مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى منتصف فبراير سنة 1968) - صـ 313

(41)
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1967

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر - المستشارين.

القضية رقم 3 لسنة 9 القضائية

( أ ) موظف. "مؤهل دراسي. الإنصاف". عامل يومية.
قواعد الإنصاف - استهدافها إنصاف بعض الموظفين ذوي المؤهلات الدراسية ممن كانوا في الخدمة حتى 9/ 12/ 1944 بمنحهم الدرجات والمؤهلات المقررة لمؤهلاتهم - قصر منح الدرجات على من كانوا في سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها - منح من يعملون باليومية أجراً موازياً للمرتب المقرر لمؤهلاتهم [(1)].
(ب) المحكمة الإدارية العليا. "الطعن أمامها".
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - أثره بالنسبة للمنازعة المطروحة أمامها.
(جـ) موظف. "مؤهلات دراسية. المعادلات الدراسية" موظف. "قدامى الموظفين".
القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام قانون المعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين المعينين على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالاً باليومية - أثر تطبيقه، الإفادة من أحكام المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على ألا تصرف فروق مالية إلا من 3 مايو سنة 1966 تاريخ نفاذ القانون رقم 6 لسنة 1966.
1 - أن قواعد الإنصاف قد استهدفت إنصاف بعض الموظفين ذوي المؤهلات الدراسية ممن كانوا في الخدمة حتى 9 من ديسمبر سنة 1944 بمنحهم الدرجات والمرتبات المقررة لمؤهلاتهم وما يترتب على ذلك في الحدود وبالأوضاع التي بينتها، وقد اقتصر منح الدرجات على من كانوا في سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها. أما من لم يكن في سلك الدرجات وإنما كان معيناً باليومية فهؤلاء يمنحون أجراً موازياً للمرتب المقرر لمؤهلهم الدراسي، كما يتضح ذلك من كتاب وزارة المالية الدوري الصادر في 9 من سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الإنصاف وعلى هذه الأسس - في شأن هؤلاء وأولئك - دبرت الاعتمادات المالية التي اقتضاها تنفيذ تلك القواعد.
2 - أن المدعي في صحيفة دعواه أمام المحكمة الإدارية وفي طلب الإعفاء من الرسوم المقدم منه إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة قد أقام طلب تسوية حالته بالتطبيق للمادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 منحه الدرجة السابعة الشخصية اعتباراً من 5 من يناير سنة 1961 تاريخ انقضاء 24 سنة عليه في أقدمية الدرجتين الثامنة والتاسعة على أساس حقه في وضعه في الدرجة التاسعة منذ بدء خدمته في 5 من يناير سنة 1946 استناداً إلى قواعد الإنصاف أو قواعد المعادلات الدراسية أو قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من مايو سنة 1952. والطعن أمام هذه المحكمة حسبما جرى عليه قضاؤها يفتح الباب أمامها لتنزل حكم القانون على الطلبات المقدمة في المنازعة المطروحة أمامها على وجهه الصحيح.
3 - في أول مايو سنة 1966 صدر القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالاً باليومية ونص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ العمل به على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالاً باليومية متى استوفوا جميع الشرائط المنصوص عليها في هذا القانون" كما نص في المادة الثانية منه بأن "لا تصرف عن الماضي الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة السابقة". وقد جاء في مذكرته الإيضاحية... ورغبة في تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين في الدولة فقد رؤى إعداد تشريع عام يقضي بتطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه على جميع العاملين الموظفين والمستخدمين وعمال اليومية سواء في وزارة الزراعة أو في غيرها من الجهات ممن لم يفيدوا من هذا القانون متى استوفوا الشرائط المنصوص عليها فيه لكي تتحقق المساواة بينهم وبين زملائهم في الوزارات الأخرى.
