مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى منتصف فبراير سنة 1968) - صـ 404

(55)
جلسة 7 من يناير سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر - المستشارين.

القضية رقم 96 لسنة 9 القضائية

موظف. "مرتب". عامل يومية. وضعه على درجة.
الأصل طبقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن الموظف المعين يمنح أول مربوط الدرجة - الاستثناء من هذا الأصل يكون بقرار من مجلس الوزراء في حالات معينة - قرار مجلس الوزراء في 27 من أغسطس سنة 1950 بتحديد أجر عمال اليومية لدى وضعهم على درجات على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً - سقوطه بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 - لا وجه لتمسك العامل الذي يوضع على درجة بقاعدة عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة.
إن المستفاد من نص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن هذا القانون لا يسمح بزيادة مرتب الموظف على أول مربوط الدرجة التي يعين فيها، وهذا الأصل لا يقبل قيداً أو استثناء فيما خلا حالة ماذا استعمل مجلس الوزراء الرخصة التي خولته إياها الفقرة الثالثة من المادة 21 آنفة الذكر فأصدر قراراً بزيادة المرتب على بداية مربوط الدرجة وذلك بالنسبة إلى المعينين في الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق وأعمال الوظيفة، أي في هذه الحدود وبهذا القيد ولا وجه للتحدي في هذا المقام بقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من أغسطس سنة 1950 الذي نص على أن عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية وغير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات، طبقاً للقواعد والأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً، لأن هذا القرار قد سقط في مجال التطبيق القانوني بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 كما أنه لا غناء في التمسك بقاعدة عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة، لأن تعيين المدعي في ظل قانون نظام موظفي الدولة وخضوعه من ثم لأحكامه لا شأن له بفكرة المساس بالحق المكتسب، ما دام الأمر متصلاً بتعيين على درجة من الدرجات الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون ولأن القاعدة التنظيمية السابقة على العمل بأحكامه وهي التي استنها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 27 من أغسطس سنة 1950 قد نسخت نسخاً ضمنياً بالعمل بهذه الأحكام التي تتعارض في هذا الخصوص مع القاعدة التنظيمية المتقدم ذكرها، من ناحية أوضاع التعيين وضوابطه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1177 لسنة 9 القضائية ضد القوات البحرية بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 11 من مارس سنة 1962، وذلك بناء على قرار إعفاء من الرسوم القضائية صادر له من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة بجلسة 30 من يناير سنة 1962، في الطلب رقم 272 لسنة 9 القضائية طالباً الحكم "بتسوية حالته بمنحه الأجر الشهري بما يوازي ما كان يتقاضاه في اليوم الواحد مضروباً في 25 يوماً وما يترتب على ذلك من آثار" وقال بياناً لدعواه أنه التحق بخدمة القوات البحرية في وظيفة عامل ذخيرة في 23 من سبتمبر سنة 1944 بأجر يومي قدره 140 مليماً، ثم طبق عليه كادر العمال في عام 1945 فرفع أجره إلى 300 مليم، وتدرج حتى وصل إلى درجة صانع ممتاز بأجر يومي قدره 520 مليماً ثم نقل من عامل مياومة إلى ملاحظ ذخيرة بأجر شهري قدره تسعة جنيهات، وهذا الأجر يقل كثيراً عن الأجر الذي وصل إليه مضروباً في 25 يوماً وقد ذكرت الجهة الإدارية في ردها على الدعوى أن تعيين المدعي في الدرجة الثامنة الفنية اعتباراً من 24 من مايو سنة 1960 وبماهية قدرها تسعة جنيهات شهرياً قد تم في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والذي يعتبر نافذاً من أول يوليه سنة 1952 ومن ثم فإن الأمر يقتضي منحه هذه الماهية التي هي أول مربوط درجته التي تم تعيينه فيها طبقاً للمادة 21 من هذا القانون. وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 1962 أجابت المحكمة الإدارية المدعي إلى طلبه بحكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن مجلس الوزراء أصدر في 27 من أغسطس سنة 1950 قراراً صدر به كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 214 جزء ثان المؤرخ 30 من مارس سنة 1952 ويقضي بأن "عمال اليومية عندما يوضعون على درجات طبقاً للقواعد والأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً وترى وزارة المالية اتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليومية إلى الدرجات الخارجة عن الهيئة. وأضاف الحكم المطعون فيه أن هذا القرار يسري أيضاً في ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بعد أول يوليه سنة 1952، إذ لا يعدو حكم المادة 21 من هذا القانون أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة المتبعة في التعيين المبتدأ لأول مرة في خدمة الحكومة، ولم يقصد به المساس بالمركز القانوني الذي تحقق للموظف في ظل نظام معين عند نقله نقلاً يعتبر بمثابة التعيين الجديد إلى نظام وظيفي آخر.