أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 351

جلسة 15 من مارس سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

(104)
القضية رقم 1421 سنة 25 القضائية

إجراءات. شفوية المرافعة. إثبات. خبراء. تلاوة تقاريرهم بالجلسة. غير لازم.
قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم "أ" الملحق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة سمعت الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم محمد نصر فرج الله الشهير بعابد بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وذلك عملاً بالمواد 1 و2 و33 ج من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول "أ" المحلق بهذا القانون. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الأوجه الثلاثة الأول من الطعن أن الحكم المطعون فيه بني على إجراء باطل، وشابه إخلال بحق الدفاع، إذ دفع الطاعن بأن الإجراءات المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية لم تتبع في شأنه، فلم تعرض عليه المضبوطات، ولم يطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ولم يعمل بذلك محضر يوقع عليه منه، أو يثبت فيه امتناعه عن التوقيع، وفض الحرز في مصلحة الطب الشرعي لتحليله في غيابه، وإذ دفع الطاعن بأن وزن العينة المرسلة للتحليل كما أثبتها الطبيب الشرعي يختلف عن وزنها الذي أثبته وكيل النيابة، وطلب إرسال عينة أخرى للتحليل، فلم تجبه المحكمة إلى طلبه، وطلب استحضار الإحراز بمقولة إن البائع غش الطاعن، فلم تجبه المحكمة إلى طلبه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ورد على دفاع الطاعن فقال: "وقد تبين في القضية الحالية أن المضبوطات حرزت في حضور المتهم، وقد أثبت وكيل النيابة ذلك، وليس بلازم أن يحضر المتهم أثناء إجراء تحليل المواد المخدرة، وقد نصت المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم... ولا تلتفت المحكمة إلى ما أثاره الدفاع بشأن الخلاف في وزن العينة التي أخذت من الحشيش المضبوط، فإن وكيل النيابة أثبت أن وزنها عشرة جرامات، وأثبت المعمل الكيماوي أن وزنها عشرة جرامات وكسور من الجرام وليس في هذا الخلاف ما يدعو إلى الجدل في أمره، لأن الفرق بين الأمرين بسيط لا يعدو أن يكون مرجعه إلى دقة الوزن الثاني دون الوزن الأول" - ولما كان ما أورده الحكم رداً على تحليل العينة بالمعمل الكيماوي في غير حضور الطاعن أو وكيله صحيحاً في القانون، وكان ما أورده رداً على وجود فرق في وزن العينة المرسلة للتحليل بين ما أثبته الطبيب الشرعي وما أثبته وكيل النيابة في محضره سائغاً في المنطق والعقل - لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية، وقد اطمأنت إلى سلامتها، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بني على إجراء باطل، إذ عولت المحكمة في قضائها بالإدانة على التقرير الطبي الشرعي دون أن تعني بتلاوته في الجلسة إعمالاً لنص المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كان تقرير المعمل الكيماوي الذي استندت إليه المحكمة ضمن ما استندت إليه في أسباب حكمها لا يعدو أن يكون تقريراً مقدماً من خبير منتدب في الدعوى وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة هذه التلاوة، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.