أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 229

جلسة 19 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي

(54)
الطعن رقم 12636 لسنة 60 القضائية

تقليد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجود تشابه في الرسم أو النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها. كفايته. لتحقق جريمة تقليد الرسم الصناعي.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة تقليد رسم صناعي مسجل.
لما كانت المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية قد عرفت الرسم الصناعي بأنه "كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية". وكانت المادة 48 منه تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة. وكان يكفي لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم أو النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وهي التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو بالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذي تعرف به، وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات. ولما كان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الأخر ولكل منهما أحكام خاصة متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بين القانونين فقال بانتفاء جريمة تقليد الرسم الصناعي المسجل بسبب اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وتكون المحكمة بهذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث عناصر جريمة تقليد الرسم الصناعي التي أقامها الطاعن على المتهم. ولا يصلح عوار الحكم أنه تساند في قضائه بالبراءة إلى دعامة أخرى هي قوله من بعد أنه لم يثبت تسجيل الرسم الصناعي الخاص بالطاعن ذلك بأن ما أثبته الحكم في مدوناته من تسجيل هذا الرسم تحت رقم 53 لسنة 1989 ومن أن الطاعن قدم شهادة التسجيل يناقض ما انتهى إليه من عدم ثبوت تسجيله. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون معيباً بالتناقض والقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه قلد النموذج الصناعي الخاص بشركة المدعى بالحقوق المدنية واتخذه نموذجاً مميزاً لمنتجات شركته على الرغم من سابق اختيار المدعى بالحقوق المدنية لهذا النموذج الصناعي وتسجيله له بالفعل وفقاً للقانون وطلب عقابه بالمادة 48/ 2 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم البساتين قضت حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد رسم صناعي مسجل ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه تناقض في التسبيب، ذلك بأنه بعد أن أقر بالتماثل بين عنقود العنب في الرسم الذي يستعمله المتهم وبين شبيهه في الرسم الصناعي المسجل باسم الطاعن عاد فنفى التماثل لاختلاف البيانات التي يحملها كل من الرسمين واتخذ من ذلك أساساً لقضائه بالبراءة وخلط بين الرسوم الصناعية وبين العلامات التجارية في الأحكام المقررة لحماية كل منها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمة أنه قلد رسماً صناعياً مسجلاً باسم الطاعن الذي يملك مصنع "...." لتخليل وتجهيز الزيتون. وجاء في بيان الواقعة أن هذا الرسم المسجل برقم...... سنة 1989 وأن الطاعن قدم شهادة التسجيل وأنه تبين للمحكمة أن رسم عنقود الزيتون الموجود على النموذج الخاص بالطاعن والنموذج الخاص متطابقان إلا أن كتابة البيانات في كل منهما تختلف عن الأخرى ويسهل للشخص المعتاد ملاحظة الفارق بينهما. وخلص الحكم من ذلك ومن قوله "كذلك لم يثبت تسجيل الرسم الصناعي الخاص بالمدعى المدني" إلى انتفاء الجريمة في حق المتهم وقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ولما كانت المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية قد عرفت الرسم الصناعي بأنه "كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية". وكانت المادة 48 منه تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة. وكان يكفي لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم أو النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وهي التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو بالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذي تعرف به وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات. ولما كان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الآخر ولكل منهما أحكام خاصة متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بين القانونين فقال بانتفاء جريمة تقليد الرسم الصناعي المسجل بسبب اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وتكون المحكمة بهذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث عناصر جريمة تقليد الرسم الصناعي التي أقامها الطاعن على المتهم. ولا يصلح عوار الحكم أنه تساند في قضائه بالبراءة إلى دعامة أخرى هي قوله من بعد أنه لم يثبت تسجيل الرسم الصناعي الخاص بالطاعن ذلك بأن ما أثبته الحكم في مدوناته من تسجيل هذا الرسم تحت رقم.... لسنة 1989 ومن أن الطاعن قدم شهادة التسجيل يناقض ما انتهى إليه من عدم ثبوت تسجيله. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون معيباً بالتناقض والقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.