أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة السادسة والعشرون - صـ 1

جلسة 5 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.

(1)
الطعن رقم 900 لسنة 44 القضائية

(1) قذف. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
[(1)] (1) ركن العلانية في جريمة القذف. تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وانتواء الجاني. إذاعة المكتوب. مثال لتسبيب معيب.
(2) نقض. "الحكم في الطعن".
متى يتعين نقض الحكم بالنسبة لمحكوم عليه لم يطعن فيه ؟.
1 - من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والآخر انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لا يفيد سوى افتراض علم الطاعنين بتداول الشهادتين والبلاغ الذي قدمه أولهم إلى لجنة تصفية الإقطاع بين أيدي الموظفين وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الطاعنين انتووا إذاعة ما هو ثابت في الشهادتين - فإن الحكم يكون قد خلا من استظهار هذا القصد، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المستوجب النقض. والإعادة.
2 - متى كان الوجه الذي بني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنين يتصل بالمحكوم عليه الذي لم يقدم طعناً، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه، وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة السنبلاوين الجزئية ضد الطاعنين وآخر بأنهم في يومي 7 من أغسطس سنة 1969 و3 من أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: قذفوا عمداً في حق الطالبين بأن وقعوا على شهادتين من لجنة وحدة الاتحاد الاشتراكي تضمنتا العبارات الموضحة بصحيفة الدعوى وقدموا هاتين الشهادتين أمام محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 1225 لسنة 86 القضائية وكان ذلك مع سوء القصد. وطلبا معاقبتهم بالمواد 171 و302 و305 و307 من قانون العقوبات مع إلزامهم بأن يدفعوا متضامنين لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضورياً بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول وغيابياً للباقين عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم عشرين جنيهاً وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ومصروفات الدعوى المدنية. فعارض المتهمان السادس والسابع، وقضي في معارضة الأول باعتبارها كأن لم تكن. وقضي بالنسبة للثاني بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمون هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين المصروفات المدنية. فطعن الوكيل عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القذف قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عن الطاعنين قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بعدم توافر ركن العلانية إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه التي أغفلت استظهار قصد إذاعة ما أسند إلى المطعون ضدهما والاستدلال على توافره في حق الطاعنين.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن بين وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين وغيرهم من المتهمين - من أنهم قذفوا في حق المدعيين بالحقوق المدنية بأن وقعوا على شهادتين من لجنة وحدة الاتحاد الاشتراكي العربي تتضمن العبارات الموضحة بعريضة الدعوى. وقد قدمت هذه الشهادات أمام محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 1225 سنة 86 ق، وكان ذلك مع سوء القصد، سرد الحكم وقائع الدعوى كما صورها المطعون ضدهما - المدعيان بالحقوق المدنية في أن شخصاً قدم - في استئناف مرفوع منه على وزارة الداخلية شهادتين معنونتين باسم الاتحاد الاشتراكي موقعتين من الطاعنين ومتهمين آخرين تضمنتا من العبارات ما يعتبر قذفاً في حق المطعون ضدهما، ثم عرض الحكم إلى المستندات المقدمة منهما وتحدث عن الأركان القانونية لجريمة القذف ومدى انطباقها على واقعة الدعوى بخصوص ما احتوته الشهادتان السابقتان والبلاغ الذي قدمه الطاعن الأول إلى رئيس لجنة تصفية الإقطاع ضد المطعون ضده الأول - المدعي بالحقوق المدنية الأول من عبارات القذف ثم عرض الحكم إلى ركن العلانية بقوله: "إن ركن العلانية في جريمة القذف قد توافر في حق المتهمين جميعاً - الطاعنين وغيرهم لأنهم قدموا إقرارهم الأول وحرروا بلاغهم الثاني وتقدم الأول - الطاعن الأول - منهم بشكوى إلى عدة جهات حكومية (المحكمة - الاتحاد الاشتراكي - لجنة تصفية الإقطاع) مع علمهم بحكم الضرورة ستتداول بين أيدي الموظفين المختصين وأنهم إنما كانوا يقصدون النشر والتشهير بالمدعيين بالحق المدني". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين (أولهما) توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - لا يفيد سوى افتراض علم الطاعنين بتداول الشهادتين والبلاغ الذي قدمه أولهم إلى لجنة تصفية الإقطاع بين أيدي الموظفين وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الطاعنين انتووا إذاعة ما هو ثابت في الشهادتين، فإن الحكم يكون قد خلا من استظهار هذا القصد الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المستوجب النقض والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين، لما كان ذلك وكان هذا الوجه الذي بني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنين يتصل بالمحكوم عليه... ... ... الذي لم يقدم طعناً فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به للقانون رقم 57 لسنة 1959.


[(1)] المبدأ ذاته مقرر في الطعن رقم 37 لسنة 44 ق - جلسة 3/ 6/ 1974 (لم ينشر).