أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 197

جلسة 6 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد سعيد.

(46)
الطعن رقم 23535 لسنة 61 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟
نظر العذر وتقديره. عند الطعن في الحكم.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده". معارضة.
متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". فقد الأوراق.
فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض مع وجود الحكم. لا يبرر إعادة الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك المادة 559 إجراءات. مثال لمبرر لإعادة إجراءات المحاكمة.
(4) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده". معارضة.
ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته الاستئنافية لتخلفه عن حضور الجلسة. أثره؟
مثال.
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كان لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
2 - من المقرر وأنه كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره – إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً الأسباب لا لإرادته دخل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
3 - لما كانت هذه المحكمة قد أمرت منذ جلسة 27 سبتمبر سنة 1994 بضم المفردات - تحقيقاً لوجه النعي - وقد توالى تأجيل الطعن الجلسة تلو الأخرى بعدد ستة عشر جلسة دون جدوى حتى أفادت النيابة الكلية المختصة بمتابعة البحث عن ملف القضية - حسبما يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق، وهو الأمر الذي تستشف معه المحكمة فقد ملف القضية، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك. "وكانت المذكرة القضائية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها "إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات". لما كان ذلك، وكان فقد المفردات في الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله وتسايره في دفاعه من أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي تم استئناف سير الدعوى بها بعد وقفها، إنما يرجع إلى عدم إعلانه بها - وبذلك يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته.
4 - لما كان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه يوم 20 أكتوبر سنة 1991 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض وأودع الأسباب، ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ويكون من مقتضى قبول محكمة النقض لعذر الطاعن المانع من حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن يكون هذا الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أعطى للمجني عليه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح.... قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقضي برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعلن للحضور في جلسة 29 مايو سنة 1991 التي أعيد تقديم القضية لها بمعرفة النيابة العامة بعد وقف السير فيها لتحقيق الطعن بالتزوير وصدر فيها الحكم المطعون فيه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام محكمة الاستئنافية جلسة 5 ديسمبر سنة 1990، وفيها حضر المعارض وقرر أن يطعن على الشيك سند الدعوى، والمحكمة أجلت الدعوى لجلسة 9 من يناير سنة 1991 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، وفي هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة وقف الدعوى مع إحالة الأوراق للنيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير، ثم أعيد تقديم القضية بجلسة 27 مارس سنة 1991، وفيها لم يحضر المعارض، فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة لجلسة 29 مايو سنة 1991 لإعلان المتهم وفي هذه الجلسة الأخيرة تبين عدم حضور المعارض وأثبت بمحضر الجلسة ما يفيد عدم إخطار المتهم بالجلسة المحددة، ورغم ذلك أصدرت المحكمة فيها حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، كما أنه من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره - إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً الأسباب لا لإرادته دخل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. لما كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة قد أمرت منذ جلسة 27 سبتمبر سنة 1994 بضم المفردات - تحقيقاً لوجه النعي - وقد توالى تأجيل الطعن الجلسة تلو الأخرى بعدد ستة عشر جلسه دون جدوى حتى أفادت النيابة الكلية المختصة بمتابعة البحث عن ملف القضية - حسبما يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي المرفق - وهو الأمر الذي تستشف معه المحكمة فقد ملف القضية، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك". وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها "أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالواقع، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات" لما كان ذلك، وكان فقد المفردات في الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراًً، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله وتسايره في دفاعه من أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي تم استئناف سير الدعوى بها بعد وقفها، إنما يرجع إلى عدم إعلانه بها - وبذلك يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في غيبته. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه يوم 20 أكتوبر سنة 1991 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض وأودع الأسباب، ومن ثم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً ويكون من مقتضى قبول محكمة النقض لعذر الطاعن المانع من حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر بها الحكم المطعون فيه أن يكون هذا الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.