أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 57

جلسة 16 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين.

(22)
القضية رقم 1120 سنة 25 القضائية

استئناف. دعوى مدنية. تقدير قيمة الدعوى في حالة تعدد المدعين مدنياً عن فعل ضار واحد بقيمة المدعي به بتمامه. شرطه. مثال. (المادتان 41 و42 مرافعات).
تقدر قيمة الدعوى، إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم، بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد فإذا طلب المجني عليهما في جريمة ضرب مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً عن هذا العمل الضار فإنه يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في دعوى التعويض هذه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحدث عمداً بنبوية أحمد السيد الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مرة تزيد على العشرين يوماً. وثانياً: أحدث عمداً بصلاح السيد الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني أحمد محمد السيد بصفته ولياً طبيعياً عن ولديه نبوية وصلاح وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بمصاريفها وذلك عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم طالباً إلغاءه والحكم له بالتعويض الذي طلبه، وأمام محكمة الزقازيق الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف دفع المستأنف ضده بعدم اختصاص المحكمة بنظره فأنهت المحكمة سماع دفاع طرفي الخصومة ثم قضت حضورياً - بعد أن رفضت الدفع المذكور وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية مع إلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمستأنف بصفته مبلغ أربعين جنيهاً والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين وثلاثين جنيهاً أتعاباً للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يبني الوجه الأول من طعنه على أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع من المدعي المدني قد أخطأ، ذلك أن مبلغ التعويض المطالب به للمجني عليهما وقدره 51 جنيهاً إذا ما قسم بينهما مناصفة كانت قيمته مما يدخل في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وهو ما لا يجوز استئنافه.
وحيث إن هذا الوجه من الطعن مردود بأنه طبقاً لنص المادتين 41 و42 من قانون المرافعات المدنية تقدر قيمة الدعوى، إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم لقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم، بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد، وهو في خصوصية هذا الطعن وحدة العمل الضار.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث هو الخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالإدانة على ما جاء بالتقرير الطبي المؤيد لأقوال المجني عليهما، مع ما بينهما من اختلاف وتناقض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما تراه منها مؤدياً إلى ما انتهت إليه من رأي من غير معقب عليها في ذلك ما دام هذا الاستخلاص سائغاً وكان لا يبين فيما أورده الحكم المطعون فيه قيام تعارض بين أقوال المجني عليهما والتقرير الطبي بشأن إصابة المجني عليهما المذكورين، فإن الحكم يكون سليماً وما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.