أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 174

جلسة 14 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

(39)
الطعن رقم 16955 لسنة 63 القضائية

(1) استئناف "ميعاده". معارضة "نظرها والحكم فيها".
ميعاد استئناف المعارض الحكم الصادر في المعارضة يبدأ من تاريخ صدوره أو علمه رسمياً بالحكم إذا كان عدم حضوره لأسباب لا دخل لإرادته فيها المادة 406 إجراءات.
المادة 407 إجراءات. مجال تطبيقها؟
إبداء المدافع عن الطاعنة دفاعاً في الموضوع دون إثارة قيام عذر قهري حال دون حضورها جلسة الحكم في المعارضة. أثره: القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 إجراءات. صحيح في القانون.
(2) إثبات "قوة الأمر المقضي". نقض "نطاق الطعن".
اقتصار الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه. يحول دون نقض الحكم على سند من القضاء بعدم دستورية المادة 156/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 علة ذلك؟.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التخليص. حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التخليص. ماهيته؟
ورود نقص أو خطا بتقرير التخليص. لا يرتب بطلان الحكم. أساس ذلك؟
النعي على تقرير التخليص بالقصور لأول مرة أمام النقض. غير جائز. 1 - لما كان من المقرر أن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً في أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً بالحكم، وكان مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية وليست الأحكام الصادرة في المعارضة - كما هو الحال في هذه الدعوى - إذ أن هذه الأحكام ينطبق عليها نص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية كما سلف، ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة أمام محكمة ثاني درجة أن محامياً حضر عن الطاعنة وأبدى دفاعاً في الموضوع دون أن يثير قيام عذر قهري لدى الطاعنة حال بينها وبين الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وكانت الطاعنة لم تقرر باستئناف الحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 15 من ديسمبر 1991 إلا في 30 من يناير1992 - على ما هو ثابت بأسباب طعنها - أي بعد مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الواجبة التطبيق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعد قبول استئناف الطاعنة شكلاً للتقرير بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون ما تثيره الطاعنة من احتساب ميعاد الاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ الإعلان به يكون في غير محله.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وعليه وحده يدور الطعن دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بالنقض غير جائز، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية عليا الذي قضي بعلم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة نزولاً على حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تقرير التخليص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن وكيل الطاعنة لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لها من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة من قصور في مدونات تقرير التخليص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابها بالمادتين 107/ 1، 107 ب/ 1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقوانين أرقام 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1987، 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح الجيزة قضت غيابياً بحبسها شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقتها. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان المقرر أن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شان لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً بالحكم، وكان مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية وليست الأحكام الصادرة في المعارضة كما هو الحال في هذه الدعوى إذ أن هذه الأحكام ينطبق عليها نص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية كما سلف، ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن محامياً حضر عن الطاعنة وأبدى دفاعاً في الموضوع دون أن يثير قيام عذر قهري لدى الطاعنة حال بينها وبين الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وكانت الطاعنة لم تقرر باستئناف الحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 15 من ديسمبر 1991 إلا في 30 من يناير 1992 - على ما هو ثابت بأسباب طعنها - أي بعد مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الواجبة التطبيق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعد قبول استئناف الطاعنة شكلاً للتقرير بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون ما تثيره الطاعنة من احتساب ميعاد الاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ الإعلان به يكون في غير محله. هذا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وعليه وحده يدور الطعن دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بالنقض غير جائز، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية عليا الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة نزولاً على حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تقرير التخليص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن وكيل الطاعنة لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لها من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة التهمة أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة من قصور في مدونات تقرير التخليص، ويكون الطعن من ثم قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.