أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 210

جلسة 11 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

(50)
الطعن رقم 8696 لسنة 67 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وأن يوقع على الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه محام مقبول أمام النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
توقيع أسباب الطعن على الصفحة الأولى. لا يعد توقيعاً عليها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض. وبهذا التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها منه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه غير مستمد منها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على تقرير البطلان جزاء إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن تكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب غير موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة، ولا يجزئ في ذلك التوقيع على أولى صفحاتها إذ أن ذلك لا يعد توقيعاً على أسباب الطعن ولا يحقق الغرض الذي أوجبه القانون من أجله فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً ممنوع زراعته "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 15 من يناير 1997، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 27 من يناير 1997، وقدمت في 13 من مارس سنة 1997 مذكرة بالأسباب تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ/ .... المحامي، إلا أنه لم يوقع عليها في أصلها أو في أي من صورها حتى فوات ميعاد الطعن. ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها منه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه غير مستمد منها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على تقرير البطلان جزاء إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن تكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا غدت ورقه عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب غير موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة ولا يجزئ في ذلك التوقيع على أولى صفحاتها إذ إن ذلك لا يعد توقيعاً على أسباب الطعن ولا يحقق الغرض الذي أوجبه القانون من أجله. فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.