أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 50 - صـ 345

جلسة الأول من يونيه 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.

(81)
الطعن رقم 14579 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "إصداره" "بطلانه". قضاة "صلاحيتهم". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". نظام عام. بطلان.
الأحكام الجنائية الأصل فيها أن تبنى على المرافعة أمام المحكمة والتحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة. وجوب صدورها من القضاة - الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره؟
بطلان حكم محكمة أول درجة لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة. متصل بالنظام العام.
صدور حكم من قاض لم يسمع المرافعة لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي. ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيحه. علة وأثر ذلك؟
(2) نقض "أثر الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية لا يفيد من أثر نقض الحكم.
1 - إن الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة، ويجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة والحكم الصادر منها أن المحكمة المنعقدة برئاسة الأستاذ/ ...... القاضي بعد أن سمعت طلبات وكيل المدعي بالحقوق المدنية في حضور الطاعنين ومحاميهما أجلت الدعوى لجلسة...... لإعلان المتهمين الآخرين بالدعوى المدنية ثم لجلسة..... حيث سمعت مرافعة الدفاع عن الطاعنين وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وجاء بديباجته أن الذي أصدره الأستاذ/ ..... الرئيس بالمحكمة وذلك دون أن يسمع المرافعة ومن ثم فإن ذلك الحكم يكون باطلاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيده يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا أنه قد وقع قضاؤها باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية - لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض آخر.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين في الدعوى إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهما لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: الطاعنين وآخرين بوصف أنهم: أحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدامهم أداتين (عصا - حديدة) وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح...... قضت حضورياً للأول والرابع وغيابياً للثاني والثالثة بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما الأول والرابع ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليهما الأول والرابع في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه البطلان ذلك بأنه أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم بطلانه لأن القاضي الذي أصدره لم يكن هو الذي سمع المرافعة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها في الجلسة، ويجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة والحكم الصادر منها أن المحكمة المنعقدة برئاسة الأستاذ/ ..... القاضي بعد أن سمعت طلبات وكيل المدعي بالحقوق المدنية في حضور الطاعنين ومحاميهما أجلت الدعوى لجلسة...... لإعلان المتهمين الآخرين بالدعوى المدنية ثم لجلسة...... حيث سمعت مرافعة الدفاع عن الطاعنين وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وجاء بديباجته أن الذي أصدره الأستاذ/ ..... الرئيس بالمحكمة وذلك دون أن يسمع المرافعة ومن ثم فإن ذلك الحكم يكون باطلاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيده يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا أنه قد وقع قضاؤها باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاضٍ لم يسمع المرافعة فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية - لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض آخر دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين في الدعوى إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهما لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره.