أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 282

جلسة 9 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم والبشري الشوربجي وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

(66)
الطعن رقم 8858 لسنة 67 القضائية

(1) شروع. قانون "تفسيره".
الشروع ماهيته؟ المادة 45 عقوبات.
لا يلزم لتحقق الشروع البدء في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة. وجوب أن يكون الفعل الذي بدئ في تنفيذه مؤدياً مباشرة إلى ارتكاب الجريمة.
(2) شروع. قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. ترصد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "بطلانه". بطلان.
الترصد لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل. علة ذلك؟
خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد القتل في جريمة الشروع في القتل. قصور يبطله.
1 - لما كان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - وكان من المقرر أنه لا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين أن يكون الفعل الذي بدء في تنفيذه من شأنه أن يؤدي فوراً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة.
2 - من المقرر أن الترصد - بفرض ثبوته - لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل إذ يكون المجال أمام الجاني ما زال فيه متسع للعدول - ومن ثم فلا يعد بذاته شروعاً فيه لأنه لا يؤدي إلى وقوع القتل حالاً ولا مباشرة, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد توفر البدء في التنفيذ, وقصد القتل وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في القتل إلا بها، فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهمان: - شرعا في قتل...... مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحاً نارياً وأسلحة بيضاء وتربصا له لحين حضوره لقتله وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين للتحقيقات. المتهم الأول أيضاً: (1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش). (2) أحرز ذخائر (طلقة واحدة) مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. المتهم الثاني أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيضين (سونكى وسكين). وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 1، 230، 231، 232 من قانون العقوبات، 1/ 1، 6، 25 مكرراً/ 1، 26/ 1 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 2، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمده ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الشروع في قتل المجني عليه وإحراز سلاح ناري وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة لعقابهما ولم يورد من أقوال الشهود أو الأدلة ما يحمل قضاءه, ودانهما بجناية الشروع في قتل المجني عليه برغم ما قرره الشهود من عدم وجود الأخير في وقت الضبط، وأن الطاعن الأول ضبط خارج المزرعة - مكان الحادث ولم يكن السلاح الناري المقول بضبطه معه محشواً بأية ذخيرة كما أن الطاعن الثاني لم يضبط في مكان الحادث المزعوم، وإنما ضبط في مسكنه، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما فحواه أن تحريات المقدم.... أشارت إلى أن المتهمين (الطاعنين) يتجهان إلى قتل المجني عليه, وهو خفير مزرعة سبق له وآخرين أن طردوهما منها لإتيانهما المنكر مع إحدى النسوة الساقطات داخل المزرعة فحصل الضابط على إذن النيابة لضبطهما، وألقى عليهما القبض خارج أسوار المزرعة وبتفتيشهما ضبط لدى أولهما سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) وطلقة من الذخيرة, وضبط لدى الثاني أسلحة بيضاء وأقر له المتهمان بأنهما شرعا في قتل المجني عليه انتقاماً منه لذلك السبب, وخلت مدونات الحكم من بيان ما بدر منهما قبيل الضبط والتفتيش, كما خلت من أقوال المجني عليه نفسه, ودانهما الحكم بعقوبة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد باعتبارها الجريمة الأشد من جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة أو السلاح الأبيض - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - لما كان ذلك, وكان الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها - وكان من المقرر أنه لا يلزم لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يتعين أن يكون الفعل الذي بدء في تنفيذه من شأنه أن يؤدي فوراً ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة. لما كان ذلك, وكان الترصد - بفرض ثبوته - لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل إذ يكون المجال أمام الجاني ما زال فيه متسع للعدول. ومن ثم فلا يعد بذاته شروعاً فيه لأنه لا يؤدي إلى وقوع القتل حالاً ولا مباشرة, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد توفر البدء في التنفيذ, وقصد القتل وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في القتل إلا بها، فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه, والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.