(4)
القضية رقم 982 سنة 25 القضائية

دعارة. حكم. تسبيبه. التحريض على الدعارة. مثال لاستخلاصه بما يؤدي إليه.
إذا كان الحكم قد استفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى الشخص الذي اتخذ محله مكاناً لالتقاء الجنسين وأنها قدمتها لشخص آخر ورافقتهما إلى السيارة التي ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء وأوصته بأن يعود بها في موعد معين، فإن هذا الاستخلاص يكون سائغاً ومقبولاً وتتحقق به الجريمة المبينة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - منصور السيد منصور. و2 - عزيزة عبده عبد الرحيم (الطاعنة). و3 - زينب محمد حسن بأنهم أولاً - المتهمان الأول والثانية حرضا وساعدا الثالثة زينب محمد حسن ومحمد يوسف فهمي على ارتكاب الفجور والدعارة حالة كون الثالثة لم تبلغ الحادية والعشرين سنة كاملة. ثانياً - المتهمة الثالثة اعتادت ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 1 - 2 و9/ 7 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الأولين سنة واحدة مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمهما 100 جنيه لكل منهما وبراءة المتهمة الثالثة بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليهما في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت أولاً: بعدم قبول معارضة المتهم الأول لأن الحكم حضوري. ثانياً: قبول معارضة المتهمة الثانية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفا. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للمتهمة الثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تحريض الغير على ارتكاب الفسق والفجور قد أخطاء في تطبيق القانون وفي تأويله لأن الطاعنة لم تستخدم أو تستدرج أو تغوي المتهمة الثالثة بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وإنما صحبتها إلى السيارة التي أقلتها مع آخر دون أن يقع منها ما يدل على الاستدراج أو الغواية بطريقة تتفق مع الحدود والضوابط القانونية الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1951.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله "إن اليوزباشي عز الدين أمين وصل إلى علمه وتأكد من التحريات أن المتهم الأول يحترف القوادة وأنه يدير محلاً لبيع الألبان جعله محلاً لالتقاء النساء والرجال وشهد بأنه نظره يتحدث مع محمد يوسف فهمي وأن هذا الأخير ناوله نقوداً ثم خرجت امرأة ثانية من المحل وتكلم معها المتهم الأول فتبعا محمد يوسف فهمي حتى ميدان الخازندار وعند شروعهم في ركوب سيارة أجرة داهمهم وقبض عليهم. وبسؤال يوسف فهمي قرر أن المتهم الأول من قوادي النساء وأنه ذهب إليه وأعطاه ستين قرشاً ليرتكب الفحشاء مع المتهمة الثالثة وأن المتهمة الثانية (وهي الطاعنة) حضرت معها حتى هم بركوب السيارة الأجرة وقد أوصته بألا يتأخر عن الساعة العاشرة وأن يعيد إليها المتهمة الثالثة" ثم استطرد الحكم إلى القول بأن "التهمة ثابتة قبل المتهمين الأول والثانية (وهي الطاعنة) من شهادة اليوزباشي وأقوال محمد يوسف وأقوال المتهمة الثالثة من أن المتهمة الثانية هي التي أغوتها وأخذتها إلى المتهم الأول - ومن رجائها لمحمد يوسف فهمي في إعادتها قبل الساعة العاشرة مساء - لما كان ذلك وكان استخلاص المحكمة لواقعة الدعوى استخلاصاً سائغاً ويستند إلى أصل ثابت في الأوراق وكان ما وقع من الطاعنة على ما هو مبين بالحكم هو أنها حرضت المرأة المقدمة للرجل على ممارسة الدعارة وهي مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز - وكان الحكم قد استفاد تحريض الطاعنة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى المتهم الأول الذي اتخذ محله مكاناً لالتقاء الجنسين وأنها قدمتها للمتهم الثالث ورافقتهما إلى السيارة التي ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء وأوصته بأن يعود بها في موعد معين وهو استخلاص سائغ ومقبول وتتحقق به جريمة التحريض على ارتكاب الدعارة المبينة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 - لما كان ذلك فإن الحكم يكون سليماً ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.