مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى منتصف فبراير سنة 1968) - صـ 397

(54)
جلسة 7 من يناير سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر - المستشارين.

القضية رقم 1507 لسنة 8 القضائية

( أ ) موظف. "معاش - الجمع بين المعاش والمرتب".
القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة وبين المعاش - صدور الترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون للموظف في الجمع بين المعاش والأجر - صرف المعاش بالإضافة إلى الأجر دون أن يكون للجهة الإدارية سلطة تقديرية في هذا الشأن - عدم صدور الترخيص - من مقتضاه وقف صرف المعاش دون المساس بالأجر.
(ب) - دعوى. "مصروفات".
كون المدعي ليس له أصل حق في طلب عندما أقام دعواه - صدور إجراء لاحق بعد الحكم في الدعوى وبعد الطعن فيه من مقتضاه إنشاء الحق للمدعي - إلزامه بمصروفات الطلب.
1 - أنه باستظهار نصوص القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها وهو النافذ اعتباراً من 4 من فبراير سنة 1957 ومذكرته الإيضاحية يبين أن المشرع ارتأى توخياً للصالح العام عدم حرمان صاحب المعاش من معاشه عند إعادته إلى الخدمة في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء بمكافأة أو بمرتب أو بأجر، فأجاز خروجاً على الأصل المقرر بموجب قوانين المعاشات في هذا الشأن، للوزير أو الرئيس المختص بعد موافقة وزير الخزانة، أن يرخص للموظف المعاد إلى الخدمة في الجمع بين المعاش وبين المكافأة أو الأجر أو المرتب إذا كان مجموعها لا يزيد على مائة جنيه، أما إذا جاوز المجموع هذا القدر أو جاوزت سن الموظف 62 سنة فإن الترخيص في الجمع في هذه الحالة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية وترتيباً على هذا فإنه إذا ما صدر الترخيص للموظف المعاد إلى الخدمة في الجمع بين المعاش والأجر مستكملاً شرائطه على النحو المتقدم، لزم الاستمرار في صرف معاشه إلى جانب استحقاقه للأجر الذي قدر مقابل عمله دون أن تكون لجهة الإدارة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن، أما إذا لم يصدر مثل هذا الترخيص فإنه يكون من المحتم وقف صرف معاش الموظف نزولاً على الأصل العام المقرر بقوانين المعاشات وذلك دون المساس بالأجر الذي يستحقه مقابل العمل.
2 - إن المدعي عندما أقام دعواه الراهنة لم يكن له أصل حق في هذا الطلب، وأنه لولا صدور الموافقة اللاحقة من كل من وزيري الخزانة والري على الترخيص له في الجمع بين معاشه وأجره عن المدتين المذكورتين بالتطبيق للقانون رقم 25 لسنة 1957 وهي الموافقة التي أنشأت له هذا الحق بعد الحكم في الدعوى وبعد الطعن في الحكم الصادر فيها - ما كان له أدنى حق في هذا الطلب الأمر الذي يتعين معه إلزامه بالمصروفات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه ولئن كان تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب هذه المحكمة في يوم 11 من أغسطس سنة 1962، على حين صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 11 من يونيه سنة 1962، إلا أن آخر ميعاد للطعن وهو يوم 10 من أغسطس سنة 1962، قد صادف يوم جمعة، وهو عطلة رسمية، ومن ثم امتد الميعاد بالتطبيق لحكم المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى أول يوم عمل بعدها، وهو يوم السبت التالي الذي أودع فيه تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 591 السنة 8 القضائية ضد وزارة الأشغال العمومية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال في 19 من أبريل سنة 1961 بناء على قرار صادر من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة في 8 من فبراير سنة 1961 بقبول طلب الإعفاء من الرسوم المقدم منه والمقيد بجدولها تحت رقم 659 لسنة 7 القضائية، وطلب في صحيفة دعواه الحكم: "بإلغاء القرار الصادر بخصم مبلغ 132 جنيهاً و500 مليم ورد ما خصم منه دون وجه حق مع إلزام الخصوم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة". وقال بياناً للدعوى أنه كان يعمل في وظيفة