أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 181

جلسة 14 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل ومحمود محمد مجاهد ومحمود محمد حسنين وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(57)
القضية رقم 1240 سنة 25 القضائية

سب. حكم. تسبيبه. ركن العلانية. متى يتوافر في السب الحاصل في فناء المنزل؟ مثال لقصور الحكم في استظهار ركن العلانية في سب وقع على سلم المنزل.
المنزل بحكم الأصل محل خاص، والعلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان يقطنه سكان عديدون يؤمون مدخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم. فإذا كان الحكم قد اقتصر على القول بأن السب حصل على سلم المنزل دون أن يبين ما إذا كان قد حصل الجهر به وهل سكان المنزل من الكثرة بحيث تجعل من هذا الفناء محلاً عاماً على الصورة المتقدمة فإنه يكون حكماً قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها سبت بالقول الأستاذ حسين محمد حسن سباً علنياً بأن وجهت إليه الألفاظ الموضحة بالمحضر بالطريق العام، وطلبت عقابها بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش وذلك عملاً بالمادة 306 من قانون العقوبات. فعارضت في هذا الحكم، ولدى نظر معارضتها ادعى حسين محمد حسن المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمة بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة كما دفعت المتهمة الدعوى المدنية بعدم قبولها. والمحكمة قضت في هذه المعارضة - بعد أن التفتت عن الدفع المذكور - بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبإلزام المتهمة بأن تدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المحكوم عليها ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم فيما قضى به من عقوبة مع وقف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وتعديله بالنسبة للدعوى المدنية والاكتفاء بإلزام المتهمة بأن تدفع للمدعي بالحقوق المدنية عشرين جنيهاً تعويضاً مع المصروفات المناسبة.
فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً عن بيان ركن العلانية وإقامة الدليل على توافرها وأن كل ما ذكره من ذلك هو أن السبب وقع في مسقط السلم حيث سمعه عامل المصعد والبوابان.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تعرض لركن العلانية في جريمة السب التي دان الطاعنة بها قال "وحيث إن ركن العلانية متوفر، إذ الثابت أن ألفاظ السباب صدرت من المتهمة بالسلم حيث سمعها عامل المصعد والبوابان" ولما كان المنزل بحكم الأصل محلاً خاصاً وكانت العلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان يقطنه سكان عديدون يؤمون مدخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم إلا أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن السب حصل في سلم المنزل دون أن يبين ما إذا كان قد حصل الجهر به وهل سكان المنزل من الكثرة بحيث تجعل من هذا الفناء محلاً عاماً على الصورة المتقدمة - لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصراً عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها، ويتعين قبول الطعن ونقض الحكم بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.