أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 195

جلسة 4 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجى وأنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

(45)
الطعن رقم 7165 لسنة 60 القضائية

قبض. تفتيش "التفتيش بقصد التوقي". تلبس. مأمورو الضبط القضائي. قانون "تطبيقه". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
جواز القبض على المتهم وإيداعه سجن القسم يجيز تفتيشه. أساس ذلك؟
الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد تجاوز مقتضاه. موضوعي. إقرار المحكمة لما اتخذه من إجراء. أثره: عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.
من المقرر أنه ما دام من الجائز لرجل الضبط القضائي قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون. وإذ كان الطاعن لا ينازع في حق أمين الشرطة في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم وإنما يثير أنه جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه. ولما كان الفصل فيها إذا كان من قامش بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ، من الموضوع لا من القانون، وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا تجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند (57) من القسم الثاني من الجدول الملحق والمستبدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ.... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان التفتيش تأسيساً على أنه ما كان يجوز أن يستطيل التفتيش الوقائي إلى باقي ملابسه بعد العثور على المطواة معه، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه بمناسبة اتهام الطاعن في قضية اعتداء بدائرة قسم مينا البصل رحل من قسم الجمرك وعرض على أمين الشرطة المنوب لعرضه على النيابة العامة. وقبل إيداعه حجز القسم أجرى أمين الشرطة تفتيشه وقائياً فعثر بحوزته على علبة سجائر فارغة بداخلها كمية من نبات الحشيش ثبت من التحليل أنها كذلك، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال أمين الشرطة الذي أجرى تفتيش الطاعن ومن تقرير التحليل ثم عرض لدفع الطاعن ببطلان التفتيش وأطرحه في قوله "أما عن الدفع بالبطلان فتراه المحكمة على غير سند من الواقع أو القانون، ذلك أنه من المقرر أن تفتيش المقبوض عليه قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو غيره ولا تجد المحكمة فيما قام به أمين الشرطة أي تجاوز، ذلك أنه ضبط المطواة بأحد الجيوب وضبط علبة السجائر التي اتضح أنها تحوي المخدر في جيب آخر، ومن حقه أن يفض تلك العلبة للتأكد مما تحتويه، إذ أنه من الممكن أن تحتوى على سلاح كشفرة أو على مادة سامة أو ضارة..." لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم كاف في الرد على الدفع ببطلان التفتيش وصادف صحيح القانون، إذ أنه ما دام من الجائز لرجل الضبط القضائي قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون، وإذ كان الطاعن لا ينازع في حق أمين الشرطة في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم وإنما يثير أنه جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه، ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ من الموضوع لا من القانون، وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا تجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم لا يكون له محل ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.