أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 274

جلسة 28 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة حسن داود، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين.

(83)
القضية رقم 1375 سنة 25 القضائية

( أ ) نقض. أسباب جديدة. تفتيش. بطلانه. تنازل الدفاع عن التمسك به أمام محكمة الموضوع وترافعه في موضوع التهمة. إبداء الدفع ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.
(ب) إثبات. اعتراف. تقدير الدليل المستمد منه. موضوعي.
1 - إذا كان الدفاع عن المتهم قد أعلن عن رغبته في عدم التمسك ببطلان التفتيش، وترافع في موضوع التهمة طالباً اعتبار المتهم محرزاً للتعاطي فلا يقبل منه إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - تقدير الدليل المستمد من الاعتراف هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - خطاب محمد خطاب (الطاعن) و2 - وحيد دسوقي سلامة و3 - منير دسوقي سلامة بأنهم أولاً: المتهم الأول: أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً)، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وثانياً: المتهمان الثاني والثالث أحرزا جوهراً مخدراً (أفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و23 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به فقررت غرفة الاتهام بذلك في 8 من مايو سنة 1954. نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى ثم قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند الأول من الجدول رقم 12 الملحق به بالنسبة إلى المتهم الأول. أولاً: بمعاقبة خطاب محمد خطاب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. وثانياً: ببراءة كل من وحيد دسوقي سلامة ومنير دسوقي سلامة مما أسند إليهما عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. وثالثاً: مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه اعتبر تفتيش الطاعن صحيحاً مع أن الأمر الصادر به من النيابة لم يذكر فيه اسمه، وإنما اقتصر على المتهمين الثاني والثالث اللذين برأتهما المحكمة، وقد تم تفتيش الطاعن وهو واقف أمام المقهى لم يدخله، وليس في التحقيق ما يفيد أنه رضي بتفتيشه. ومن ثم يكون تفتيشه قد وقع باطلاً، وفضلاً عن ذلك فقد أخطأ الحكم في الاستدلال فقد اعترف الطاعن بأن ما ضبط معه من الحشيش أحرزه بقصد التعاطي، وأصر على ذلك، فدانته المحكمة على أن إحرازه للمخدرات، كان بقصد الاتجار، واستدلت على ذلك بالقدر الذي ضبط، وما كان يجوز لها أن تجزئ اعتراف الطاعن. وحيث إنه فيما يتعلق بما يقوله الطاعن عن بطلان التفتيش فإنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن أعلن عن رغبته في عدم التمسك بالبطلان وترافع في موضوع التهمة طالباً اعتبار الطاعن محرزاً للتعاطي، فلا يقبل منه إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن اعتراف الطاعن أمام النيابة كان صريحاً في أنه كان يحوز هذا المخدر للاتجار فيه، وأخذه باعترافه هذا مستدلاً في تأييد أن الحيازة لم تكن بقصد التعاطي بأدلة أخرى سائغة، وأطرح الحكم ما شفع به الطاعن اعترافه أمام المحكمة من أنه أعد ما ضبط معه من المخدر لتعاطيه، لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل المستمد من الاعتراف هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.