أمين مخازن بتفتيش مشروعات الشرق بالزقازيق التابع لوزارة الأشغال العمومية ثم أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية، وتم ربط معاشه مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة حيث بلغ قدره 8 جنيه و196 مليم اعتباراً من 26 من أبريل سنة 1957 وفي 11 من نوفمبر سنة 1957 أصدر مفتش عام مشروعات ري الوجه البحري قراراً بتعيينه على اعتماد الإنتاج القومي بأجر يومي قدره 250 مليماً اعتباراً من 12 من نوفمبر سنة 1957 حتى 30 من يونيه سنة 1958 وقد وافقت وزارة الخزانة على الترخيص له في الجمع بين معاشه وأجره عن هذه المدة، ثم طلب التفتيش المذكور من وزارة الخزانة الموافقة على استمراره في الخدمة حتى 30 من يونيه سنة 1959، فأعيد إلى العمل في 5 من يوليه سنة 1958 واستمر قائماً به إلى أن تقرر في 10 من مايو سنة 1959 الاستغناء عنه بناء على طلب وزارة الخزانة مع تحصيل مبلغ 136 جنيهاً و500 مليم منه بطريق الخصم من معاشه. وهذا الإجراء الأخير لا أساس له من القانون لأن المدة التي اشتغلها من 12 من نوفمبر سنة 1957 حتى 30 من يونيه سنة 1958 كان مرخصاً له طوالها في الجمع بين المرتب والمعاش. أما المدة من 5 من يوليه سنة 1958 حتى 10 من مايو سنة 1959 فقد اشتغل خلالها بناء على قرار صادر له من الجهة المختصة بالتعيين، ومن ثم فإنه يستحق أجره عن مدة عمله بأكملها إذ الأجر مقابل العمل على أنه إذا كانت الحكومة قد أخطأت في إسناد العمل إليه دون استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون بذلك فإن استحقاقه لهذا الأجر يكون بمثابة التعويض عما لحقه من أضرار بسبب هذا الخطأ. وقد أجابت الجهة الإدارية عن الدعوى بأن الإجراءات التي استلزمتها أحكام القانون رقم 25 لسنة 1957 لجواز الجمع بين المعاش ومرتب الوظيفة العامة لم تتبع عند إعادة تعيين المدعي بعد إحالته إلى المعاش، وعلى ذلك فقد أصبح تعيينه باطلاً ويجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه باسترداد ما صرف له بدون وجه حق عن طريق الخصم من معاشه في حدود السلطة المخولة للإدارة بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 1951 معدلاً بالقانون رقم 324 لسنة 1956. وخلصت من هذا إلى طلب رفض الدعوى. وبجلسة 11 من يونيه سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية: "بوقف الخصم الموقع على معاش المدعي لقاء ما سبق أن تقاضاه عن عمله في المدة من 12 نوفمبر سنة 1957 حتى 9 من مايو سنة 1959، ورد ما سبق أن خصم من معاشه، وألزمت المدعى عليها المصروفات، وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أنه لما كان المدعي قد أعيد إلى عمله في الفترة من 12 من نوفمبر سنة 1957 إلى 30 من يونيه سنة 1958 بناء على قرار صادر من الجهة المختصة بعد موافقة وزير الخزانة على الترخيص له في الجمع بين المرتب والمعاش، فإنه تكون قد توفرت في شأنه شروط القانون رقم 25 لسنة 1957 ويكون استرداد أجره عن هذه المدة لا سند له من القانون. أما عن الفترة من 5 يوليه سنة 1958 إلى 10 من مايو سنة 1959 فإن المدعي قد تقاضى أجره عنها بحسن نية اعتقاداً منه بأن إعادته إلى العمل خلالها سيصحبها حتماً قيام الإدارة باستيفاء الإجراءات التي استلزمها القانون وإذ قصرت في هذا الخصوص فإنه لا يجوز حرمانه من أجره لقاء ما أداه من عمل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب، ذلك أن عدم جواز الجمع بين المرتب والمعاش هي قاعدة عامة رددتها جميع قوانين المعاشات، وأن الاستثناء الذي أورده في هذا الشأن القانون رقم 25 لسنة 1957، استثناء يقدر بقدره ويتعين مراعاة شروطه، وواضح في المنازعة الراهنة أن الشروط المذكورة غير متوفرة في حالة المدعي، ومن ثم فإن جمعه بين المرتب والمعاش يكون قد وقع بالمخالفة للقانون ويلتزم برد الأجر الذي قبضه بقطع النظر عن حسن نيته وعن العمل الذي قام به.