مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى منتصف فبراير سنة 1968) - صـ 490

(66)
جلسة 11 من فبراير سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات ومحمد فهمي طاهر - المستشارين.

القضية رقم 1043 لسنة 7 القضائية

عامل. "عامل يومية. ترقية". كادر العمال.
الترقية إلى درجة صانع ممتاز - قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 - اشتراطه للترقية إلى درجة صانع ممتاز قضاء 12 سنة في درجتي صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز - هذا القرار أتى باستثناء على أحكام كادر العمال السابقة على صدروه بأن جعل المناط في هذه الترقية قضاء مدة أطول في درجتي دقيق ودقيق ممتاز معاً - أثر ذلك بالنسبة لتحديد أساس المقارنة بين الأقدميات في مقام الترقية إلى درجة صانع ممتاز - الاعتداد بأقدمية درجتي دقيق ودقيق ممتاز معاً دون ما نظر إلى الأقدمية في الدرجة الأخيرة [(1)].
بالرجوع إلى القواعد التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1952 وكتاب وزارة المالية المنفذ له الرقيم ف 234 - 9/ 53 والمؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 وهذه القواعد فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هي تحديد نسبة الترقية إلى هذه الدرجة بواقع 15% وأن تكون الترقية إليها بواقع ثلاثة بالأقدمية وواحد بالاختيار وألا تكون الترقيات إلا إلى الدرجات الخالية ثم اشتراط ألا يرقى إلى هذه الدرجة إلا من قضى اثنتي عشرة سنة على الأقل في درجتي دقيق ودقيق ممتاز وقد أوضح ديوان الموظفين في كتابه رقم 6/ 5/ 21 المحرر في أكتوبر سنة 1952 للسكرتير المالي لوزارة الحربية والبحرية أن المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب وزارة المالية المشار إليه هو ترقية من قضى اثنتي عشرة سنة في درجتي دقيق ودقيق ممتاز ولو لم يقض ست سنوات في كل منهما وأنه يجب تحديد من يكون أولى بالترقية في نصيب الأقدمية هل هو من قضى مدة أطول في درجتي دقيق ودقيق ممتاز أو من قضى مدة أطول في درجة دقيق ممتاز على حدة وأن الديوان يرى أن العبرة أصبحت بقضاء مدة أطول في الدرجتين معاً وأن أحكام كادر العمال السابقة على صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه وإن كانت تشترط بالنسبة إلى المدة اللازمة للترقية أن يقضي الصانع في درجته ست سنوات على الأقل إلا أن مجلس الوزراء في قراره المذكور قد أتى باستثناء مستحدث من هذه الأحكام بالنسبة إلى الترقية إلى درجة صانع ممتاز إذ جعل المناط في هذه الترقية هو قضاء مدة أطول في درجتي دقيق ودقيق ممتاز معاً وبذا أصبح هذا الشرط هو أساس المقارنة بين الأقدميات في مقام الترقية إلى درجة صانع ممتاز باعتبار هاتين الدرجتين درجة واحدة حكماً بغض النظر عن الفترة التي أمضيت في كل درجة منهما على حدة ومن ثم لزم عند الترقية إلى درجة صانع ممتاز الاعتداد بأقدمية درجتي دقيق ودقيق ممتاز معاً دون ما نظر إلى الأقدمية في الدرجة الأخيرة وحدها وعلى هذا فإن من أمضى مدة أطول في هاتين الدرجتين معاً يكون أحق بالترقية ولو كان هو الأحدث في الحصول على درجة دقيق ممتاز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30 من يناير سنة 1961 وأودعت الحكومة طعنها قلم كتاب هذه المحكمة في يوم السبت الموافق أول أبريل سنة 1961 أي في اليوم الحادي والستين مع تاريخ صدور الحكم إلا أنه لما كان اليوم الستون وهو آخر ميعاد للطعن - قد صادف يوم جمعة أي عطلة رسمية، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي مباشرة وهو أول يوم عمل بعدها وذلك بالتطبيق للمادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد القانوني ويكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تتحصل حسبما يبين من الأوراق. في أن المدعي أقام الدعوى رقم 298 لسنة 5 القضائية ضد وزارة الأشغال (الري) بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال (الري) في 17 من أغسطس سنة 1958 بناء على قرار إعفاء من الرسوم