مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى منتصف فبراير سنة 1968) - صـ 251

(34)
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعادل عزيز زخاري ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي - المستشارين.

القضية رقم 162 لسنة 11 القضائية

( أ ) - موظف. "تأديب. الدعوى التأديبية". إعلان بطريق البريد.
عامل يقدم إلى المحاكمة التأديبية - إعلانه بطريق البريد وفقاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - وجوب اتباع الأصول المتبعة في قانون المرافعات في شأن تسليم الإعلان - يتعين أن يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن للإعلان على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات.
(ب) - دعوى. "إعلان".
إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة - سبيل استثنائي لا يصح الالتجاء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المراد إعلانه.
(جـ) - محكمة إدارية عليا. "ميعاد الطعن أمامها".
عدم سريان ميعاد أي طعن في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلانها صحيحاً من تاريخ علمه بالحكم الصادر ضده.
( د ) - موظف. "تأديب. الدعوى التأديبية".
إغفال إعلان المتهم والسير في إجراءات المحاكمة دون مراعاة أحكام القانون يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات والحكم المترتب عليها.
1 - أن المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تقضي في الفترتين الأخيرتين منها على أن (تتولى سكرتيرية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول) ولما كان هذا القانون لم يتضمن أحكاماً تفصيلية في شأن تسليم الإعلان المشار إليه لذلك يتعين الرجوع إلى الأصول العامة في هذا الشأن المنصوص عليها في قانون المرافعات ووفقاً لأحكام المادتين 11، 14 من هذا القانون يتعين أن يسلم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم للنيابة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية - وإذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة - ولا شك في وجوب اتباع هذه الأصول في الأحوال التي يجوز فيها إجراء الإعلان بطريق البريد وهذا ما كان ينص عليه قانون المرافعات صراحة في المادتين 17، 18 منه قبل إلغاء نظام الإعلان على يد محضر بطريق البريد بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 - ونظراً إلى أن الإعلان وفقاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 يتم بطريق البريد فإنه يتعين أن يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن من هذا الإعلان على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات.
2 - أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من الإعلان للشخص المراد إعلانه أو في موطنه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح الالتجاء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن موطن المراد إعلانه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يكون هذا الإعلان مسبوقاً بالتحريات المشار إليها وإلا كان باطلاً.
3 - أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراء محاكمته إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم.
4 - أن القانون رقم 117 لسنة 1958 قد أوجب في المادة 23 منه إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة كما أجاز في المادة 29 منه للموظف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محامياً وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفها - وهذه الأحكام تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه ودرء الاتهام الموجه إليه وذلك بإيجاب إعلانه بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بدفاعه وتقديم ما يؤيد هذا الدفاع من بيانات وأوراق وليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها - ولا شك في أن السير في إجراءات المحاكمة دون إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً من شأنه أن يلحق به أشد الضرر ويفوت عليه حق الدفاع عن نفسه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1963 أودعت النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة التأديبية أوراق الدعوى التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 12 لسنة 6 القضائية وتقرير اتهام ضد السيد/ محمود عزت أحمد الشيخ المهندس من الدرجة الثالثة بإدارة الكهرباء والغاز متضمناً اتهامه بأنه اعتباراً من 15 من يناير سنة 1963 بوصفه من المهندسين الذين يشتغلون درجة دون الثانية خالف القانون بأن انقطع عن مباشرة عمله دون إذن بعد انتهاء مدة الإعارة بالمملكة السعودية فيكون قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 57 و83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 وطلبت عقابه بالمواد سالفة الذكر تطبيقاً للمادتين 14، 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - وبسطت النيابة الإدارية الوقائع في مذكرتها المرافقة لتقرير الاتهام وهي تتحصل فيما أبلغت به إدارة الكهرباء والغاز من أن المهندس المذكور قد انقطع عن عمله بعد انتهاء مدة إعارته بالمملكة السعودية وبسماع أقوال السيد رئيس الشئون العامة بمستخدمي تلك الإدارة قرر أن المهندس المذكور ظل يباشر عمله بالإدارة حتى وافقت على إعارته للشركة الوطنية السعودية بالرياض اعتباراً من 15 من يناير سنة 1961 ثم طلب في 12 من يناير سنة 1963 الموافقة على منحه أجازة اعتيادية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتمكن من إخلاء طرفه من الشركة فوافقت الإدارة على هذا الطلب - إلا أنه لم يعد لعمله بعد انتهاء هذه الإجازة وطلبت الإدارة من وزارة الخارجية تكليفه بالعودة إلا أن الشركة التي يعمل بها طلبت مد مدة الإعارة سنتين فأبلغتها الإدارة بعدم موافقتها على هذا الطلب - وأضاف الشاهد أن الشركة أعادت أخيراً طلب تجديد الإعارة ولم توافق والإدارة وأنها ستقوم بإبلاغ ذلك لوزارة الخارجية وأوضح أن المهندس المذكور لا زال موجوداً بالمملكة السعودية.