وبما أن شروط تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية الأخرى قد توفرت في شأن المدعي ذلك أنه عين في الخدمة - وإن كان باليومية - قبل أول يوليو سنة 1952 وحصل على مؤهله الدراسي في سنة 1933 أي قبل ذلك التاريخ أيضاً، وكان موجوداً بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون ومن ثم فهو بوصفه من عمال اليومية أصبح يفيد من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بناء على الإحالة الواردة في القانون رقم 7 لسنة 1966 المتقدم ذكره بعد أن كان لا يصدق في حقه وهو ما طلبه فعلاً في مذكرته المقدمة منه في مرحلة الطعن، كما يكون له الحق في الإفادة تبعاً لذلك من أحكام المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وما يترتب على ذلك من آثار مع عدم صرف أية فروق مالية له في جميع الأحوال إلا من 3 من مايو سنة 1966 تاريخ نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1966.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1016 لسنة 9 القضائية ضد الهيئة العامة للسكك الحديدية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 11 من فبراير سنة 1962 بناء على قرار صادر من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة في 23 من يناير سنة 1962 بقبول طلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقدم منه والمقيد بجدول اللجنة تحت رقم 47 لسنة 9 القضائية. وطلب في صحيفة دعواه الحكم: "بتسوية حالته في الدرجة التاسعة منذ 5 من يناير سنة 1936 تاريخ دخوله الخدمة وتطبيق حكم المادة 40 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 والقرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1962 عليه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الهيئة بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة". وقال بياناً للدعوى أنه التحق بخدمة الهيئة المدعى عليها في 5 من يناير سنة 1936 في وظيفة محولجي ظهورات بعد حصوله على الشهادة الابتدائية، ثم نقل إلى وظيفة خفير محطة فوظيفة تليفونجي فوظيفة تلميذ بضائع وسويت حالته طبقاً لقواعد الإنصاف فمنح أجرة يومية تعادل مرتباً شهرياً قدره خمسة جنيهات من بدء التعيين، وفي 8 من نوفمبر سنة 1954 نقل من اليومية إلى الشهرية في الدرجة الخصوصية المخصصة لوظيفة مساعد مخزن خارج الهيئة. وفي أول ديسمبر سنة 1957 رقي إلى الدرجة الثامنة الفنية المخصصة لوظيفة تذكرجي ثالثة. ولما كانت قواعد الإنصاف وأحكام قانون المعادلات الدراسية تقرر له الحق في الدرجة التاسعة من بدء التحاقه بالخدمة فإنه يتعين تسوية حالته ووضعه في الدرجة التاسعة الشخصية اعتباراً من 5 من يناير سنة 1936 ومنحه الدرجة السابعة الشخصية لقضائه 24 سنة في الدرجتين التاسعة والثامنة بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. وبجلسة 7 من أغسطس سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية: "باستحقاق المدعي تسوية حالته طبقاً لقواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 في الدرجة التاسعة بمرتب شهري قدره خمسة جنيهات اعتباراً من تاريخ التحاقه بالخدمة في 5 من يناير سنة 1936، واستحقاقه إرجاع أقدميته في الدرجة الثامنة تسوية من أول ديسمبر سنة 1957 إلى 7 من مارس سنة 1953 طبقاً للمادة 40 مكرر المضافة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 إلى القانون رقم 210 لسنة 1951، واستحقاقه الترقية إلى الدرجة السابعة بصفة شخصية اعتباراً من 3 من أبريل سنة 1960 طبقاً لحكم المادة 40 مكرر المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتباراً من الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الإعفاء من الرسوم في 17 من أكتوبر سنة 1961 وألزمت الإدارة المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 قضت بتسوية حالة حملة شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الموجودين في الخدمة حتى 9 من ديسمبر سنة 1944 في الدرجة التاسعة بمرتب شهري قدره خمسة جنيهات وهذه القواعد وردت عامة ومطلقة بدون تفرقة في المعاملة بين من كان من حملة هذا المؤهل وقت صدورها معيناً على درجة أو من كان منهم معيناً باليومية أو على اعتماد أو بمكافأة. ومن ثم فإن المدعي وقد توفرت في حقه شروط تطبيق قواعد