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي كان يعمل موظفاً بتفتيش مشروعات ري قسم الشرق بوزارة الأشغال، وانتهت خدمته لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 16 من مارس سنة 1957، وطبقاً للقانون رقم 394 لسنة 1956 المعامل بأحكامه ربط له معاش شهري قدره 5 جنيهات و566 مليماً. وقد قدم عدة طلبات لإلحاقه بالعمل باليومية أو بالمكافأة كان آخرها في 24 من أكتوبر سنة 1957 إلى السيد/ وزير الأشغال. وقد أحيل هذا الطلب إلى مفتش مشروعات ري قسم الشرق الذي وافق في 11 من نوفمبر سنة 1957 على تعيين المدعي اعتباراً من 12 من نوفمبر سنة 1957 وحتى نهاية السنة المالية في 30 من يونيه سنة 1958 في مهنة ملاحظ باليومية المؤقتة بأجر يومي قدره 250 مليماً على اعتماد الألف جنيه المدرج باعتمادات الماهيات والأجور بميزانية الإنتاج القومي والمخصص لتعيين أنفار موسميين. وفي 9 من ديسمبر سنة 1957 طلب التفتيش المذكور إلى وزارة الخزانة الموافقة على الترخيص للمدعي في الجمع بين معاشه وأجره. وقد أجابت الوزارة في 26 من أبريل بأن السيد/ الوزير وافق في 13 من أبريل سنة 1958 على هذا الطلب لمدة تنتهي في 30 من يونيه سنة 1958 أو بانتهاء العقد أيهما أقرب (الصحيفة رقم 384 من ملف الخدمة). وفي 15 من يونيه سنة 1958 وافق مفتش مشروعات قسم الشرق على فصل المدعي اعتباراً من أول يوليه سنة 1958 على أن يعاد تعيينه في 5 من يوليه سنة 1958 نظراً لأن حاجة العمل تستدعي وجوده (الصحيفة رقم 385 من ملف الخدمة). وفي 6 من يناير سنة 1959 طلب التفتيش إلى وزارة الخزانة الموافقة على الترخيص المدعي في الجمع بين المعاش والأجر عن المدة من 5 من يوليه سنة 1958 حتى 30 من يونيه سنة 1959 (الصحيفة رقم 389 من ملف الخدمة) إلا أن الوزارة طلبت في 29 من يناير سنة 1959 عرض الموضوع على وزير الأشغال لإبداء رأيه قبل العرض على وزير الخزانة مع وقف صرف الأجر المقرر وتحصيل ما سبق صرفه له اعتباراً من 5 من يوليه سنة 1958 (الصحيفة رقم 390 من ملف الخدمة). ثم في 10 من مايو سنة 1959 قرر مفتش مشروعات ري قسم الشرق الاستغناء عن المدعي نظراً لأن حاجة العمل لا تدعو إلى تشغيله (الصحيفة رقم 400 من ملف الخدمة). وفي 28 من يناير سنة 1960 طلب التفتيش المذكور إلى مصلحة صناديق التأمين والمعاشات تحصيل مبلغ 132 جنيه و500 مليم قيمة المبالغ التي صرفت إلى المدعي بدون وجه حق في المدة من 12 من نوفمبر سنة 1957 إلى 30 من يونيه سنة 1958 والمدة من 5 من يوليه سنة 1958 حتى 9 من مايو سنة 1959 وذلك بطريق الخصم من معاشه على أقساط شهرية، وقد وافقت المصلحة المذكورة على هذا الطلب وقامت بخصم ربع معاش المدعي شهرية اعتباراً من أول مارس سنة 1960 وفاء للمبلغ المطلوب منه وذلك حتى شهر مارس سنة 1963 (الصحيفة رقم 413 من ملف الخدمة).
ومن حيث إنه باستظهار نصوص القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها وهو النافذ اعتبار من 4 من فبراير سنة 1957 ومذكرته الإيضاحية يبين أن المشرع ارتأى توخياً للصالح العام عدم حرمان صاحب المعاش من معاشه عند إعادته إلى الخدمة في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء بمكافأة أو بمرتب أو بأجر، فأجاز خروجاً على الأصل المقرر بموجب قوانين المعاشات في هذا الشأن، للوزير أو الرئيس المختص بعد موافقة وزير الخزانة، أن يرخص للموظف المعاد إلى الخدمة في الجمع بين المعاش وبين المكافأة أو الأجر أو المرتب إذا كان مجموعهما لا يزيد على مائة جنيه، أما إذا جاوز المجموع هذا القدر أو جاوزت سن الموظف 62 سنة فإن الترخيص في الجمع في هذه الحالة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية. وترتيباً على هذا فإنه إذا ما صدر الترخيص للموظف المعاد إلى الخدمة في الجمع بين المعاش أو الأجر مستكملاً شرائطه على النحو المتقدم، لزم الاستمرار في صرف معاشه إلى جانب استحقاقه للأجر الذي قدر مقابل عمله دون أن تكون لجهة الإدارة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن، أما إذا لم يصدر مثل هذا الترخيص فإنه يكون من المحتم وقف صرف معاش الموظف نزولاً على الأصل العام المقرر بقوانين المعاشات وذلك دون المساس بالأجر الذي يستحقه مقابل العمل.