وقد عين لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 23 من ديسمبر سنة 1963 ووجه إلى الطاعن إعلان بتاريخ الجلسة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أرسل إلى عنوانه بالجيزة ولكنه رد على سكرتارية المحكمة دون أن يسلم إليه وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 10 من فبراير سنة 1964 لإعلانه في مواجهة النيابة ثم لجلسة 6 من أبريل سنة 1964 لتنفيذ القرار السابق وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27 من أبريل سنة 1964 التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه.
وفي 11 من يناير سنة 1965 أودع الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بطعنه على الحكم ذكر فيه أن وزارة الأشغال وافقت على إعارته إلى الشركة الوطنية السعودية للكهرباء بالرياض لمدة عامين تنتهي في 15 من يناير سنة 1963 وقبل انتهاء هذه المدة طلبت الشركة من وزارة الأشغال الموافقة على مد الإعارة لمدة سنتين أخريين ولم تتلق رداً على طلبها وفي 10 من أكتوبر سنة 1964 تلقى من الشركة كتاباً يفيد أن سفارة الجمهورية العربية المتحدة طلبت عن طريق وزارة الخارجية السعودية إبلاغه بإنهاء إعارته وتكليفه بالعودة إلى القاهرة وفي 24 من ديسمبر سنة 1964 عاد إلى أرض الوطن وعندما ذهب إلى إدارة الكهرباء والغاز تبين له أن هناك حكماً تأديبياً صدر في 27 من أبريل سنة 1964 بخفض درجته من الثالثة إلى الرابعة وأن هذا الحكم صدر بناء على قرار اتهام أعلن في مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال على محل إقامته بالجمهورية العربية المتحدة - ومضى الطاعن يقول أنه لم يتصل علمه بالتحقيق في الذنب الذي نسب إليه ولا بالدعوى التأديبية التي أقيمت ضده لوجوده بالمملكة العربية السعودية ولم يعلم بالحكم الصادر فيها إلا بعد عودته إلى الوطن واستلامه العمل في 24 من ديسمبر سنة 1964 ولذلك فإن ميعاد الطعن لا يسري في شأنه إلا اعتباراً من هذا التاريخ وبذلك يكون الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية وأنه لما كان لم يعلن بقرار الإحالة المتضمن من التهم المنسوبة إليه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وفاته الحضور في الجلسة المذكورة فإن ذلك يعد عيباً شكلياً في الإجراءات يبطلها ويؤثر في الحكم مما يستتبع بطلانه ولا يغير من ذلك إعلان قرار الإحالة وإخطار الجلسة إليه في مواجهة النيابة العامة إذ أن ذلك طريق استثنائي ولصحته يجب أن يقوم الدليل الجدي على عدم وجود موطن للشخص المراد إعلانه في مصر أو في الخارج قبل أن تسلم الصورة إلى النيابة وإغفال ذلك من شأنه أن يرتب البطلان - وأشار الطاعن من باب الاحتياط إلى أنه لم يرتكب ذنباً تأديبياً إذ أن بقاءه في المملكة السعودية كان بناء على عقد اعتبرته الشركة السعودية مجدداً لأنها لم تتلق رداً على طلباتها المتكررة في شأن إعارته واعتقد هو أنها جددت لأنه لم يتلق أمراً إلا في أكتوبر سنة 1964.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن رئيس المحكمة التأديبية قد حدد لنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن جلسة 23 من ديسمبر سنة 1963 وكلف سكرتارية المحكمة التأديبية بإعلان النيابة الإدارية وصاحب الشأن بتاريخ وميعاد الجلسة وقرار الإحالة وقد وجه الإعلان إلى الطاعن بكتاب موصى عليه بعنوان (شارع قره بن شريك رقم 4 بالجيزة) ولكن هذا الكتاب رد إلى سكرتارية المحكمة دون أن يسلم إلى الطاعن - فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 10 من فبراير سنة 1964 لإعلانه في مواجهة النيابة العامة كما قررت تأجيلها لتنفيذ هذا القرار لجلسة 6 من أبريل سنة 1964 وبعد أن نفذ القرار بإعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27 من أبريل سنة 1964 وفيها أصدرت حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص في الفقرتين الأخيرتين منها على أن (تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول) ولما كان هذا القانون لم يتضمن أحكام تفصيلية في شأن تسليم الإعلان المشار إليه لذلك يتعين الرجوع إلى الأصول العامة في هذا الشأن المنصوص عليها في قانون المرافعات ووفقاً لأحكام المادتين 11، 14 من هذا القانون يتعين أن تسلم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم للنيابة وعلى النيابة إرسالها وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية - وإذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة - ولا شك في وجوب اتباع هذه الأصول في الأحوال التي يجوز فيها إجراء الإعلان بطريق البريد وهذا ما كان ينص عليه قانون المرافعات صراحة في المادتين 17، 18 منه قبل إلغاء نظام الإعلان على يد محضر بطريق البريد بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 - ونظراً إلى أن الإعلان وفقاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 يتم بطريق البريد فإنه يتعين أن يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن هذا الإعلان على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات.
