أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 369

جلسة 19 من مارس سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين.

(109)
القضية رقم 1999 سنة 25 القضائية

( أ ) أمر الحفظ. أمر الحفظ الإداري الصادر من النيابة. الأمر القضائي الصادر منها بأن لا وجه لإقامة الدعوى. الفرق بينهما. نتائج ذلك.
(ب) ضبطية قضائية. تحقيق. نيابة عامة. إشرافها على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بدون انتداب منها. لا أثر له في طبيعة هذه المحاضر.
(ج) أمر الحفظ. ما أوجبته المادة 62 أ ج من إعلان المجني عليه بأمر الحفظ. المقصود به.
1 - الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة، ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات، دون غيرها، إذا توافرت له شروطه، وهذا الأمر الإداري يفترق عن الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات، فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمجني عليه والمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة الاتهام.
2 - مجرد إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم، بغير انتداب صريح من النيابة، ليس من شأنه أن يغير من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع استدلالات.
3 - ما أوجبته المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية من إعلان المجني عليه بأمر الحفظ هو إجراء قصد به إخطاره بما تم في شكواه ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فيها ولم يرتب القانون عليه أي أثر بل لم يقيده بأجل معين.


الوقائع

تقدم المجني عليه نسيم هارون شوقي (الطاعن) بشكوى ضد كل من:
1 - إيلين مراد قمحي و2 - مروخ حامي الشهير بماركو و3 - سلامون مراد قمحي و4 - الخواجة شنو عازين و5 - الخواجة مأمالون و6 - الحاخام شوعي و7 - سيادة الحاخام الأكبر ناحوم متهماً الثلاثة الأول بالتزوير في أوراق خاصة بزواجه والباقين بالاشتراك مع الثلاثة الأول في واقعة التزوير وقيدت هذه الشكوى برقم 346 سنة 1955 إداري الموسكي ثم رأت النيابة العامة بعد الاطلاع عليها حفظها إدارياً بتاريخ 23 من يناير سنة 1955 فاستأنف الشاكي هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة الابتدائية التي قضت بتاريخ 30 من يونيه سنة 1955 بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الشاكي. فطعن الطاعن في هذا الأمر بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن - هو أن أمر غرفة الاتهام - إذ قضى بعدم جواز استئناف أمر الحفظ الصادر من النيابة بتاريخ 23 من يناير سنة 1955 في الشكوى رقم 346 سنة 1955 إداري الموسكي انطوى على إخلال بحق الطاعن في الدفاع وخطأ في تطبيق القانون وتأويله - ذلك أنه طلب التأجيل للاستعداد فيما أثاره الخصوم من دفوع قانونية فرفضت الغرفة طلبه وقضت في موضوع الاستئناف دون أن يمكن من الدفاع - ثم أن القرار الصادر من النيابة بحفظ الشكوى لم يعلن إليه على ما تقضي به المادة 62 من قانون الإجراءات فيظل ميعاد الاستئناف مفتوحاً أمامه حتى يتم هذا الإعلان - هذا إلى أن التحقيق الذي يجريه البوليس يكون بطريق الندب من النيابة أو بإشرافها فيصبح له صفة التحقيق بمعناه القانوني فالقرار الصادر منها بالحفظ هو قرار "بأن لا وجه لإقامة الدعوى" يجوز الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
وحيث إن واقعة الحال في الدعوى قد بينها الأمر المطعون في قوله "تبين من مراجعة الأوراق أن كل ما تضمنته هو محاضر جمع استدلالات بمعرفة البوليس رأت النيابة بعد اطلاعها عليها قيدها برقم شكوى إدارية وحفظها دون أن تجري أي تحقيق فيها" - لما كان ذلك فإن الأمر المطعون فيه يكون صحيحاً في القانون ذلك بأن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة - ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات - دون غيرها - إذا توافرت له شروطه - وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادرة من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات - فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمجني عليه والمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة الاتهام - لما كان ما تقدم وكان ما يقوله الطاعن من أن رجال الضبطية القضائية إنما يباشرون أعمالهم بطريق الإنابة عن النيابة العامة مما يسبغ على محاضرهم صفة التحقيق - ما يقوله الطاعن لا سند له من القانون ومجرد إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم - بغير انتداب صريح من النيابة - ليس من شأنه أن يغير من صفة هذه المحاضر - كمحاضر جمع استدلالات - وكان لا يبين مما أورده الطاعن في طعنه أن المحضر الذي أمرت النيابة بحفظه تم بناء على انتداب من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية بإجرائه، فإن ما انتهت إليه غرفة الاتهام بأمرها المعطون فيه - من عدم جواز الاستئناف هو صحيح في القانون وليس فيما أوجبته المادة 62 من قانون الإجراءات من إعلانه بأمر الحفظ ما يغير من طبيعة الأمر - بل هو إجراء قصد به إخطاره بما تم في شكواه ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فيها ولم يرتب القانون عليه أي أثر بل لم يقيده بأجل معين - فما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير منتج - أما النعي بدعوى الإخلال بحق الدفاع فغير جائز سماعه في حكم القانون في الطعون الواردة على أوامر غرفة الاتهام.
وحيث إن الطعن فيما عدا الوجه الأخير - مبني على الخطأ في تطبيق القانون - فهو - محمولاً على هذا الاعتبار - جائز قبوله وقد سبق الرد عليه فيما سبق ولذلك يتعين رفض الطعن موضوعاً