أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 236

جلسة 21 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين.

(71)
القضية رقم 781 سنة 25 القضائية

ملكية صناعية. جريمة تقليد الرسم الصناعي. متى تتحقق أركانها؟ (القانون رقم 132 لسنة 1949).
يكفي لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، أن يوجد تشابه في الرسم والنموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - عبد الفتاح حسين محمد عبد الله و2 - خميس حسين محمد عبد الله. بأنهما: قاما بتقليد رسم فني مسجل بمصلحة الملكية الصناعية رقم 20 سنة 1951. وطلبت عقابهما بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949. وقد ادعى أحمد حسين محمد بحق مدني قدره 51 جنيهاً على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة المنشية الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين مبلغ عشرة جنيهات مصرية وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المتهمين من تهمة تقليد رسم صناعي مسجل استناداً إلى وجود خلاف بين هذا الرسم وبين الرسم المقلد في بيان اسم صاحب التقويم واسم القائم بعمل الحساب مع قيام التشابه بين الرسمين في الشكل الدال على العلامة الصناعية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله فضلاً عما شابه من تناقض يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الدعوى العمومية أقيمت على المطعون ضدهما بتهمة أنهما قاما بتقليد رسم صناعي مسجل بمصلحة الملكية الصناعية باسم الطاعن بصفته مديراً لشركة الشمولي وجاء في بيان الواقعة "أنه يتبين من الاطلاع على التقويم الخاص بالمستأنفين المعطون ضدهما) والتقويم الخاص بالمدعي بالحق المدني (الطاعن) أنهما يتشابهان في الرسم الموجود على كل منهما وكذلك في الآيات القرآنية المكتوبة على كل منهما أما ما عدا ذلك فبينهما اختلاف بين في الكتابة الموجودة على كل منهما إذ أن تقويم المستأنفين مكتوب عليه - مكتبة ومطبعة الشمرلي لصاحبها عبد الفتاح وخميس حسين عبد الله، وأما تقويم المدعي بالحق المدني فمكتوب عليه اسم الشركة التي يمثلها فقط دون ذكر أسماء وهو "شركة الشمرلي" وواضح أن هناك فارقاً كبيراً بين الاسمين كما أن هناك خلافاً بينهما في اسم القائم بحساب التقويم والخاص بالمستأنفين مكتوب عليه أنه من حساب فهيم وعلى التقويم الخاص بالمدعي بالحق المدني أنه من حساب "أبو الوفا". ثم استطرد إلى القول بأن هذا الخلاف ليس من شأنه أن يضلل الجمهور ولا تتحقق به جريمة تزوير الرسم الصناعي أو تقليده. وقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ولما كانت المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية قد عرفت الرسم الصناعي بأنه "كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية" وكانت المادة 48 من هذا القانون تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة، وكان يكفي لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم والنموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وهي التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها وبالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذي تعرف به وأوجبت المادة 27 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات ولما كان ذلك وكان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الآخر ولكل منهما أحكام خاصة متميزة - وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بين القانونين فأغفل جريمة تقليد الرسم الصناعي المسجل بسبب اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين. لما كان ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وتكون المحكمة بهذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث عناصر جريمة تقليد الرسم التي أقامها الطاعن على المتهمين مما يقتضي نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة نظرها مجدداً من دائرة أخرى وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.