أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 298

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل السيد السعيد الكناني.

(69)
الطعن رقم 7757 لسنة 60 القضائية

دعوى مدنية. نقض "التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن ترك للخصومة. يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها التقرير بالطعن. المادة 143 مرافعات.
حيث إن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه ومصادرة الكفالة.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: سرقا من مكان مسكون بطريق الكسر المنقولات والمبالغ المحددة تفصيلاً بالأوراق والمملوكة للمدعى بالحق المدني. ثانياً: دخلا بيتاً مسكوناً (حجرة) في حيازة المدعى بالحق المدني
بقصد منع حيازته بالقوة. وطلب عقابهما بالمادتين 316 مكرر ثالث فقرة (2)، 370 من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً عن التهمة الأولى وببرائتهما من التهمة الثانية المسندة إليهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المتهمان والمدعى بالحقوق المدنية. ومحكمه.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول استئناف المتهمين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في التهمة الثانية وبراءة المتهمين من هذه التهمة وبقبول استئناف المدعى بالحقوق المدنية شكلاً وفي الموضوع برفضه والتأييد فيما عدا ذلك..
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه. ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه ومصادرة الكفالة.