ومن حيث إن الثابت على الوجه السالف بيانه أن المدعي بعد إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 26 من مارس سنة 1957 أعيد إلى العمل في المدة من 12 من نوفمبر ستة 1957 حتى 30 من يونيه سنة 1958 وفي المدة من 5 من يوليه سنة 1958 حتى 9 من مايو سنة 1959، ولم يثبت من الأوراق، أن ثمة ترخيصاً قد صدر له في الجمع بين معاشه وأجره عن هاتين المدتين، في الحدود وبالأوضاع المقررة بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1957 آنف الذكر ومن ثم فإن المدعي لا يكون مستحقاً لمعاشه عن هاتين المدتين، وإذ آثرت الإدارة الاكتفاء باسترداد الأجر الذي صرف له خلالهما بطريق الخصم من معاشه فإن تصرفها على هذا النحو يكون صحيحاً مطابقاً للقانون، ولا يسوغ للمدعي النعي عليه بأي وجه من الوجوه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باستحقاق المدعي لاسترداد ما خصم من معاشه بمقدار أجره عن هاتين المدتين على خلاف النظر المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إنه ولئن انتهت هذه المحكمة إلى عدم أحقية المدعي في استرداد ما خصم من معاشه بمقدار أجره عن المدة من 12 من نوفمبر سنة 1957 حتى 30 من يونيه سنة 1958 وعن المدة من يوليه سنة 1958 حتى 9 من مايو سنة 1959 إلا أن الحاضر عن الوزارة الطاعنة قد قرر بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1967 "أن الوزارة تقصر طعنها على المدة من 26 من مارس سنة 1959 حتى 9 من مايو سنة 1959 السابقة صدور قرار من وزير الخزانة بالإذن بالجمع عن الفترة السابقة بخلاف هذه الفترة". وأضاف "أن الترخيص في الجمع قد استحدث للمدعي حقاً جديداً بعد رفع الطعن لصدوره بعد الحكم وبعد الطعن بسلطة تقديرية، ومن ثم يتعين إلزام المدعي بالمصروفات كاملة". ثم قدم كتاباً صادراً من وكيل وزارة الري للشئون المالية والإدارية مؤرخاً في 4 من نوفمبر سنة 1967 ومتضمناً "أن السيد/ الوزير وافق في 31 من أكتوبر سنة 1964 على أن يجمع المدعي بين المعاش والأجر اليومي الذي منح إليه في المدة من 5 من يوليه سنة 1958 لغاية تاريخ بلوغه سن الثانية والستين في 25 من مارس سنة 1959 إقراراً لما تم، وذلك بناء على موافقة وزير الخزانة المبلغة إلى الوزارة في 22 من أكتوبر سنة 1964. وعلى ذلك فقد تمت موافقة السيدين/ وزير الخزانة ووزير الري على أن يجمع المدعي بين المعاش والأجر اليومي الذي منح إليه عن المدة من 12 من نوفمبر سنة 1957 إلى 30 من يونيه سنة 1958 وكذلك عن المدة من 5 من يوليه سنة 1958 إلى 25 من مارس سنة 1959، ولكن لم يوافق سيادتهما على أن يجمع المذكور بين معاشه وأجره اليومي في الفترة من 26 من مارس سنة 1959 حتى 9 من مايو سنة 1959 لأن هذه الفترة تالية لبلوغه سن الثانية والستين".
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ونتيجة له يصبح المدعي على حق في طلب استرداد ما خصم من معاشه بمقدار أجره عن المدة من 12 من نوفمبر سنة 1957 حتى 30 من يونيه سنة 1958 وعن المدة من 5 من يوليه سنة 1958 حتى 25 من مارس سنة 1959 وهو ما يتعين القضاء له به ورفض ما عدا ذلك من طلباته مع إلزامه بالمصروفات، إذ الواضح مما سلف بيانه أنه عندما أقام دعواه الراهنة لم يكن له أصل حق في هذا الطلب، وأنه لولا صدور الموافقة اللاحقة من كل من وزير الخزانة والري على الترخيص له في الجمع بين معاشه وأجره عن المدتين المذكورتين بالتطبيق للقانون رقم 25 لسنة 1957 - وهي الموافقة التي أنشأت له هذا الحق بعد الحكم في الدعوى وبعد الطعن في الحكم الصادر فيها - ما كان له أدنى حق في هذا الطلب الأمر الذي يتعين معه إلزامه بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي استرداد ما خصم من معاشه في المدة من 12 من نوفمبر سنة 1957 حتى 30 من يونيه سنة 1958، وفي المدة من 5 من يوليه سنة 1958 حتى 25 من مارس سنة 1959 وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمت المدعي بالمصروفات.