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أن المدعي وقد عين في الدرجة الثامنة الفنية في 24 من مايو سنة 1960، أي في ظل نفاذ أحكام قانون نظام موظفي الدولة، فإنه يسري في حقه حكم المادة 21 من هذا القانون، ولا يجوز للقوات البحرية الطاعنة أن تمنحه مرتباً يزيد على أول مربوط الدرجة الثامنة وهو تسعة جنيهات، دون أن يكون في ذلك أي مساس بحق مكتسب له، إذ أنه عين تعييناً جديداً في ظل أحكام قانون التوظف المشار إليه.
ومن حيث إن المدعي وقد عين في الدرجة الثامنة بالكادر الفني المتوسط اعتباراً من 24 من مايو سنة 1960 يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 آنف الذكر ومن بينها حكم المادة 21 منه التي نصت في فقرتها الأولى على أن "يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بهذا القانون..." وقضت في فقرتها الثالثة بأنه ومع ذلك فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين أن يقرر منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين في الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق وأعمال الوظيفة.. "وقد دل هذا النص على" أن هذا القانون لا يسمح بزيادة مرتب الموظف على أول مربوط الدرجة التي يعين فيها، وهذا الأصل لا يقبل قيداً أو استثناء، فيما خلا حالة ما إذا استعمل مجلس الوزراء الرخصة التي خولته إياها الفقرة الثالثة من المادة 21 آنفة الذكر فأصدر قراراً بزيادة المرتب على بداية مربوط الدرجة وذلك بالنسبة إلى المعينين في الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق وأعمال الوظيفة، أي في هذه الحدود وبهذا القيد.
ومن حيث إنه لا وجه للتحدي في هذا المقام بقرار مجلس الوزراء الصادر من 27 من أغسطس سنة 1950 الذي نص على أن عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية وغير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات، طبقاً للقواعد والأحكام المقررة، تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً، لأن هذا القرار قد سقط في مجال التطبيق القانوني بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951، الذي نص في المادة الأولى من قانون إصداره على أن "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون.... ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام" ولا جدال في أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه يتعارض مع نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951، ومن ثم لا يعتد به في ظل هذا القانون.
ومن حيث إنه لا غناء في التمسك بقاعدة عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة، لأن تعيين المدعي في ظل قانون نظام موظفي الدولة وخضوعه من ثم لأحكامه لا شأن له بفكرة المساس بالحق المكتسب، ما دام الأمر متصلاً بتعيين على درجة من الدرجات الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون ولأن القاعدة التنظيمية السابقة على العمل بأحكامه وهي التي استنها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 27 من أغسطس سنة 1950 قد نسخت نسخاً ضمنياً بالعمل بهذه الأحكام التي تتعارض في هذا الخصوص مع القاعدة التنظيمية المتقدم ذكرها، ومن ناحية أوضاع التعيين وضوابطه، وتأسيساً على ذلك يكون المدعي، وقد عين تعييناً جديداً في وظيفة من الدرجة الثامنة اعتباراً من 24 من مايو سنة 1960 في ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951، خاضعاً لحكم المادة 21 منه، بحيث لا يستحق إلا بداية مربوطها وهو 108 جنيهات سنوياً طبقاً لجداول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون المذكور، وعلى هذا تكون الجهة الإدارية على حق إذ التزمت بداية مربوط تلك الدرجة عند تحديد مرتبه، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ نحا في قضائه غير هذا المنحى، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.