أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 300

جلسة 17 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي

(70)
الطعن رقم 11772 لسنة 67 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
التناقض في أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده ؟
(3) تزوير. اشتراك. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي. إثارته أمام النقض. غير جائز.
(4) تزوير. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي. تحدث الحكم استقلالاً عنه في جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(5) إثبات "بوجه عام". تزوير.
الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
عدم اشتراط القانون طريقاً خاصاً للإثبات في جرائم التزوير.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفر". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتعقب التهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عول عليها. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(7) مأمورو الضبط القضائي. استجواب. تحقيق. تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 29 إجراءات.
الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائي إجرائه. ماهيته؟
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني. ظاهر البطلان.
مثال.
(8) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.
(9) تفتيش. استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ماهية التفتيش المحظور على مأمور الضبط القضائي؟
(10) استدلالات. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سلطة مأمور الضبط القضائي في ضبط الشيء المستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت علية الجريمة وما يفيد في كشف الحقيقة. شرطه: وجود الشيء في محل يجوز لمأمور الضبط القضائي دخوله.
مثال.
(11) تزوير. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ثبوت قيام المحكمة بفض الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما. وخلو محضر الجلسة مما يزعمه أحد الطاعنين من انصراف مدافعه عن الجلسة قبل فض الحرز. النعي على عدم اطلاعه على المستند المزور. غير مقبول. علة ذلك ؟
1 - إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الزى تطمئن إليه بغير معقب وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقولهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - إن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - إن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل.
5 - إذ كان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعنين بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
6 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي أوردتها وعولت عليها ما يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.
7 - إن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من القانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق علية دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها، وكانت أقوال الضابط...... كما أوردها الحكم تفيد أنة واجه الطاعن الثاني بما أسفر عنه ضبط عقد البيع المزور فأقر له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين وهو ما لا يعد استجواباً محظوراً عليه، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
8 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالقبض على الطاعنين وضبط المستندات والأوراق الدالة على مقارفتهما والمحكوم عليه الآخر للجريمة المسندة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
9 - إن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.
10 - إن ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه مما يدخل في اختصاص هؤلاء المأمورين طبقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله، ولما كان ضبط ملف السيارة وبه عقد البيع المزور بإدارة مرور القطامية - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن - أمر لا يحرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن يصدر إذن بها من النيابة العامة، فإنه لا جدوى للطاعنين من دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة أو بطلان إجراءات تنفيذه في شأن ما أسفر عنه من ضبط عقد البيع المزور.
11 - إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوى على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما وخلا محضر الجلسة مما يزعمه الطاعن الأول من انصراف المدافع عنه من الجلسة قبل فض الحرز، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الأول - وبفرض صحة زعمه - الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وأخر بوصف أنهم - المتهمين الأول والثاني: - وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتراكا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع التهم الثالث حال كونه الموظف المختص بالتوثيق بمكتب.... للتوثيق في ارتكاب تزوير في محرراً رسمياً هو عقد بيع السيارة الموثق برقم.... لسنة 1994 توثيق الظاهر وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام التهم الثاني بإمدادها بالمعلومات والبيانات وقام الأول بالمثول أمام المتهم الثالث منتحلاً شخصية مالك السيارة المجني عليه... والتوقيع على عقد البيع سالف البيان توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه المذكور وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثالث - وهو من أرباب الوظائف العمومية والمختص بالتوثيق بمكتب