أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة السادسة والعشرون - صـ 20

جلسة 6 من يناير سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعادل برهان نور، وقصدي إسكندر عزت.

(5)
الطعن رقم 649 لسنة 44 القضائية

(1) دخان. تبغ. جمارك. دفوع. "الدفع ببطلان إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. "تحريكها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تهريب جمركي.
الدفع بخلو طلب تحريك الدعوى الجنائية من تاريخ صدوره. عدم جواز إثارته. لأول مرة. أمام محكمة النقض. مثال.
(2) إثبات. "اعتراف". دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف". اعتراف. بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها.
الدفع ببطلان الاعتراف. دفاع موضوعي. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.
1 - نصت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه. ولما كان لا يبين من مطالعة المفردات المنضمة أن الطاعن أثار دفعاً ببطلان إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى لاتخاذها قبل صدور الطلب المنوه عنه في المادة السالف ذكرها، وكان الدفع بخلو الإذن من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقاً لإجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية هو من الدفوع التي يختلط فيها القانون بالواقع مما يستلزم تحقيقاً موضوعياً وهو ما يخرج عن اختصاص محكمة النقض ولا تقبل إثارته أمامها لأول مرة.
2 - متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لم يضمن دفاعه. الدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بدائرة مركز الغنايم محافظة أسيوط زرعا الدخان المبين بالمحضر دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2/ 1 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 8100 جنيهاً على سبيل التعويض ومحكمة صدفا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وإلزامه بأداء تعويض لمصلحة الجمارك قدره 8100 جنيهاً وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبتين والمصادرة. وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة ومصلحة الجمارك هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المتهم الأول بأن يؤدي تعويضاً جمركياً قدره 8100 جنيهاً والإيقاف ورفض الدعوى المدنية الموجهة إليه. (ثانياً) بالنسبة للمتهم الثاني بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وإلزامه بدفع 4200 جنيهاً تعويضاً لمصلحة الجمارك. عارض المتهم الثاني وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة زراعة دخان دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة قد اعتراه بطلان في الإجراءات أثر فيه وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الإذن الصادر من مدير عام شئون الإنتاج باتخاذ الإجراءات لا يحمل تاريخ إصداره مما يحتمل معه أن يكون لاحقاً لإجراءات الضبط مما يبطلها ويعيب الحكم، هذا وعلى الرغم من أن المدافع عن الطاعن أثار الدفع ببطلان اعترافه أمام المحكمة الاستئنافية إلا أن الحكم استند في الإدانة إلى هذا الاعتراف ولم يعلن بالرد على دفاع المتهم بشأنه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تهريب التبغ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه. وكان لا يبين من مطالعة المفردات المنضمة أن الطاعن أثار دفعاً ببطلان إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى لاتخاذها قبل صدور الطلب المنوه في المادة السالف ذكرها، ولما كان الدفع بخلو الإذن من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقاً لإجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية هو من الدفوع التي يختلط فيها القانون بالواقع مما يستلزم تحقيقاً موضوعياً وهو ما يخرج عن اختصاص محكمة النقض ولا تقبل إثارته أمامها لأول مرة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لم يضمن دفاعه الدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.