أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 64

جلسة 24 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(25)
القضية رقم 1131 سنة 25 القضائية

( أ ) دفاع. استعداد المدافع عن المتهم. موكول إلى تقديره.
(ب) إثبات. اعتراف. تعويل المحكمة على اعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه وعلى الرغم من إنكاره أمامها بالجلسة. جائز.
1 - من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده.
2 - لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على اعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه وعلى الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - يحيى عبد المبدي أحمد (الطاعن الأول) و2 - عزت أحمد علي (الطاعن الثاني) و3 - عريان عزيز سمعان و4 - شحاتة نجيب عبد الملاك و5 - عطية بحيري غبريال و6 - لمعي فانوس إبراهيم. بأنهم قتلوا عمداً منه جريس مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على إزهاق روحها وتوجهوا لمسكنها وتمكنوا من دخوله ثم أوثقوا يديها وقاموا بخنقها قاصدين من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان القصد من ارتكاب هذه الجريمة التأهب لارتكاب جنحة سرقة نقود المجني عليها وتسهيلها وقد ارتكبت بالفعل. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و234/ 1 - 3 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 و234/ 1 - 3 و317/ 1 - 5 و32 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمادتين 304/ 1، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة كل من يحيى عبد المبدي أحمد وعزت أحمد علي بالأشغال الشاقة المؤبدة وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... من حيث إن الطاعن الأول وإن كان قد قدم الطعن في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المرفوع من الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن الثاني في الدفاع، ذلك بأن المحامي المنتدب عنه تخلف عن حضور جلسة المحاكمة، فندبت المحكمة محامياً غيره ترافع دون استعداد في موضوع الدعوى.
وحيث إنه لما كان الثابت من محضر الجلسة أنه بسبب عدم حضور المحامي المنتدب عن الطاعن ندبت المحكمة محامياً غيره وأمرت بحجز القضية لآخر الجلسة حتى يستعد في المرافعة وترافع فعلاً، وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده. فإن هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث أن الحكم شاب أسبابه القصور وبني على إجراء باطل، إذ اعتمد في الإدانة على اعترافات الطاعن في تحقيقات النيابة رغم عدوله عنها أمام المحكمة، ولم يناقش هذه الاعترافات ويبين ماهيتها - ومؤداها، وقال إن الاعتراف تأيد بالماديات من ضبط النقود مع المتهم وتقديمه إياها للبوليس، مع أن ذلك لا يؤدي إلى ثبوت القتل أو السرقة، وإذ أغفل سماع شهادة الشاهد السابع الغائب مع ما لشهادته من أهمية تتصل بموضوع التهمة المسندة إلى الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين ماهية الاعتراف الصادر من الطاعن الثاني ومؤداه وهو حين اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على هذا الاعتراف قد استظهر صحته واطمأن إليه كدليل في إثبات الدعوى - لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع بمالها من سلطة التقدير أن تعول على اعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه وعلى الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة وكان ما ذكره الحكم من أن الاعتراف تأيد بتقديمه النقود المسروقة للبوليس هو تدليل سائغ، وكانت المحكمة قد سمعت شهود الإثبات والنفي الذين حضروا بالجلسة ولم يطلب الطاعن إلى المحكمة سماع شاهد معين لم يحضر فإن هذين الوجهين يكونان على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.