الظاهر للتوثيق اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الصفحة رقم..... قرين الرقم.... لسنة 1994 بدفتر التصديق على التوقيعات بالجهة سالفة البيان بأن سمح للمتهم الأول بالتوقيع بالدفتر توقيعاً نسب زوراً للمجني عليه سالف الذكر وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الثاني - استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول بأن قدمه للموظف المختص بإدارة مرور... مع علمه بذلك. المتهم الثاني: - سرق السيارة رقم.... نقل القاهرة والمبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة..... بأن اختلسها لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث وغيابياً الثاني عملاً بالمواد 40/ ثانياً، 41/ 1, 212، 213، 214، 318 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 29 لسنة 1982 بمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك في تزوير في محرر رسمي قد شابه التناقض والقصور في التسبيب وانطوى على الفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات ذلك بأنه تردد بين صورتين للواقعة افترض في أولاهما اتفاق على ارتكاب التزوير وافترض في الثانية اتفاق الطاعن الأول والمحكوم عليه الآخر على ارتكابه دون أن يدلل على قيام أي من الفرضين، وعول على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير التي دان الطاعن الثاني بها رغم منازعته في توافره إذ قام دفاعه على اعتقاده بصحة بيانات المحرر المزور حالة توثيقه له وتأيد دفاع بما شهدت به....، كما التفت عن دفاعه القائم على شيوع المسئولية وبطلان الإقرار الذي نسبه إليه الشاهد الأول بيد أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً، وأطرح دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة لعدم صحة التحريات التي بني عليها ولبطلان إجراءات تنفيذه بما لا يصلح لإطراحه، هذا إلى أن المحكمة فضت حرز الأوراق المقول بتزويرها واطلعت عليه وحدها بعد أن فرغ المدافع عن الطاعن الأول من مرافعته وانصرافه من الجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها: "تتحصل في أنه بناء على معلومات وردت إلى الرائد.... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وأكدتها التحريات التي أجراها من المتهمين.... (الطاعن الأول) الموظف بالشهر العقاري لشمال القاهرة.... (الطاعن الثاني) الموثق بمكتب شهر عقاري الظاهر.... (المحكوم عليه الآخر) اشتركوا في تزوير عقد بيع السيارة رقم.... نقل القاهرة والمملوكة.... بأن قام المتهم.... (الطاعن الأول) بالتوقيع بخط يده على محضر التوثيق رقم.... لسنة.... توثيق.... منتحلاً شخصية مالك السيارة.... بالاتفاق مع المتهم.... الموثق المختص (الطاعن الثاني) والمتهم.... مشتري السيارة ثم قام الأخير باستعمال المحرر المزور وهو عقد بيع السيارة الموثق بأنه قدمه إلى الموظف المختص بإدارة مرور القطامية لترخيص السيارة باسمه مع علمه بتزويره وتمكن بذلك من اختلاس السيارة من مالكها سالف الذكر. "وساق الحكم على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة - أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقولهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تدليل سائغ - لا تناقض فيه - ومنطق سليم أن الطاعن الأول.... قام بالتوقيع بخط يده على محضر توثيق عقد البيع منتحلاً شخصية مالك السيارة الأصلي بالاتفاق مع كل من الطاعن الثاني الموثق المختص والمحكوم عليه الآخر مشتري السيارة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعنين بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن الثاني بشأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على حسن نيته واعتقاده بصحة بيانات المحرر المزور حالة توثيقه له وبشيوع المسئولية بدلالة ما قررته.... مردوداً بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي أوردتها وعولت عليها ما يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من القانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه التهم بأدلة الاتهام التي تساق علية دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها، وكانت أقوال الضابط..... كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن الثاني بما أسفر عنه عقد البيع المزور فأقر له بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين وهو ما لا يعد استجواباً محظوراً عليه، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالقبض على الطاعنين وضبط المستندات والأوراق الدالة على مقارفتهما والمحكوم عليه الآخر للجريمة المسندة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، كما أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه مما يدخل في اختصاص هؤلاء المأمورين طبقاً للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله، ولما كان ضبط ملف السيارة وبه عقد البيع المزور بإدارة مرور القطامية - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن - أمر لا يحرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن يصدر إذن بها من النيابة العامة، فإنه لا جدوى للطاعنين من دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة أو بطلان إجراءات تنفيذه في شأن ما أسفر عنه من ضبط عقد البيع المزور. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعنين والمدافعين عنهما وخلا محضر الجلسة مما يزعمه الطاعن الأول من انصراف المدافع عنه من الجلسة قبل فض الحرز، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الأول - وبفرض صحة زعمه - الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.