أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 232

جلسة 19 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي.

(55)
الطعن رقم 13081 لسنة 64 القضائية

(1) جريمة "أركانها". دعارة. بغاء. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم بيان القانون المراد من كلمة التحريض على البغاء. تقدير قيام التحريض على البغاء من عدمه. موضوعي. شرط ذلك؟
(2) دعارة. إثبات "بوجه عام" "قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.
أحكام الإدانة. وجوب بنائها على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة التحريض على الدعارة.
1 - لما كان القانون لم يبين المراد من كلمة التحريض على البغاء، وكان تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التي وقع فيها بعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، إلا أنه يتعين أن يثبت الحكم تحقق التحريض مما ينتجه من وجوه الأدلة، وأن تكون الوقائع التي يستدل بها على تحققه مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا فساد في الاستدلال.
2 - الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. هذا إلى أنه يتعين في أحكام الإدانة أن تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تحريات الضابط وحدها أن الطاعن اعتاد تحريض زوجاته على السفر إلى خارج البلاد لممارسة البغاء، ووصف واقعة وجود الطاعن وزوجته أمام مقر قسم الجوازات بأنه من أفعال التحريض على تلك الجريمة ورتب على ذلك ثبوت الاتهام في حقه ورغم ما أثبته الحكم في مدوناته من أن الطاعن وزوجته هذه أنكرا ذلك، فإن الحكم يكون - فوق قصوره - قد بني على تعسف في الاستنتاج مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حرض أنثى.... على ارتكاب الدعارة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 1/ 1، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة جنح المنصورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وكفالة خمسين جنيهاً ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دان الطاعن بجريمة التحريض على الدعارة دون أن يبين الأفعال التي عدها الحكم تحريضاً على تلك الجريمة، وعول في الإدانة على تحريات الضابط رغم إنها لم تتأيد بدليل آخر، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه حرض.... على ارتكاب الدعارة، وقد بين الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى وأدلتها بقوله "تخلص فيما سطره النقيب..... وكيل قسم الآداب وما قرره بالتحقيقات من أنه قد وردت معلومات من المصادر السرية أن المتهم قد اعتاد الزواج من النسوة الساقطات واصطحابهن إلى المملكة العربية السعودية لتقديمهن لراغبي المتعة الجنسية من الرجال السعوديين وأنه قد تزوج ممن تدعى.... وأنه بصدد استخراج جواز سفر لها ويوجد معها أمام مبنى قسم الجوازات لإنهاء استخراج جواز سفر لها فقام بالانتقال ومعه قوة من الضباط والشرطة السرية إلى مبنى الجوازات وتأكد له صحة هذه المعلومات من مصدر سري متواجد أمام مبنى الجوازات ووجد المتهم ومعه من تدعى.... وآخر يدعى.... وبمناقشة الأخير قرر له باعتياد المتهم على الزواج من النساء وتسفيرهن إلى السعودية لممارسة البغاء مقابل مبالغ مالية وأن المتهم قد قام بالزواج من خمس نسوة قبل الأخيرة.
وحيث إنه بسؤال.... بالتحقيقات قرر بأن المتهم قد تزوج بنسوة كثيرات يقوم بتسفيرهن إلى السعودية لممارسة البغاء مقابل مبالغ مالية وأنه تقدم للزواج من إحدى قريباته ولما علم بذلك رفض استخراج جواز سفر لها وبسؤال... قررت أنها متزوجة من المتهم بعقد رسمي وأنها لا علم لها بذلك وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه" كما أثبت الحكم في مدوناته قوله "إن واقعة ضبط المتهم قد تمت أثناء قيامه بعمل إجراءات التحريض على مغادرة المجني عليها البلاد والتسهيل للاشتغال بالفجور..." لما كان ذلك، ولئن كان القانون لم يبين المراد من كلمة التحريض على البغاء، وكان تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التي وقع فيها بعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، إلا أنه يتعين أن يثبت الحكم تحقق التحريض مما ينتجه من وجوه الأدلة، وأن تكون الوقائع التي يستدل بها على تحققه مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا فساد في الاستدلال. كما أنه كان الأصل أن المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما إنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. هذا إلى أنه يتعين في أحكام الإدانة أن تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تحريات الضابط وحدها أن الطاعن اعتاد تحريض زوجاته على السفر إلى خارج البلاد لممارسة البغاء، ووصف واقعة وجود الطاعن وزوجته أمام مقر قسم الجوازات بأنها من أفعال التحريض على تلك الجريمة ورتب على ذلك ثبوت الاتهام في حقه ورغم ما أثبته الحكم في مدوناته من أن الطاعن وزوجته هذه أنكرا ذلك، فإن الحكم يكون - فوق قصوره - قد بني على تعسف في الاستنتاج، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.