القضائية صادر لصالحه من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة في 21 من يوليه سنة 1958 طالباً الحكم "أولاً - بتطبيق كشوف حرف (ب) على حالته اعتباراً من بدء تعيينه صانعاً دقيقاً في 2 من يوليه سنة 1945، وثانياً، اعتباره في درجة الدقة الممتازة من تاريخ ترقيته إليها في أول مايو سنة 1949، ثالثاً - إلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى درجة ممتاز الصادر في 27 من فبراير سنة 1958 وترقيته إلى هذه الدرجة في التاريخ المشار إليه مع ما يترتب على هذا كله من آثار وفروق مالية". وقال شرحاً لدعواه أنه عين في 2 من يوليه سنة 1945 بمصلحة الميكانيكا والكهرباء في مهنة كهربائي بعد اجتيازه امتحاناً ومنح أجراً يومياً قدره 220 مليماً في حين أن بداية الدرجة المقررة لمهنته بكادر العمال هي 300 مليم وفي أول مايو سنة 1949 رقي إلى درجة صانع دقيق ممتاز ومنح 300 مليم فقط مع أنه يستحق 360 مليماً في الدرجة 360/ 700 مليم وفي 27 من فبراير سنة 1958 صدر القرار المطعون فيه بترقية من هم أحدث منه خدمة إلى درجة صانع ممتاز متخطياً إياه في هذه الترقية إذ أنه حصل على درجة دقيق ممتاز في أول مايو سنة 1949 بينما حصل عليها المطعون في ترقيتهم في أول مايو سنة 1953، كما أنه قد استوفى شرط قضاء اثنتي عشرة سنة في درجتي دقيق ودقيق ممتاز. وقد تظلم من هذا الوضع ولكن دون جدوى مما اضطره إلى رفع دعواه الحالية وقد قالت الجهة الإدارية في ردها على الدعوى فيما يتعلق بتطبيق كشوف حرف (ب) على (المدعي) أن المذكور عين في 2 من يوليه سنة 1945 بأجر يومي قدره 240 مليماً حسب كشوف حرف ( أ ) وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها في ذلك الوقت، أما بالنسبة إلى طلب المدعي منحه أول مربوط درجة صانع ممتاز اعتباراً من أول مايو سنة 1949 فإنه يستحق تسوية حالته باعتباره في درجة دقيق بأجر يومي قدره 240 مليماً من 2 من يوليه سنة 1945 وفي درجة دقيق ممتاز 360/ 700 مليم ببداية قدرها 360 مليماً من أول مايو سنة 1949 ثم يدرج أجره بالعلاوات الدورية حتى يصل إلى 440 مليماً في أول مايو سنة 1956 على أن تصرف الفروق المالية بمراعاة التقادم الخمسي وأما بالنسبة إلى الترقية التي تمت في 27 من فبراير سنة 1958 إلى درجة صانع ممتاز فإنها قد شملت كلاً من محمد عفيفي أحمد وعبد المنعم السعيد الشرقاوي وكلاهما يفضل المدعي لأنهما قضيا مدة أطول في درجتي دقيق ودقيق ممتاز طبقاً لكتاب ديوان الموظفين رقم 60/ 5/ 21 الصادر في أكتوبر سنة 1952، ومن ثم لا يوجد أي تخط في الترقية بالنسبة إلى المدعي. وبجلسة 30 من يناير سنة 1961 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها فيما يتعلق بتطبيق كشوف حرف (ب) على المدعي علي أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة في 11 من يونيه سنة 1950 على تطبيق هذه الكشوف على العمال المعينين بعد أول مايو سنة 1945 تاريخ نفاذ كادر العمال والمدعي عين بعد هذا التاريخ بامتحان في درجة صانع دقيق ومن ثم فإنه يستحق منحه أجراً يومياً قدره 300 مليم كما أنه يستحق منحه أجراً يومياً قدره 360 مليماً وهو أول مربوط درجة الدقيق الممتاز التي رقي إليها اعتباراً من أول مايو سنة 1949 أما فيما يختص بطلب إلغاء قرار الترقية إلى صانع ممتاز في 27 من فبراير سنة 1958 فإنه عند ترقية الصناع الشاغلين لدرجة الدقة الممتازة إلى درجة صانع ممتاز يتعين الاعتداد - في ترتيب أقدميتهم في الدرجة الأخيرة بتاريخ تعيين كل منهم فيها - وإذا تعدد المرقون واتخذ تاريخ ترقيتهم ففي هذه الحالة يعتد في ترتيب أقدميتهم في الدرجة التي رقوا إليها بأقدميتهم في الدرجة السابقة فقط ولا يجوز القول بترتيب هذه الأقدمية على أساس مجموع الأقدمية في الدرجتين السابقتين على الدرجة المرقى إليها لمخالفة ذلك لطبيعة الأمور وغنى عن البيان أن هذا لا يتعارض مع وجوب التزام شرط المدة لإمكان الترقية إلى درجة صانع ممتاز وهي ست سنوات طبقاً لما تقضي به الفقرة الثامنة من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 9/ 53 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن تنفيذ كادر العمال، هذا فضلاً عن مراعاة الشرط المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 والذي يقضي بوجوب قضاء اثنتي عشرة سنة في درجتي الدقة والدقة الممتازة لإمكان الترقية إلى درجة صانع ممتاز. وبتطبيق هذا على حالة كل من المدعي والمطعون في ترقيتهما يتبين أن السيد/ محمد عفيفي أحمد وهو أول المرقين قد توفرت فيه جميع الشروط المتطلبة للترقية إلى درجة ممتاز كما أنه أقدم من المدعي في الحصول على كل من درجتي دقيق ودقيق ممتاز، مما يجعل ترقيته إلى هذه الدرجة بالقرار المطعون فيه متفقة مع القانون أما بالنسبة إلى السيد/ عبد المنعم السعيد الشرقاوي فإنه لم يستوف شرط قضاء ست سنوات في درجة الدقة الممتازة ومن ثم يكون المدعي أحق منه بالترقية إلى درجة ممتاز، ولاسيما أنه أقدم منه في درجة الدقة الممتازة ويكون القرار المطعون فيه إذ تخطاه بترقية زميله المذكور دونه قد جاء مخالفاً للقانون مستوجباً الإلغاء.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 يشترط للترقية إلى درجة صانع ممتاز أن يقضي الصانع اثنتي عشرة سنة على الأقل في درجتي دقيق ودقيق ممتاز، وهذا يعتبر شرطاً للصلاحية للترقية ولقد كان أمام الجهة الإدارية عند إجراء الترقية إلى الدرجتين الخاليتين ثلاثة صناع استوفوا شرط المدة فقامت بترقية من قضى مدة أطول في درجتي دقيق ودقيق ممتاز وهما المطعون في ترقيتهما دون المدعي، إذ يشغل أولهما درجة الدقيق من أول أبريل سنة 1932 والدقيق الممتاز من أول مايو سنة 1935 ويشغل الثاني هاتين الدرجتين من 26 من سبتمبر سنة 1943 وأول يوليه سنة 1953 على التوالي بينما عين المدعي في درجة دقيق من 2 من يوليه سنة 1945 وفي درجة دقيق ممتاز من أول مايو سنة 1949 وإذ قامت الجهة الإدارية بإجراء الترقية على هذا النحو فإن تصرفها يكون سليماً ومتفقاً مع القانون ويؤيد هذا النظر ما جاء بكتاب ديوان الموظفين الدوري رقم 60/ 5/ 25 الصادر في أكتوبر سنة 1952 الذي قضى بأنه عند الترقية إلى درجة ممتاز يفضل العامل الذي قضى مدة أطول في درجتي دقيق ودقيق ممتاز، وخلصت الحكومة من هذا إلى أن الحكم المطعون فيه إذ جاء على خلاف ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ولذلك طلبت تعديله فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر في 27 من فبراير سنة 1958 والقضاء برفض دعوى المدعي في هذا الشق منه فقط.
ومن حيث إن النزاع موضوع الطعن المطروح حالياً على هذه المحكمة يقتصر فقط على الشق من الحكم المطعون فيه الخاص بإلغاء القرار الصادر في 27 من فبراير سنة 1958 دون باقي طلبات المدعي الأخرى التي لم يتناولها طعن الحكومة.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على إلغاء القرار المطعون فيه الصادر في 27 من فبراير سنة 1958 فيما تضمنه فقط من ترقية السيد/ عبد المنعم الشرقاوي دون المدعي ولم يقض بإلغاء هذا القرار في خصوص ترقية السيد/ محمد عفيفي أحمد نظراً إلى أن هذا الأخير أسبق من المدعي في أقدمية كل من درجة الدقيق ودرجة الدقيق الممتاز وقد استند الحكم في إلغاء القرار على النحو المذكور إلى أن السيد/ عبد المنعم الشرقاوي وإن كان قد توفر فيه هو والمدعي شرطاً قضاء اثنتي عشرة ستة في درجتي دقيق ودقيق ممتاز إلا أنه لم يستوف شرط قضاء ست سنوات في درجة الدقة الممتازة، حتى ولو كان المذكور قد أمضى مدة أطول من المدعي في هاتين الدرجتين معاً.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن مثار الخلاف في المنازعة الراهنة ينحصر فيما إذا كان المدعي وهو أقدم من المطعون في ترقيته المذكور في درجة صانع دقيق ممتاز أولى بالترقية إلى درجة صانع ممتاز، أم أن العبرة في الترقية إلى هذه الدرجة هي بقضاء مدة أطول في درجتي دقيق ودقيق ممتاز حتى ولو لم يستكمل المطعون في ترقيته - الذي قضى مدة أطول في هاتين الدرجتين ست سنوات في درجة دقيق ممتاز كما استوفاها المدعي.
ومن حيث إنه لتجلية وجه الحق في هذا الخلاف يتعين الرجوع إلى القواعد التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 وكتاب وزارة المالية المنفذ له الرقيم ف 234 - 9/ 53 والمؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 وهذه القواعد فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هي تحديد نسبة الترقية إلى هذه الدرجة بواقع 15% وأن تكون الترقية إليها بواقع ثلاثة بالأقدمية وواحدة بالاختيار وألا تكون الترقيات إلا إلى الدرجات الخالية ثم اشتراط ألا يرقى إلى هذه الدرجة إلا من قضى اثنتي عشرة سنة على الأقل في درجتي دقيق ودقيق ممتاز وقد أوضح ديوان الموظفين في كتابه رقم 6/ 5/ 21 المحرر في أكتوبر سنة 1952 للسكرتير المالي لوزارة الحربية والبحرية أن المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب وزارة المالية المشار إليه هو ترقية من قضى اثنتي عشرة سنة في درجتي دقيق ودقيق ممتاز ولو لم يقض ست سنوات في كل منهما. وأنه يجب تحديد من يكون أولى بالترقية في نصيب الأقدمية هل هو من قضى مدة أطول في درجتي دقيق ودقيق ممتاز أو من قضى مدة أطول في درجة دقيق ممتاز على حدة وأن الديوان يرى أن العبرة أصبحت بقضاء مدة أطول في الدرجتين معاً.
ومن حيث إن أحكام كادر العمال السابقة على صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه وإن كانت تشترط بالنسبة إلى المدة اللازمة للترقية أن يقضي الصانع في درجته ست سنوات على الأقل إلا أن مجلس الوزراء في قراره المذكور قد أتى باستثناء مستحدث من هذه الأحكام بالنسبة إلى الترقية إلى درجة صانع ممتاز إذ جعل المناط في هذه الترقية هو قضاء مدة أطول في درجتي دقيق ودقيق ممتاز معاً وبذا أصبح هذا الشرط هو أساس المقارنة بين الأقدميات في مقام الترقية إلى درجة صانع ممتاز باعتبار هاتين الدرجتين درجة واحدة حكماً بغض النظر عن الفترة التي أمضيت في كل درجة منهما على حدة ومن ثم لزم عند الترقية إلى درجة صانع ممتاز الاعتداد بأقدمية درجتي دقيق ودقيق ممتاز معاً دون ما نظر إلى الأقدمية في الدرجة الأخيرة وحدها وعلى هذا فإن من أمضى مدة أطول في هاتين الدرجتين معاً يكون أحق بالترقية ولو كان هو الأحدث في الحصول على درجة دقيق ممتاز.
ومن حيث إنه لا خلاف في أن السيد/ عبد المنعم الشرقاوي وإن كان أحدث من المدعي في الحصول على درجة دقيق ممتاز إلا أنه أقدم منه في شغل درجتي دقيق ودقيق ممتاز معاً إذ أنه حصل على درجة دقيق في 16 من سبتمبر سنة 1943 وعلى درجة دقيق ممتاز في أول يوليه سنة 1953 بينما المدعي حصل على درجة دقيق بعده في 2 من يوليه سنة 1945 وعلى درجة دقيق ممتاز في أول مايو سنة 1949 ومن ثم - وطبقاً للقواعد المتقدمة - يكون المذكور أحق من المدعي في الترقية إلى درجة صانع ممتاز.
ومن حيث إن الجهة الإدارية إذ راعت ذلك في قرارها المطعون فيه فإنها تكون قد أعملت حكم القانون على وجهه الصحيح، وتكون دعوى المدعي في هذا الخصوص غير قائمة على أساس سليم من القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا القرار فإنه يكون قد جانب الصواب في تأويل القانون وتطبيقه ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر في 27 من فبراير سنة 1958 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة صانع ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وما قضى به من إلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبرفض هذا الطلب وتأييد الحكم فيما عدا ذلك مع إلزام الحكومة بالمصروفات المناسبة.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر في 27 من فبراير سنة 1958 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة صانع ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وما قضى به من إلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبرفض هذا الطلب، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وألزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة.


[(1)] يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في القضية رقم 1435 لسنة 5 القضائية بجلسة 21/ 1/ 1961 المنشور بمجموعة السنة السادسة المبدأ 80 ص 621.