ومن حيث إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من الإعلان للشخص المراد إعلانه أو في موطنه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح الالتجاء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن موطن المراد إعلانه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يكون هذا الإعلان مسبوقاً بالتحريات المشار إليها وإلا كان باطلاً.
ومن حيث إن الثابت من التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية وحسبما هو مبين بالمذكرة المرافقة لتقرير الاتهام أنه كان للطاعن عند إقامة الدعوى التأديبية ضده موطن معلوم في الخارج إذ كان معاراً للشركة الوطنية السعودية للكهرباء بالرياض اعتباراً من 15 من يناير سنة 1961 ولم يعد انتهاء إعارته التي كانت تلك الشركة تطلب تجديدها ولكن إدارة الكهرباء والغاز لم توافق على ذلك وطلبت من وزارة الخارجية تكليفه بالعودة.
ومن حيث إنه لذلك فإنه ما كان يجوز اعتباره غير معلوم الموطن وإعلانه في النيابة العامة على هذا الأساس بل كان يتعين إعلانه وفقاً لما تقضي به الفقرة العاشرة من المادة 14 من قانون المرافعات بتسليم الإعلان إلى النيابة العامة مشتملاً على بيان موطنه في الخارج حتى تتمكن هي ووزارة الخارجية من إتمامه على الوجه المبين في القانون وإذا لم يتم الإعلان على هذا الوجه بل أعلن الطاعن في النيابة العامة باعتباره غير معلوم الموطن فإن هذا الإعلان يكون باطلاً وتكون الدعوى التأديبية قد سارت دون إعلانه إعلاناً صحيحاً حتى صدور الحكم ضده وفي غيبته.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراء محاكمته إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم.
ومن حيث إنه ليس في الأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل 24 من ديسمبر سنة 1964 تاريخ عودته من المملكة العربية السعودية وقد أودع تقرير الطعن في هذا الحكم قلم كتاب المحكمة في 11 من يناير سنة 1965 أي قبل مضي ستين يوماً على علمه به وبذلك يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ويكون الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد غير قائم على أساس سليم.
ومن حيث إن القانون رقم 117 لسنة 1958 قد أوجب في المادة 23 منه إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة كما أجاز في المادة 29 منه للموظف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محامياً وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهاً - وهذه الأحكام تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه ودرء الاتهام الموجه إليه وذلك بإيجاب إعلانه بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بدفاعه وتقديم ما يؤيد هذا الدفاع من بيانات وأوراق وليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها - ولا شك في أن السير في إجراءات المحاكمة دون إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً من شأنه أن يلحق به أشد الضرر ويفوت عليه حق الدفاع عن نفسه.
ومن حيث إنه لذلك فإن عدم إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً والسير في إجراءات المحاكمة دون مراعاة أحكام القانون المتعلقة بهذا الإجراء الجوهري - يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات وبطلان الحكم لابتنائه على هذه الإجراءات الباطلة وذلك تأسيساً على أن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر وفقاً لما تقضي به المادة 25 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن المستفاد من الأوراق - حسبما سبق البيان - أن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بقرار إحالته إلى المحاكمة ولا بتاريخ الجلسة المحددة لها وبذلك فاته الحضور بالجلسة المذكورة ولم يتمكن من إبداء دفاعه ومتابعة المحاكمة التأديبية حتى نهايتها.
ومن حيث إنه لذلك يكون قد شاب إجراءات محاكمته بطلان أثر في الحكم المطعون فيه بما يستوجب إلغاؤه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها من هيئة أخرى مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه ببطلان الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيها من هيئة أخرى وألزمت الحكومة بالمصروفات.