أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة السادسة والعشرون - صـ 10

جلسة 5 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.

(3)
الطعن رقم 1716 لسنة 44 القضائية

(1) اختصاص. "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة. أوامر عسكرية. تسلل. مغادرة. قانون. "تفسيره".
المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة. استثنائية. قانون الطوارئ رقم 162 سنة 1958. إجازته حالة جرائم القانون العام إلى محاكم أمن الدولة. خلوه من النص على انفرادها بالفصل في تلك الجرائم. عدم سلبية اختصاص المحاكم.
(2) عقوبة. "وقف تنفيذها" نقض. حالات الطعن."الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". تسلل. مغادرة. أوامر عسكرية. غرامة.
القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. بالمخالفة لأحكام الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيح الحكم.
(3) عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبة". ارتباط. تسلل. مغادرة. قانون أصلح. نقض. "المصلحة في الطعن". طعن.
توقيع عقوبة الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32/ 2 عقوبات. تنتفي به جدوى بحث أثر ما صدر من قوانين في الجرائم الأخرى المرتبطة. مثال.[(1)]
1 - من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية. ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة، إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحال بالاختصاص بالفصل فيها. لما كان ذلك وكانت جريمة اجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم معاقب عليها بالمواد 3 و4 و14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وقرار وزير الداخلية المنفذ له، ومعاقباً عليها كذلك. بالمادتين 1 و2 من الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 الصادر في 9 من يناير سنة 1972 من الحاكم العسكري لمحافظة مطروح بشأن مكافحة التسلل - فإن النيابة العامة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمة اجتياز الحدود - وهي جريمة معاقب عليها وفق القانون والأمر العسكري السالف ذكرهما - فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجرائم مغادرته أراضي الجمهورية دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص - ودون أن يكون حاملاً لجواز سفر قانوني - وأنه اجتاز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - المعاقب عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 وقرار وزير الداخلية المنفذ له، والأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح بشأن مكافحة التسلل - وكانت الجريمة الثالثة، طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح، هي ذات العقوبة الأشد التي قضى الحكم بالعقوبة المقررة لها عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هذه الجرائم لغرض واحد وارتباطها ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة على ما أثبته الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه - فإنه لا تعدوا ثمة حاجة إلى الخوض في بحث أثر صدور قرار وزير الداخلية رقم 864 - المنشور في 9 مايو سنة 1974 بالعدد رقم 103 من الوقائع - بإلغاء الحصول على تأشيرة عند المغادرة بالنسبة إلى المواطنين والأجانب - على الفعل موضوع الجريمة الأولى، أو أثر صدور قراره رقم 1574 لسنة 1957 في 23 من أغسطس سنة 1972 والمنشور في 14 من سبتمبر سنة 1972 بالعدد رقم 212 من الوقائع المصرية والذي أجاز للمصريين مغادرة البلاد إلى دول اتحاد الجمهوريات العربية بالبطاقة الشخصية أو العائلية - على الفعل موضوع الجريمة الثانية، اللتين دين بهما المطعون ضده.
3 - أن المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح لا تجيز إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المنصوص عليها فيه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهم الثلاث - مغادرة أراضي الجمهورية دون الحصول على إذن خاص، ودون أن يكون حاملاً جواز سفر قانوني، واجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج، (أولاً) وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضي الجمهورية دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص. (ثانياً) بصفته السابقة غادر أراضي الجمهورية دون أن يكون حاملاً لجواز سفر قانوني. (ثالثاً) اجتاز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 و12 و14 من قانون 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 وقرار الداخلية المنفذ له والمادتين 1 و2 من الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح. ومحكمة المراغة الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهم الثلاث. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 25 فبراير سنة 1973 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي أنزلها بالمطعون ضده عن الجرائم التي دان الطاعن بها ومن بينها جريمة اجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم المعاقب عليها بالأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح بشأن مكافحة التسلل وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد في حين أن المادة الثانية منه لا تجيز إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المنصوص عليها فيه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بتهم ثلاث هي أنه في 22/ 10/ 1972 غادر أراضي الجمهورية دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص، ودون أن يكون حاملاً لجواز سفره قانوني واجتاز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر - المعدل بالقانون 78 لسنة 1968 - وقرار وزير الداخلية المنفذ له والأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح بشأن مكافحة التسلل، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً عن التهم الثلاث بالتطبيق للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات، فعارض وقضى بالتأييد، فاستأنف هذا الحكم وقضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لما كان ذلك، وكانت جريمة اجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم معاقباً عليها بالمواد 3 و4 و14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وقرار وزير الداخلية المنفذ له، ومعاقباً عليها كذلك بالمادتين 1 و2 من الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 الصادر في 9 من يناير سنة 1972 من الحاكم العسكري لمحافظة مطروح بشأن مكافحة التسلل، وكانت المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية، وكان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحال بالاختصاص بالفصل فيها. لما كان ذلك، فإن النيابة العامة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمة اجتياز الحدود وهي - جريمة معاقب عليها وفق القانون والأمر العسكري السالف ذكرهما - فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى طبقاً للمادة 12 من القانون 97 لسنة 1959 هي الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة 14 في ذات القانون هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، والعقوبة المقررة للجريمة الثالثة طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذ كان ذلك فإن الجريمة الثالثة وهي جريمة اجتياز الحدود تكون هي ذات العقوبة الأشد التي قضى الحكم بالعقوبة المقررة لها عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هذه الجرائم لغرض واحد وارتباطها ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة على ما أثبته الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه. ومن ثم فلا تغدو ثمة حاجة إلى الخوض في بحث أثر صدور قرار وزير الداخلية رقم 864 - المنشور في 9 مايو سنة 1974 بالعدد رقم 103 من الوقائع - بإلغاء الحصول على تأشيرة عند المغادرة بالنسبة إلى المواطنين والأجانب - على الفعل موضوع الجريمة الأولى، أو أثر صدور قراره رقم 1574 لسنة 1972 في 23 من أغسطس سنة 1972 والمنشور في 14 من سبتمبر سنة 1972 بالعدد رقم 212 من الوقائع المصرية والذي أجاز للمصريين مغادرة البلاد إلى دول اتحاد الجمهوريات العربية بالبطاقة الشخصية أو العائلية - على الفعل موضوع الجريمة الثانية، التي دين بهما المطعون ضده. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 8 لسنة 1972 مطروح لا تجيز إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المنصوص عليها فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهم الثلاث يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


[(1)] المبادئ ذاتها مقررة في الطعون أرقام 1718 سنة 44 ق بالجلسة ذاتها، 1745 سنة 44 ق، 1746 سنة 44 ق بجلسة 6/ 1/ 1975 (لم تنشر).