أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 224

جلسة 18 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم.

(53)
الطعن رقم 9870 لسنة 67 القضائية

(1) أحداث. قانون "تفسيره". إثبات "أوراق رسمية".
الطفل هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. مؤداه. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته. على المحكمة أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل.
(2) أحداث. اختصاص "الاختصاص الولائي". إثبات "أوراق رسمية". قانون "تفسيره".
النص في المادة 112 من القانون 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. مفاده؟
الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. أساس ذلك؟
خلو أسباب الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن يعيبه. لا يغير من ذلك ما ورد بديباجته أن الطاعن سنه ست عشر سنة. علة وأساس ذلك؟
(3) أحداث. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير السن. موضوعي لا يجوز أن تعرض محكمة النقض له. حدد ذلك؟
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدوناته سن الطاعن. قصور.
(4) أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". نقض "أثر الطعن".
خلو الحكم من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة المقررة قانوناً. يبطله.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين.
1 - لما كان قد صدر في 25 من مارس سنة 1996 - قبل الحكم المطعون فيه الصادر في 23 من فبراير 1997 - القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ناسخاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ونص في المادة الثانية منه على أن يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ممن مفاده أن كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة كان طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل.
2 - كما نصت المادة 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشر سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن، ولا تخل بأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم". كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه من الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء". مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا بأسبابه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن الثاني - وكان لا يعتد بما أورده الحكم بديباجته من أن سن الطاعن ست عشرة سنة، إذ من المقرر أنه لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر على المحكمة ذلك لعدم وجودها كان تقدير سنه بواسطة خبير، ومن ثم فإنه لكي تقضى المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليه أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون.
3 - لما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن الثاني فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
4 - لما كانت المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وضعت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل وحدد وفق سنه الإجراءات واجبة الإتباع حسب حالة سن المتهم، وإذ كان ذلك، وكان الحكم وإن ذهب إلى أن سن الطاعن الثاني ست عشرة سنة - وهو ما لم يتم على نحو دقيق وفق صحيح القانون على النحو سالف البيان - فقد خلت مدونات الحكم من الإشارة إلى الضوابط التي نصت عليها المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من أن محكمة الأحداث هي التي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل إلا في الأحوال المستثناة التي حددها القانون ووضع لإجراءات المحاكمة ضوابط وجوبية على النحو المفصل بتلك المادة، وخلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني ولباقي الطاعنين نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة.... من مايو لسنة..... المتهمون جميعاً: - سرقوا المبالغ المبينة قدراً والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لكل من.... و.... و.... و.... و.... وكان ذلك بالطريق العام خارج قرية..... وبطريق الإكراه الواقع عليهم.... بأن أشهر الثلاثة الأول أسلحتهم تالية البيان في وجوههم ممن أوقع الرعب في قلوبهم فشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات. المتهمون الثلاثة الأول: - ( أ ) أحرز كل منهم سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد) حالة كونه ممن لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه لعدم بلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية. (ب) أحرز كل منهم ذخيرة (طلقة) مما تستعمل في سلاحه الناري سالف البيان حالة كونه ممن لا يجوز لهم الترخيص بحيازته أو إحرازه للعدم بلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 315 عقوبات و1/ 1، 6، 7/ ، 26/ 1/ 5، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق والمادتين 2 و112 من القانون 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من..... و..... و....... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة.... بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة الأسلحة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن ممن ينعاه الطاعن الثاني"......" على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه في الطريق العام وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم عاقبه بالسجن لمدة عشر سنوات رغم كونه طفلاً لم يبلغ سنه ست عشرة سنة إذ أغفل إعمال الموجبات الإجرائية لنص المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل لما لها من أثر في تحديد المحكمة المختصة بنظر دعواه، وخلت أسبابه من تحديد الوثيقة التي استدل منها على تحديد سنه الذي له أثره الجوهري في تقدير العقوبة واجبة التطبيق على حالته، ولم تراع المحكمة الإجراءات والضوابط التي نظمها الشارع وقوفاً على ظروفه وقت ارتكاب الجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه أورد في ديباجته أن الطاعن الثاني..... يبلغ سنه ست عشرة سنة ودانه بجرائم السرقة بإكراه في الطريق العام وإحرازه سلاحاً نارياً غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص لكونه ممن لا يجوز له ذلك لعدم بلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية، وقضي بمعاقبته طبقاً للمادة 315 عقوبات والمواد 1/ 1، 6، 7/ أ، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل - وبالمادتين رقمي 2، 112 من القانون 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بالسجن لمدة عشر سنوات والمصادرة. لما كان ذلك، وكان قد صدر في 25 من مارس سنة 1996 - قبل الحكم المطعون الصادر في 23 من فبراير 1997 - القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ناسخاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ونص في المادة الثانية منه على أن يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصيه أو أي مستند رسمي آخر ممن مفاده أن كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة كان طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل، كما نصت المادة 112 منه على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشر سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن ولا تخل بأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بها بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم. كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه من الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء. مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلت بأسبابه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن الثاني - وكان لا يعتد بما أورده الحكم بديباجته من أن سن الطاعن ست عشرة سنة، إذ من المقرر أنه لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر على المحكمة ذلك لعدم وجودها كان تقدير سنه بواسطة خبير، ومن ثم فإنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليه أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون. ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن الثاني فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور. هذا فضلاً عن أن مؤدى نص المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وضعت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل وحدد وفق سنه الإجراءات واجبة الإتباع حسب حالة سن المتهم وإذ كان ذلك، وكان الحكم وإن ذهب إلى أن سن الطاعن الثاني ست عشر سنة - وهو ما لم يتم على نحو دقيق وفق صحيح القانون على النحو سالف البيان - فقد خلت مدونات الحكم من الإشارة إلى الضوابط التي نصت عليها المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من أن محكمة الأحداث هي التي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل إلا في الأحوال المستثناة التي حددها القانون ووضع لإجراءات المحاكمة ضوابط وجوبية على النحو المفصل بتلك المادة. وخلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني ولباقي الطاعنين نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه وباقي الطاعنين .