أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 207

جلسة 8 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.

(49)
الطعن رقم 9904 لسنة 67 القضائية

(1) ضرب "أحدث عاهة". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت سلامة العين قبل الإصابة وإصابتها بضعف يستحيل برؤه. كفايته تسبيباً لتوافر العاهة المستديمة. وإن تعذر تقرير مدى هذا الضعف. النعي على الحكم خطأه في الإسناد فيما نقله الطب الشرعي من تقرير لنسبة العاهة. غير مقبول. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إثارة بطلان التحريات أثناء المحاكمة. أثره: صيرورة النعي ببطلانها جدلاً موضوعياً. غير جائز أمام النقض.
1 - إذ كان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - التي دين الطاعن بها - وكما هي معرفة به في القانون، أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه، حتى ولو لم يتيسر تقدير مدى هذا الضعف لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي إلى أن إصابة المجني عليه بالعين اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي ضعف قوة الإبصار، وكان الطاعن لم يدع تلك العين لم تكن مبصره قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها، فإن خطأ الحكم في الإسناد فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي على النحو الذي أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه - وبفرض وجوده - لم يكن بذي أثر على ما استخلصته المحكمة من نتيجة، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى لا يكون مقبولاً.
2 - إذ كان البين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص بطلان التحريات، فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارته أمام محكمه النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)... (طاعن) (2)..... (3).... بوصف أنهم: أولاً: ضربوا..... بأن طعنه الأول بأداة ذات نصل حاد (قطعه حديدية) في عينه اليسرى بينما تولى الآخرون شل مقاومته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة بعينه اليسرى هي ضعف إبصارها بما تقدر نسبته 35% ثانياً: أحرز الأول وحاز الآخران سلاحاً أبيض (قطعه حديدية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبلهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1987، 165 لسنة 1981 والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) بشأن الأسلحة البيضاء والمرفق بالقانون الأخير، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وببراءة الثاني والثالث مما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول - ضمن ما عول عليه - على ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليه تخلف لديه من جراء إصابته بعينه اليسرى عاهة مستديمة بلغت نسبتها خمسة وثلاثين في المائة وذلك على خلاف الثابت بذلك التقرير من تعذر تقرير مدى العاهة لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة، كما تساند إلى تحريات الشرطة رغم بطلانها إذ جاءت وليدة استجواب الضابط للطاعن وهو إجراء محظور عليه قانوناً، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - التي دين بها الطاعن وكما هي معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه، حتى ولو لم يتيسر تقدير مدى هذا الضعف لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي إلى أن إصابة المجني عليه بالعين اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي ضعف قوة الإبصار، وكان الطاعن لم يدع تلك العين لم تكن مبصرة قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها، فإن خطأ الحكم في الإسناد فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي على النحو الذي أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه - وبفرض وجوده - لم يكن بذي أثر على ما استخلصته المحكمة من نتيجة، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص بطلان التحريات، فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .