أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 239

جلسة 27 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد.

(57)
الطعن رقم 12916 لسنة 63 القضائية

(1) طرق عامة. قانون "تفسيره".
الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم. أساس ذلك؟
(2) طرق عامة قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها".
الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1981. مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها المنصوص عليها حصراً في هذه المادة.
القياس في التجريم والعقاب. غير جائز.
إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية. غير مؤثم.
(3) طرق عامة. قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها".
نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. ترديد لنص المادة العاشرة منه غير معاقب عليه.
مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصاً تشريعياً لا لائحياً. أثر ذلك؟
انصراف حكم المادة 380 عقوبات إلى لوائح الضبط دون اللوائح التنفيذية.
(4) قانون "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
عدم تأثيم الفعل وخلو الواقعة من انطباق أي نص عقابي عليها. يوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.
1 - لما كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 الذي حدثت الواقعة في ظل تنص على أن ".... تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة للطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة بخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها، ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب) للجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل". كما تنص المادة الثانية عشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة (10). لما كان ذلك، وكانت هاتان المادتان وأن حملتا الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرتاها ببعض الأعباء، إلا أن أياً منهما لم تنص على اعتبارها جزءاً منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأفعال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها.
2 - لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1 - إحداث فتح أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 2 - وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات. 3 - اغتصاب جزءا منها. 4 - إقامة منشآت عليها. 5 - إغراقها بمياه الري أو الصرف 6 - إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات. 7 - غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات. 8 - وضع قاذورات أو مخصبات عليها مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال. وإذ لا يصلح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإن الفعل الذي أتاه الطاعن، وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون تركه المسافة القانونية - يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليها في تلك المادة.
3 - لما كانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 قد نصت على أن "يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة 9 مكرراً في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهم بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه". وكان ما ورد بنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر هو مجرد ترديد لنص المادة العاشرة منه الذي لم يضع المشرع عقوبة على مخالفته. وكان مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصاً تشريعياً ولا ينزل به إلى مصاف نصوص اللائحة التي يعاقب على مخالفتها بالمادة الرابعة عشرة من القانون المار ذكره، كما أن ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات التي تعاقب على مخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية إنما ينصرف إلى لوائح الضبط، ولا كذلك اللوائح التنفيذية.
4 - لما كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على الطريق العام بإقامة منشآت على أرض واقعة على جانبه، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة غير مؤثمة، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه، وحيث إنه بناءاً على ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد الجنائية في حكمها الصادر بتاريخ 11/ 6/ 1997. ولما كانت الواقعة كما سردها الحكم المطعون فيه وبأن من الاطلاع على المفردات قد خلت مما يدل على انطباق أي نص عقابي آخر عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن عنها يكون قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة الطاعن مما نسب إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على الطريق العام بأن أقام بناء عليها على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بمواد القانون 84 لسنة 1968 ومحكمة جنح بسيون قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات ورد الشيء إلى أصله، استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .... المحامي على المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه... "تعدى على الطريق العام بأن أقام بناء عليه على النحو المبين بالمحضر.... وطلبت عقابه بمواد القانون 84 لسنة 1968. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم عشرة جنيهات ورد الشيء إلى أصله، فاستأنف - ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات أن التهمة المنسوبة إلى الطاعن هي.... "إقامة مبان على جانب الطريق دون ترك المسافة القانونية" وكانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 الذي حدثت الواقعة في ظله تنص على أن ".... تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة للطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة بخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها، ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب) للجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدى لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل". كما تنص المادة الثانية عشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة (10). لما كان ذلك، وكانت هاتان المادتان وإن حملتا الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرتاها ببعض الأعباء، إلا أن أياً منهما لم تنص على اعتبارها جزءاً منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأفعال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها. وكانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1 - إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 2 - وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات. 3 - اغتصاب جزءاً منها. 4 - إقامة منشآت عليها. 5 - إغراقها بمياه الري والصرف. 6 - إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات. 7 - غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات. 8 - وضع قاذورات أو مخصبات عليها مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال. وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فإن الفعل الذي أتاه الطاعن، وهو أقامت منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون تركه المسافة القانونية - يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليها في تلك المادة. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه قد نصت على أن "يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة 9 مكرراً في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهم بغرامه لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه". وكان ما ورد بنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر هو مجرد ترديد لنص المادة العاشرة منه الذي لم يضع المشرع عقوبة على مخالفته، وكان مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصاً تشريعياً ولا ينزل به إلى مصاف نصوص اللائحة التي يعاقب على مخالفتها بالمادة الرابعة عشرة من القانون المار ذكره، كما أن ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات التي تعاقب على مخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية إنما ينصرف إلى لوائح الضبط، ولا كذلك اللوائح التنفيذية. ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على الطريق العام بإقامة منشآت على أرض واقعة على جانبه. قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة غير مؤثمة، وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه، وحيث إنه بناء على ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد الجنائية في حكمها الصادر بتاريخ 11/ 6/ 1997. ولما كانت الواقعة كما سطرها الحكم المطعون فيه وبان من الاطلاع على المفردات قد خلت مما يدل على انطباق أي نص عقابي آخر، عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن عنها يكون قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف. وبراءة الطاعن مما نسب إليه.