أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 269

جلسة 28 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(81)
القضية رقم 1198 سنة 25 القضائية

مبان. تنظيم. إقامة بناء على أرض لا يجوز البناء فيها بغير تقسيم. وجوب القضاء بالهدم.
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم أنه أقام بناء على أرض لا يجوز البناء فيها بغير تقسيم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 52 لسنة 1940 فإن هذا مما يستوجب القضاء بالهدم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه أولاً - قام بإجراء بناء حجرة في أرض لا يجوز البناء فيها إلا بعد تقسيمها وثانياً - قام ببناء حجرة دون الحصول على رخصة من التنظيم. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و9 و19 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 و1 و8 و17 و18 و20 من القانون رقم 93 لسنة 1948. نظرت محكمة جنح المحمودية الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضورياً بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1954 عملاً بمواد الاتهام - بتغريم المتهم خمسين قرشاً عن التهمتين والإزالة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 181 سنة 1954. نظرت محكمة دمنهور الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 100 قرش وإلغائه فيما عدا ذلك بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن، هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بعدم قضائه بإزالة المخالفة تطبيقاً للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 لأن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تكون تهمتين: الأولى إقامة بناء بغير ترخيص. والثانية إنشاء تقسيم على أرض قابلة له بدون موافقة السلطة المختصة.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى العمومية على المطعون ضده عن تهمتي إقامة بناء بغير ترخيص على أرض قابلة للتقسيم ولم تقسم. وطلبت عقابه على ذلك تطبيقاً للمواد 1 و8 و17 و18 و20 من القانون رقم 93 لسنة 1948 و1 و2 و9 و19 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940. فقضت محكمة أول درجة بإدانته في التهمتين ومعاقبته من أجلهما بغرامة قدرها خمسون قرشاً والإزالة على نفقته فلما استأنفت النيابة قضت محكمة ثاني درجة بتعديل الغرامة إلى مائة قرش وبإلغائه بالنسبة للإزالة بمقولة إن المتهم لم يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 - ولما كانت الفقرة الثانية من هذه المادة توجب في أحوال المخالفة لأحكام المواد 2 و3 و4 و6 و12 و13 أن يأمر الحكم الصادر بالعقوبة بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها وكانت المادة الثانية منه تنص على أنه لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم، وكانت إحدى التهمتين المسندتين إلى المتهم أنه أقام بناء على أرض لا يجوز البناء فيها بغير تقسيم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من ذلك القانون مما يستوجب القضاء بالهدم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الإزالة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه قبول الطعن وتصحيح الحكم بإضافة عقوبة الإزالة على مصاريف المطعون ضده إلى العقوبة المحكوم بها.