الإنصاف يكون مستحقاً لتسوية حالته في الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله وبمرتب شهري قدره خمسة جنيهات اعتباراً من تاريخ التحاقه بالخدمة في 5 من يناير سنة 1936 دون اعتداد بما ورد بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944 لتضمنه تفرقة في المعاملة بين أصحاب المؤهلات التي شملها الإنصاف لا أساس لها من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وترتيباً على ذلك يكون المدعي مستحقاً للترقية تسوية إلى الدرجة الثامنة اعتباراً من 7 من مارس سنة 1953، وإلى الدرجة السابعة بصفة شخصية اعتباراً من 3 من أبريل سنة 1960 بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة معدلاً بالقانون رقم 120 لسنة 1960.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قواعد الإنصاف تقضي بأن يكون إنصاف المعينين باليومية من حملة المؤهلات الدراسية بمنحه الأجر المساوي للماهية المقررة بهذه القواعد لحملة المؤهلات المعينين على درجات وزيادة هذا الأجر بعد ذلك بمقدار العلاوات التي تمنح لهؤلاء، دون منحهم الدرجات ذاتها. وقد عومل المدعي على هذه الأسس ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، إذ انتهى إلى استحقاق المذكور لتسوية حالته بوضعه على الدرجة التاسعة إنصافاً على الرغم من أنه كان يشغل إحدى وظائف كادر العمال وإلى استحقاقه ما رتبه على ذلك من نتائج، قد خالف القانون.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق وعلى الأخص ملف خدمة المدعي أنه حصل على شهادة الابتدائية في سنة 1933، ثم عين في خدمة مصلحة السكك الحديدية في وظيفة محولجي ظهورات اعتباراً من 5 من يناير سنة 1936، وفي 5 من ديسمبر سنة 1942 نقل إلى وظيفة خفير محطة ثم إلى وظيفة تليفونجي بأجر يومي قدره 120 مليماً اعتباراً من 4 من يناير سنة 1944، وفي 16 من أبريل سنة 1945 نقل إلى وظيفة تلميذ بضائع وظل كذلك إلى أن عين في الدرجة الخصوصية 72/ 108 اعتباراً من 8 من فبراير سنة 1954، ثم عين في الدرجة الثامنة 108/ 168 جنيهاً المخصصة لوظيفة تذكرجي درجة ثالثة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1957.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن قواعد الإنصاف قد استهدفت إنصاف بعض الموظفين ذوي المؤهلات الدراسية ممن كانوا في الخدمة حتى 9 من ديسمبر سنة 1944 بمنحهم الدرجات والمرتبات المقررة لمؤهلاتهم وما يترتب على ذلك في الحدود وبالأوضاع التي بينتها، وقد اقتصر منح الدرجات على من كانوا في تلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها. أما من لم يكن في سلك الدرجات وإنما كان معيناً باليومية فهؤلاء يمنحون أجراً موازياً للمرتب المقرر لمؤهلاتهم الدراسي، كما يتضح ذلك من كتاب وزارة المالية الدوري الصادر في 9 من سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الإنصاف وعلى هذه الأسس - في شأن هؤلاء وأولئك - دبرت الاعتمادات المالية التي اقتضاها تنفيذ تلك القواعد.
ومن حيث إن المدعي معين باليومية وبهذه المثابة فلا يستحق - وفقاً لما تقدم - أن يمنح الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي وإنما يستحق أجراً يوازي المرتب المقرر لهذا المؤهل بالعلاوات المقررة وهو ما نفذته الجهة الإدارية التابع لها في حقه بالفعل. كما لا يفيد من أحكام المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي لا تسري إلا في شأن الموظفين الداخلين في الهيئة - وهو ليس منهم - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بغير هذا النظر - قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن المدعي في صحيفة دعواه أمام المحكمة الإدارية، وفي طلب الإعفاء من الرسوم المقدم منه إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة قد أقام طلب تسوية حالته بالتطبيق للمادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 ومنحه الدرجة السابعة الشخصية اعتباراً من 5 من يناير سنة 1961 تاريخ انقضاء 24 سنة عليه في أقدمية الدرجتين الثامنة والتاسعة على أساس حقه في وضعه في الدرجة التاسعة منذ بدء خدمته في 5 من يناير سنة 1936 استناداً إلى قواعد الإنصاف أو قواعد المعادلات الدراسية أو قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من مايو سنة 1952.
