أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 326

جلسة 23 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

(75)
الطعن رقم 25955 لسنة 64 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. حكم "بطلانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". شهادة مرضية.
الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضوره. يعيب إجراءات المحاكمة.
نظر العذر وتقديره يكون عند الطعن على الحكم.
التمسك بالشهادة المثبتة لعذر المرض أمام النقض لأول مرة. جائز. سواء في المعارضة في الحكم الغيابي أو الحكم الحضوري الاعتباري. علة ذلك؟
ثبوت تخلف الطاعن لعذر قهري. أثره: اعتبار الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن المعارض وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز له التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم، ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه، ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى في الحالين واحد إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها وإبداء ما لديه من أوجه دفاع أو عدم قبولها. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة.... ثابت فيها أنه يعاني من التهاب كلوي مزمن مع ارتفاع درجة الحرارة والبولينا في الدم ويحتاج للراحة التامة أربعة شهور مع استمرار العلاج، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في.... وهو تاريخ يدخل في فترة المرض وملازمة الفراش - بتأييد الحكم المعارض فيه، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، ويكون الحكم المطعون فيه باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح.... قضت حضورياً اعتبارياً بحسبه ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي برفض معارضته الاستئنافية في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي والذي قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه بطلان وإخلال بحق الدفاع ذلك أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كان لعذر قهري الدال عليه الشهادة المرضية المرفقة بأسباب الطعن، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن المعارض وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن مقدوره إبداؤه لها مما يجوز له التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم، ولمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه، ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري لأن المقتضى في الحالين واحد إذ أن من شأنه في المعارضة في الحكم الغيابي حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومن شأنه في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري حرمان المعارض من إثبات عذره في عدم حضور الجلسة التي صدر فيها هذا الحكم والذي يتوقف على ما يبديه في هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها وإبداء ما لديه من أوجه دفاع أو عدم قبولها. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة..... ثابت فيها أنه يعاني من التهاب كلوي مزمن مع ارتفاع درجة الحرارة والبولينا في الدم ويحتاج للراحة التامة أربعة شهور مع استمرار العلاج، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في...... وهو تاريخ يدخل في فترة المرض وملازمة الفراش - بتأييد الحكم المعارض فيه، وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، ويكون الحكم المطعون فيه باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.