ومن حيث إن الطعن أمام المحكمة حسبما أجرى عليه قضاؤها يفتح الباب أمامها لتنزل حكم القانون على الطلبات المقدمة في المنازعة المطروحة أمامها على وجهه الصحيح.
ومن حيث إن المدعي لا يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 من مايو سنة 1952 في شأن ضم مدد الخدمة باليومية إلى أقدمية الدرجة الخصوصية لمستخدمي السكك الحديدية، ذلك لأن هذا القرار يقتصر إعمال حكمه على مجال زمني محدد لا يتعداه إلى ما بعد العمل بقانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951. ومن ثم فإن تعيين المدعي على الدرجة الخصوصية الحاصل في 8 من فبراير سنة 1954 - أي بعد أول يوليه سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يستبعد حتماً تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر في حقه.
ومن حيث إن المدعي لا يفيد أيضاً من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية مفسراً بالقانون رقم 151 لسنة 1955 لأنه كان حتى أول يوليه سنة 1952 من عمال اليومية، وبهذه المثابة لا يفيد تبعاً لذلك من أحكام المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ومن حيث إنه ولئن انتهت المحكمة إلى عدم أحقية المدعي في الإفادة من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ومن أحكام المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951، إلا أنه في أول مايو سنة 1966 صدر القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالاً باليومية، ونص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ العمل به على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالاً باليومية ذلك متى استوفوا جميع الشرائط المنصوص عليها في هذا القانون" كما قضى في المادة الثانية منه بأن "لا تصرف عن الماضي الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة السابقة وقد جاء في مذكرته الإيضاحية... ورغبة في تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين في الدولة فقد رؤى إعداد تشريع عام يقضي بتطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه على جميع العاملين الموظفين والمستخدمين وعمال اليومية سواء في وزارة الزراعة أو في غيرها من الجهات ممن لم يفيدوا من هذا القانون متى استوفوا جميع الشرائط المنصوص عليها فيه لكي تتحقق المساواة بينهم وبين زملائهم في الوزارات الأخرى.
ومن حيث إن شروط تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية الأخرى قد توفرت في شأن المدعي ذلك أنه عين في الخدمة - وإن كان باليومية - قبل أول يوليه سنة 1952، وحصل على مؤهله الدراسي في سنة 1933 أي قبل ذلك التاريخ أيضاً، وكان موجوداً بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون، ومن ثم فهو بوصفه من عمال اليومية أصبح يفيد من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بناء على الإحالة الواردة في القانون رقم 7 لسنة 1966 المتقدم ذكره بعد أن كان لا يصدق في حقه، وهو ما طلبه فعلاً في مذكرته المقدمة في مرحلة الطعن، كما يكون له الحق في الإفادة تبعاً لذلك من أحكام المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 وما يترتب على ذلك من آثار، مع عدم صرف آية فروق مالية له في جميع الأحوال إلا من 3 من مايو سنة 1966 تاريخ نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1966.
ومن حيث إن الواضح مما سلف بيانه أن المدعي حين أقام دعواه الراهنة لم يكن على حق في طلباته على أي وجه من الوجوه التي استند إليها، وأنه لولا صدور القانون رقم 7 لسنة 1966 الذي أنشأ له هذا الحق واستحدثه بعد الحكم في الدعوى وبعد الطعن في الحكم الصادر فيها - ما كان له أدنى حق في طلباته، وعلى هذا فإنه لا يكون ثمة وجه لإلزام الحكومة بالمصروفات، بل يتعين لذلك إلزام المدعي بهذه المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1966، والمادة 40 مكررة من القانون 210 لسنة 1951، وما يترتب على ذلك من آثار، على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم، وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)] راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في القضية رقم 1829 لسنة 2 القضائية بجلسة 30/ 11/ 1957 والمنشور بالمجموعة السنة الثالثة المبدأ 22 الصفحة 184.